وقال جُمْهورُهم: يجوز وَطْؤُها، وبه قالَ مالكٌ والشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدُ (1)، كما يجوزُ لها أن تصليَ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنَّما ذلكَ دمُ عِرْقٍ، وليستْ بالحَيْضَةِ" (2).
وعن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأسَ أن يصيبَها زوجُها، وإن كان الدَّمُ يسيلُ على عقبيها (3).
* والحيضُ والمَحيضُ (4) مَصْدَران، يقال: حاضَتِ المرأةُ تحيضُ حَيْضاً و (5) مَحيضاً.
والمَحيضُ أيضاً اسمٌ لموضِع الدَّمِ (6).