أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، إِلَى عُمَّالِهِ فِي الآفَاقِ ، أَنْ لا يَفْرِضُوا لابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْقِتَالِ , وَيَفْرِضُوا لابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ " .