Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أخبرنا سعيد بن مسروق عن أبي الضّحى، قال في قول الله جلّ ثناؤه: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} سورة آل عمران: ١٦٩، قال: نزلت في قتلى أُحُد، ونزل فيهم: {وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ} سورة آل عمران: ١٤٠. قال: قُتِلَ يومئذ سبعون من المسلمين أربعة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطّلب، ومُصْعب بن عُمير أخو بنى عبد الدّار، والشمّاس بن عثمان المخزوميّ، وعبد الله بن جحش الأسديّ، وسائرهم من الأنصار.
قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن أَبى مِجْلَز عن قيس بن عُبَاد (١)، قال: سمعت أبا ذَرّ يقسم قسما {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} سورة الحج: ١٩ إِنها نزلت (٢) في هؤلاء الرّهط الستة يوم بدر: حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة.
قال: أخبرنا عثمان بن عمر وعُبيد الله بن موسى ورَوْح بن عبادة قالوا: أخبرنا أُسامة بن زيد عن نافعٍ عن ابن عمر قال: لمّا رجع رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من أُحُدٍ سمع نساء بنى عبد الأشْهَل يَبكين على هَلْكاهُنّ، فقال: لكنّ حمزة لا بَواكى له، قال فاجتمع نساءُ الأنصار عنده فبكَيْن على حمزة ورقد رسول الله، -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فاستيقظ وهنّ يبكين فقال: يا وَيحهنّ إنّهن هاهنا حتى الآن، مُروهنّ فليرجعن ولا يَبْكين على هالكٍ بعد اليوم.
قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقديّ قال: أخبرنا زهير بن
(١) بضم المهملة وتخفيف الموحدة، قيده صاحب التقريب.
(٢) هذا سياق الخبر كما أورده البخاري في صحيح كتاب التفسير سورة الحج ج ٦ ص ١٢٣. والذهبى في السيرة النبوية ص ٩١. وفى الأصل مكان ما بين الحاصرتين .. سمعت أبا ذر يقسم أنزلت هذه الآيات {هَذَانِ خَصْمَانِ .. } سورة الحج: ١٩ إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} سورة الحج: ١٤ في هؤلاء الرهط .. ولم نجد أحدا أورده كذلك، فمن أجل هذا لم نثبته في المتن.
هذا وقد تنبه إلى ذلك محقق طبعة ليدن فنبه عليه في الحواشى بقوله: "ويلاحظ أنه في ترتيب سورة الحج تأتى {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} آية ١٤ قبل {هَذَانِ خَصْمَانِ} آية ١٩ وليس بعدها".