الرجلُ للمرأةِ تمامَ المَهْرِ (1) إذا طلقها قبل الدخول (2).
قلنا: رفعُ الجُناحِ لا يُستعمل في اللِّسانِ في أداء الفريضة، ولا في فعل البِرِّ، وإنما يَرِدُ فيما له أصلٌ في المنع (3).
فإن قيل: قراءةُ الصحابيِّ بطريق الآحاد لا تثبتُ قرآنًا (4)، ولا تبلغ بيانَ السنةِ عندَ المحققين من أهل الاستدلال.
قلنا: ينبغي أن يكون هذا بمنزلة التفسير، وتفسيرُ الصحابيِّ أولى من