Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 100
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 100 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مَا مَسَّهُ، وَإِنْ حَكَمْنَا بِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ لِضَعْفِهِ بِاحْتِمَالِ طُهْرِهِ مَعَ أَصْلِ طَهَارَةِ الْمَمْسُوسِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَهُ مِنْ أَحَدِ الْمُشْتَبِهِينَ شَيْءٌ لَمْ يُنَجِّسْهُ لِلشَّكِّ وَهُوَ وَاضِحٌ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ أَمَّا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ إذَا ظَهَرَ لَهُ بِهِ النَّجَسُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ هَلْ يَنْعَطِفُ الْحُكْمُ عَلَى مَا مَسَّهُ قَبْلَ ظُهُورِ نَجَاسَتِهِ بِالِاجْتِهَادِ لِبُعْدِ التَّبْعِيضِ مَعَ بَقَاءِ ذَاتِ مَا فِي الْإِنَاءِ عَلَى حَالِهَا أَوْ لَا وَآخِرًا.

وَالِاخْتِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي خَارِجٍ عَنْهَا وَهُوَ الشَّكُّ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ وَالظَّنُّ بَعْدَهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لِلشَّكِّ فِيمَا مَضَى بِخِلَافِهِ الْآنَ عَارَضَهُ مَا هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الِاجْتِهَادُ لِتَصْرِيحِهِمْ الْآتِي بِطَرْحِ النَّظَرِ لِلْأَصْلِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَادِّعَاءُ قَصْرِ مُعَارَضَةِ مَا ذُكِرَ عَلَى مَا بَعْدَ الِاجْتِهَادِ مَمْنُوعٌ بَلْ تَنْعَطِفُ الْمُعَارَضَةُ فِيمَا مَضَى أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْتنِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ رَجَّحْت الثَّانِيَ وَعَلَّلْته بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَثْبُتُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا هُوَ مُحَقَّقُ الطَّهَارَةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، وَإِنْ تَرَتَّبَتْ عَلَى اجْتِهَادٍ وَلَا يُعَارِضُهُ امْتِنَاعُ التَّطَهُّرِ بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ نَجَاسَتُهُ بِالِاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّهُ إنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي حَدَثٍ تَعَذَّرَ جَزْمُهُ بِالنِّيَّةِ أَوْ فِي خَبَثٍ فَهُوَ مُحَقَّقٌ فَلَا يَزُولُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ حَلَّ التَّطَهُّرُ بِهِ حَلَّ التَّطَهُّرُ بِمَظْنُونِ الطَّهَارَةِ بِالْأَوْلَى فَيَلْزَمُ اسْتِعْمَالُ يَقِينِ النَّجَاسَةِ نَعَمْ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ قَضِيَّةُ مَا نَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ فِيمَا إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنَّهُ يُورِدُهُ مَوَارِدَ الْأَوَّلِ الْحُكْمُ بِتَنَجُّسِهِ هُنَا أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِنَا لَا أَثَرَ لِظَنِّهِ نَجَاسَةَ مَا أَصَابَهُ الرُّشَاشُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَنْجِيسِهِ لِمُمَاسِّهِ حَيْثُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ مَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ، وَإِلَّا لَزِمَهُ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ غَسْلُ ذَلِكَ لِئَلَّا يُصَلِّيَ بِيَقِينِ النَّجَاسَةِ.

(وَالْجَارِي) وَهُوَ مَا انْدَفَعَ فِي مُنْحَدَرٍ أَوْ مُسْتَوٍ فَإِنْ كَانَ أَمَامَهُ ارْتِفَاعٌ فَهُوَ كَالرَّاكِدِ وَجَرْيُهُ مَعَ ذَلِكَ مُتَبَاطِئٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ (كَرَاكِدٍ) فِي تَفْصِيلِهِ السَّابِقِ مِنْ تَنَجُّسِ قَلِيلِهِ بِالْمُلَاقَاةِ وَكَثِيرِهِ بِالتَّغَيُّرِ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْقُلَّتَيْنِ عَامٌّ (وَفِي الْقَدِيمِ لَا يُنَجِّسُ) قَلِيلُهُ (بِلَا تَغَيُّرٍ) لِقُوَّتِهِ وَعَلَى الْجَدِيدِ فَالْجَرْيَاتُ وَإِنْ اتَّصَلَتْ حِسًّا هِيَ مُنْفَصِلَةُ حُكْمًا فَكُلُّ جَرْيَةٍ وَهِيَ الدَّفْعَةُ بَيْنَ حَافَّتَيْ النَّهْرِ أَيْ مَا يَرْتَفِعُ مِنْهُ عِنْدَ تَمَوُّجِهِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا طَالِبَةٌ لِمَا أَمَامَهَا هَارِبَةٌ مِمَّا وَرَاءَهَا

