وبيَّن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجبُ إحضار الثمنِ (1) المُسْلَفِ، فنهى عن بيع الكالِئِ بالكالِئِ (2)، وعلى هذا أيضًا أجمعَ أهلُ العلم (3).
* وفي الآية تنبيهٌ على أنه لا يجوز المداينةُ إلا إلى أجل مُسَمًّى، فأما الأجلُ المجهولُ، فلا يُكْتَبُ؛ لعدم صِحَّته؛ لما فيه من الغَرَرِ العظيم، وعلى هذا اتفق أهلُ العلم (4).
* وإنَّما اختلفوا في التوقيتِ بالأوقاتِ المعلومةِ الوقتِ، المجهولةِ المقدارِ (5)؛كالتأجيل بالحَصاد والعَطاء والمَوْسم، فمنعه أبو حنيفةَ والشافعيُّ (6)، وجَوَّزَه مالكٌ (7)، ورأى غَرَرَهُ يسيرًا؛ كنقصان الشهور.