والصغيرِة، والمريضةِ المضناة (1)، وفي ذلك خِلافٌ بين الفقهاء (2). - فمنهم من أخذ بالعموم. - ومنهم من أخذ بالمعنى، وهو عدمُ المُضارَّةِ في حَقِّهن. حتى ذهبَ مالك إلى أن مَنْ قصدَ المُضارَّةَ بتركِ الوطء ولم يؤلِ بلسانه يعتبر مؤلياً، والجمهورُ على خلافِه (3).= غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم، يقال لذلك كله القرن. انظر: "لسان العرب" (13/ 335) مادة (قرن). (1) المرأة المضناة: هي المرأة التي أثقلها المرض حتى إنها لا تستطيع القيام بحق الزوجية. (2) أما الإيلاء من الرَّتقاء: فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحته؛ لأن الوطء متعذر دائمًا. وذهب المالكية والحنفية إلى صحته؛ لاحتمال زوال الرتق والقرن. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 59)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 683)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 17)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 24). وأما الإيلاء من الصغيرة: فيصح عند الأئمة الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 59)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 671)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 17)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 24). وأما الإيلاء من المريضة: فيصح -أيضاً- عند الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 59 - 60)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 683)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 17)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 34). (3) إذا ترك الزوج وطء زوجته بغير يمين قاصداً المضارة: فلا يكون مولياً عند الشافعية والحنابلة والأصح عند المالكية. وذهب الحنابلة في راوية عندهم: أنه يكون موليًا، وهذا هو المرجح عندهم. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 46)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 677)، و "روضة الطالبين" للنووي (8/ 235)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 53)، و"الإنصاف" للمرداوي (9/ 169). =