Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ومن بني عمرو بن مالك بن النجّار ثمّ من بني معاوية بن عمرو وهم بنو حُديلة وهي أمّ لهم
ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار، ويُكنى أبا المنذر. وأمّه صُهَيلَةُ (١) بنت الأسود بن حرام بن عمرو من بني مالك بن النجّار. وكان لأبَيّ بن كعب من الولد الطّفيل ومحمّد، وأمّهما أمّ الطفيل بنت الطفيل بن عمرو بن المنذر بن سُبيع بن عبد نُهْم مِن دَوس، وأمّ عمرو بنت أُبَيّ ولا نَدْرِي من أمّها. وقد شهد أُبيّ بن كعب العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا. وكان أُبيّ يكتب في الجاهليّة قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله، - صلى الله عليه وسلم -. وأمر الله، تبارك وتعالى، رسولَه أن يَقْرأ على أُبيّ القرآن. وقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: أقْرَأ أُمّتي أُبيّ (٢).
أخبرنا محمّد بن عمر قال: حدّثني إسحاق بن يحيَى بن طلحة عن عمّه عيسى بن طلحة قال: حدّثني موسى بن محمّد بن إبراهيم عن أبيه قال: وحدّثني مَخْرَمَة بن بُكير عن أبيه عن بُسْر بن سعيد قال: وحدّثني عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قالوا: آخى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بين أُبيّ بن كعب وطلحة بن عبيد الله، قال: وأمّا محمّد بن إسحاق فيروي أنّ رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، آخى بين أُبيّ بن كعب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل وشهد أُبَيّ بدرًا وأُحُدًا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -.
أخبرنا محمّد بن عمر قال: حدّثني إسحاق بن يحيَى عن عيسى بن طلحة قال: كان أُبيّ رجلًا دَحْداحًا ليس بالقصير ولا بالطويل (٣).
أخبرنا محمّد بن عمر قال: حدّثني أُبَيّ بن عبّاس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه قال: كان أُبَيّ بن كعب أبيض الرأس واللحية لا يُغيّر شَيْبَه (٤).
١٩٥ - من مصادر ترجمته: تهذيب الكمال ج ٢ ص ٢٦٢، وسير أعلام النبلاء ج ١ ص ٣٨٩، ومعرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٨ كما ترجم له ابن سعد فيمن كان يفتي بالمدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) صُهَيلَة: الشكل عن ث. ومثله لدى المزي في تهذيب الكمال ج ٢ ص ٢٦٢.
(٢) الخبر بتمامه لدى ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق ج ٤ ص ١٩٨ نقلًا عن ابن سعد.
(٣) سير أعلام النبلاء ج ١ ص ٣٩٠.
(٤) سير أعلام النبلاء ج ١ ص ٣٩٠.