ومنعنا انعقادَهُ بالألفاظ المستقبلة؛ لعدم تحقق الرضا، فإن اللفظ متردِّدٌ بين الوعد والإنشاء (1).
* ولما كان البيعُ يقعُ عن بصيرةٍ ومعرفة، ويقع بغتة من غير تروٍّ ومعرفةِ حقيقته، بمنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مدةً تندفع بها معرةُ (2) الندامة والخداع، ويستدرَكُ بها الغبنُ والظُّلامَةُ؛ لِيُتَحقَّقَ بهذه المدَّةِ الرضا الباطني.
فروى ابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا تَبايعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ على صاحِبِه ما لم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعاً، أو يُخَيِّرْ أحدُهما الآخَرَ" (3).
وروى حكيمُ بنُ حزامٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعانِ بالخِيارِ ما لم يَتَفرَّقا -أو قال: حَتّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقا وصبيَنا، بورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإن كتما وكَذَبا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهما" (4). خرجهما الشيخان.
وبه عمل ابنُ (5) عمرَ وسائرُ الصحابة (6)، وجمهورُ
... ... ...