ــ

حاشية الشرواني

قَوْلُهُ مَا مَسَّهُ) أَيْ مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ حَكَمْنَا بِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ إلَخْ) وَلَوْ مَسَّ الْمُصَلِّي مَحَلَّ النَّجَاسَةِ مِنْ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِنَجَاسَتِهِ وَإِنْ لَمْ نَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ مَا مَسَّهُ بِهِ مَعَ الرُّطُوبَةِ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ الطَّهَارَةِ وَلَا نُبْطِلُ بِالشَّكِّ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ الرَّمْلِيُّ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ سم (قَوْلُهُ عَمَلًا) عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ بِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ وَقَوْلُهُ لِضَعْفِهِ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ تَنْجِيسِهِ لِمَا مَسَّهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالضَّعْفِ (قَوْلُهُ لَوْ أَصَابَهُ) أَيْ شَخْصًا (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ التَّنْجِيسِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ فِي خَارِجٍ إلَخْ) أَيْ فِي حَالٍ عَارِضٍ لِلذَّاتِ خَارِجٍ عَنْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَا يَنْعَطِفُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) وَيَأْتِي آنِفًا تَرْجِيحُهُ لِلثَّانِي خِلَافًا للشبراملسي حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَ شَرْحِ الْعُبَابِ الْآتِي آنِفًا مَا نَصُّهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الْمَيْلُ إلَى تَبَيُّنِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ، وَنَقَلَ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ اعْتِمَادَ عَدَمِ وُجُوبِ الْغَسْلِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ النَّاشِئَ عَنْ الِاجْتِهَادِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْغُسْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ رَجَّحْت الثَّانِيَ) أَيْ عَدَمَ الِانْعِطَافِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَتَّبَتْ) أَيْ غَلَبَةُ الظَّنِّ (قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ) أَيْ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْمُعَارَضَةِ (قَوْلُهُ فَهُوَ مُحَقَّقٌ) أَيْ الْخَبَثُ (قَوْلُهُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ) أَيْ فِي طُهْرِهِ أَرَادَ بِالشَّكِّ مُقَابِلَ الظَّنِّ فَيَشْمَلُ الْوَهْمَ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا (قَوْلُهُ حَلَّ التَّطَهُّرُ بِمَظْنُونِ الطَّهَارَةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ حَلَّ بِهِ أَيْضًا سَاغَ اسْتِعْمَالُهُمَا مَعًا فَيَلْزَمُ اسْتِعْمَالُ يَقِينِ النَّجَاسَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ) أَيْ مِنْ اسْتِعْمَالِهِمَا مَعًا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا نَقَلُوهُ إلَخْ (قَوْلُهُ يُورِدُهُ) أَيْ الْمَاءُ الثَّانِي الَّذِي انْقَلَبَ اجْتِهَادُهُ إلَى طَهَارَتِهِ (قَوْلُهُ الْحُكْمُ إلَخْ) خَبَرُ قَضِيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحَدِ الْمُشْتَبَهِينَ، ثُمَّ ظَنَّ نَجَاسَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُعْلَمُ قَوْلُهُ قَوْلُنَا لَا أَثَرَ إلَخْ هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَثْبُتُ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ مَا أَصَابَهُ) أَيْ أَصَابَ مِنْهُ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَنْجِيسِهِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى لِتَنْجِيسِهِ بِإِسْقَاطِ عَدَمٍ (قَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ

(قَوْلُهُ انْدَفَعَ) أَيْ انْصَبَّ وَقَوْلُهُ مُنْحَدَرٍ أَيْ مُنْخَفَضٍ وَالْحَدْرُ الْحَطُّ مِنْ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَهُوَ كَالرَّاكِدِ) أَيْ فِي كَوْنِهِ مُتَّصِلًا وَاحِدًا فَيَكُونُ جَرْيَاتُهُ مُتَوَاصِلَةً حِسًّا وَحُكْمًا فَلَا يَتَنَجَّسُ إذَا بَلَغَ جَمِيعُهَا قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ بَصْرِيٌّ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ وُجُودِ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ (قَوْلُهُ فِي تَفْصِيلِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْقُلَّتَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مَا يَرْتَفِعُ إلَى طَالِبِهِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمَا إلَى تَنَجَّسَتْ (قَوْلُهُ فِي تَفْصِيلِهِ السَّابِقِ إلَخْ) وَفِيمَا يُسْتَثْنَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ خَبَرَ الْقُلَّتَيْنِ عَامٌّ) فَإِنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ فِيهِ بَيْنَ الْجَارِي وَالرَّاكِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي الْقَدِيمِ إلَخْ) وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ قَوِيٌّ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ قَوْلٌ جَدِيدٌ أَيْضًا كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِقُوَّتِهِ) أَيْ لِقُوَّةِ الْجَارِي وَلِأَنَّ الْأَوَّلِينَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ عَلَى شَطِّ الْأَنْهَارِ الصَّغِيرَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهَا وَلَا تَنْفَكُّ عَنْ رَشَاشِ النَّجَاسَةِ غَالِبًا، وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْجَارِيَ وَارِدٌ عَلَى النَّجَاسَةِ فَلَا يُنَجَّسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ كَالْمَاءِ الَّذِي تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا لَا طَهُورًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهِيَ الدُّفْعَةُ) وَفِي الْقَامُوسِ الدَّفْعَةُ بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ وَبِالضَّمِّ الدُّفْعَةُ مِنْ الْمَطَرِ اهـ وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الضَّمُّ ع ش (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي بَيْنَ حَافَّتَيْ النَّهْرِ (قَوْلُهُ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا) تَفْصِيلٌ لِلتَّمَوُّجِ فَالْحَقِيقِيُّ أَنْ يُشَاهَدَ ارْتِفَاعُ الْمَاءِ وَانْخِفَاضُهُ بِسَبَبِ شِدَّةِ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِيمَا لَوْ تَنَجَّسَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرُوهُ هُنَا الْحُكْمُ بِبَقَاءِ نَجَاسَةِ الْيُسْرَى فِي مَسْأَلَةِ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ حَكَمْنَا بِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ إلَخْ) لَوْ مَسَّ الْمُصَلِّي مَحَلَّ النَّجَاسَةِ مِنْ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 100 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi