- وقال أبو حنيفة: أن يحلفَ على أربعةِ أشهرٍ فصاعداً (1)؛ لكونه من لوازم قولهِ في المسألة الأولى.
- وقال الشافعي وموافقوه: هو أن يحلفَ على أكثرَ من أربعةِ أشهر (2)؛ ليوافقَ مذهبَهُم في المسألة الأولى (3).
* والفَيْئَةُ في اللغة هي الرجوعُ، والمرادُ بها الوَطْءُ في حقِّ القادر (4). وأما المعذورُ، فيبينُ عذرهُ، ويقول: لو قدرت لفئت (5).