قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي صَالِحٍ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيِّ ، قَالَ : وَفَدَ حَارِثَةُ بْنُ قَطَنِ بْنِ زَائِرِ بْنِ حِصْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُلَيْمٍ الْكَلْبِيُّ وَحَمَلُ بْنُ سَعْدَانَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ مُغَفَّلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَا ، فَعَقَدَ لِحَمَلِ بْنِ سَعْدَانَةَ لِوَاءً فَشَهِدَ بِذَلِكَ اللِّوَاءَ صِفِّينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، وَكَتَبَ لِحَارِثَةَ بْنِ قَطَنٍ كِتَابًا فِيهِ : " هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لأَهْلِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ وَمَا يَلِيهَا مِنْ طَوَائِفِ كَلْبٍ مَعَ حَارِثَةَ بْنِ قَطَنٍ لَنَا الضَّاحِيَةُ مِنَ الْبَعْلِ ، وَلَكُمُ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ ، عَلَى الْجَارِيَةِ الْعُشْرُ ، وَعَلَى الْغَائِرَةِ نِصْفُ الْعُشْرُ ، لا تُجْمَعُ سَارِحَتُكُمْ ، وَلا تُعْدَلُ فَارِدَتُكُمْ ، تُقِيمُونَ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ، وَتُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بِحَقِّهَا لا يُحْظَرُ عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ لَكُمْ بِذَلِكَ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ ، وَلَنَا عَلَيْكُمُ النُّصْحُ وَالْوَفَاءُ وَذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهُ ، شَهِدَ اللَّهُ وَمَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " .