- وقال الحسن والنخعيُّ: لا تجبُ الكفارةُ (1)، وهو القديمُ من قولِ الشافعيِّ.
* وعمومُ الآية يقتضي أن للعبد إذا آلى تربصَ أربعةَ أشهرٍ؛ لدخولِه (2) في خِطاب الأحرارِ؛ كما قدمتُه في مقدمة كتابي هذا، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر (3).
- وذهب مالكٌ إلى تنصيف مُدَّتِهِ قياساً على تنصيف حَدِّهِ وطَلاقه.
ويروى عن الزهريِّ وعطاءٍ وإسحاقَ (4).
- وذهب أبو حنيفة إلى اعتبارِ نُقْصانِ المُدَّة بالنساءِ لا بالرجال؛ قياساً على العِدَّةِ (5)، وبه قال الحسنُ والنخعيُّ (6).