وروي عن الشعبيِّ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وحَمَّادٍ: أنهم قالوا: لا يصحُّ زواجُها حتَّى تطهرَ من نِفاسها (1)، ولست أعلمُ لهم دليلًا مع قولها: "فأفتاني أني قد حللتُ حين وضعتُ حملي".
* ثم اختلفوا في العشرِ.
- فقال الأوزاعيُّ والأصمُّ (2): تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ ليال، دونَ اليومِ العاشرِ (3)؛ لظاهر اللفظ (4).
- وقال سائرُ أهل العلم: هي عشرةُ أيام (5)، وأثبت العشر لسبقِ الليالي على الأيام، وتغليبُ التأنيثِ في العددِ معروف في اللسان (6).
* وهذا في الزوجة الحرة، وأما الأَمَةُ، فتتربص شهرين وخمسةَ أيام (7).