وعند أصحابِ الشافعيِّ خلافٌ فيما إذا صلى بما رُوي عن ابن عمرَ هل تصح الصلاة أو لا؟ (1).
الصفة الثالثة: صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ببطْنِ نَخْلٍ في غزوةِ ذاتِ الرقاعِ أيضاً:
وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بكلِّ طائفةٍ ركعتينِ، خَرَّجها الشيخانِ عن جابرٍ (2)، وأبو داودَ في "سننه" عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه (3) -، فكانتِ الطائفةُ الثانيةُ مُفْترِضين خلفَ مُتَنَفِّلِ، وبه أخذَ الشافعيُّ (4)، وكان يفتي به الحسنُ البصريُّ (5)، وادَّعى الطَّحاوِيُّ أنه منسوخٌ (6)، ودعواهُ مردودةٌ؛ إذْ لا دليلَ عليها.
الصفة الرابعة: ويقالُ إنها: صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذي قَرَد.
روي عنْ (7) حُذيفةَ -رَضيَ اللهُ تعالى عنهُ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -صَلَّى بإحدى الطائفتينِ ركعةً، وبالأخرى ركعةً، ولم يقضوا شيئاً (8).