ويدلُّ له ما روي: أن جبيرَ بنَ مطعم طلق امرأةً تزوجَها، وأرسلَ إليها بالمَهْرِ تاماً، فقيلَ لهُ: ما دعاكَ إلى هذا، إنما عليكَ نصفُ المَهْرِ؟ فقال: وأينَ (1) قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} البقرة: 237. وفي رواية: أنا أولى بالعفو (2).(1) في "ب": "فأين". (2) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (5/ 74)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 251)، وفي "معرفة السنن والآثار" (10/ 240).