Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 154
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 154 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَبَحْثُ مَنْعِ الْجُنُبِ الْقُرْآنَ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّهِ تَمْكِينُهُ مِنْهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى بَحْثِ مَنْعِ الْجُنُبِ هُنَا مِنْ الْمَسِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ آكَدُ لِحُرْمَتِهِ عَلَى الْمُحْدِثِ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ فَلَا قِيَاسَ (لَا يُمْنَعُ) مِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ عِنْدَ حَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَدَرْسِهِ وَوَسِيلَتِهِمَا

ــ

حاشية الشرواني

الْإِعَانَةُ عَلَى مَحْوِ الْكِتَابَةِ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِإِصْبَعٍ عَلَيْهِ رِيقٌ إذْ يَحْرُمُ إيصَالُ شَيْءٍ مِنْ الْبُصَاقِ إلَى شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُصْحَفِ وَيُسَنُّ مَنْعُ الصَّبِيِّ مَسَّ الْمُصْحَفِ لِلتَّعَلُّمِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ مِنْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ مَنْعُ الْجُنُبِ إلَخْ) أَيْ مَنْعُ الصَّبِيِّ الْجُنُبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ وَكَذَا الْبَحْثُ الْأَوَّلُ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِحِلِّ قِرَاءَةِ الصَّبِيِّ وَمُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْجَنَابَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْمَسَّ (قَوْلُهُ: فَلَا قِيَاسَ) أَيْ لِمَنْعِ الصَّبِيِّ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ مَسِّهِ (قَوْلُهُ: لَا يُمْنَعُ مِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ إلَخْ) أَيْ لَا يَجِبُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ مُغْنِي وَتَقَدَّمَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مِثْلُهُ وَقَالَ سم قَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ جَوَازُ الْمَنْعِ، وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْحَاجَةِ وَمَشَقَّةَ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الطَّهَارَةِ أَنْ تُبِيحَ التَّمْكِينَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْمَحْظُورِ وَأَمَّا أَنَّهُ تُوجِبُهُ وَتُحَرِّمُ الْمَنْعَ فَبَعِيدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَمْكِينُهُ، وَيَحْرُمُ مَنْعُهُ كَمَا تَصْلُحُ لَهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ يَتَّجِهُ إنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الصَّبِيِّ فِي التَّمْكِينِ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّي فِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِي لِأَبِي شُجَاعٍ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ مَنْعُهُ مِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ مَعَ الْحَدَثِ ثُمَّ رَأَيْت الْعُبَابَ جَزَمَ بِنَدْبِ الْمَنْعِ تَبَعًا لِبَعْضِهِمْ وَكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يَتَّجِهُ إلَخْ لَعَلَّهُ هُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: مِنْ مَسِّهِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ) لَا فِي الْمُصْحَفِ وَلَا فِي اللَّوْحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَلَا فِي نَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاجَةِ تَعَلُّمِهِ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْهَا حَمْلُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ مُصْحَفًا لِسَيِّدِهِ الصَّغِيرِ مَعَهُ إلَى الْمَكْتَبِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمُتَعَلِّمٍ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الطَّبَلَاوِيُّ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَدَرْسِهِ) أَيْ بِخِلَافِ تَمْكِينِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِهِمَا مَعَ الْحَدَثِ نَعَمْ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا قَرَأَ لِلتَّعَبُّدِ لَا لِلدِّرَاسَةِ بِأَنْ كَانَ حَافِظًا أَوْ كَانَ يَتَعَاطَى مِقْدَارًا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْحِفْظُ فِي الْعَادَةِ وَفِي الرَّافِعِيِّ مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ كَذَا فِي خَطِّ ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ شَارِحِ الْمِنْهَاجِ وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ إنْ كَانَ حَافِظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إذَا أَفَادَتْهُ الْقِرَاءَةُ فِيهِ نَظَرٌ.

فَائِدَةٌ

مَا فِي مَقْصُودِهِ كَالِاسْتِظْهَارِ فِي حِفْظِهِ وَتَقْوِيَتِهِ حَتَّى بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ حِفْظِهِ إذَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي تَرْسِيخِ حِفْظِهِ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ لَا تَنَافِي لِإِمْكَانِ حَمْلِ مَا فِي الرَّافِعِيِّ عَلَى إرَادَةِ التَّعَبُّدِ الْمَحْضِ وَمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَا إذَا تَعَلَّقَ بِقَرَائِنِهِ فِيهِ غَرَضٌ يَعُودُ إلَى الْحِفْظِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ: كَالِاسْتِظْهَارِ إلَخْ.

(فَائِدَةٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ جَعَلَ الْمُصْحَفَ فِي خُرْجٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَكِبَ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً بِهِ كَأَنْ وَضَعَهُ تَحْتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرْذعَةِ أَوْ كَانَ مُلَاقِيًا لَا عَلَى الْخُرْجِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ الْمُصْحَفِ وَبَيْنَ الْخُرْجِ وَعُدَّ ذَلِكَ إزْرَاءً لَهُ كَكَوْنِ الْفَخِذِ صَارَ مَوْضُوعًا عَلَيْهِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى مَأْكُولٍ وَكَانَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بِشَيْءٍ يَضَعُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا الْمُصْحَفُ فَهَلْ يَجُوزُ وَضْعُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ فَإِنَّ حِفْظَ الرُّوحِ مُقَدَّمٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ عَلَى غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ فِيهَا مُصْحَفٌ وَحَيَوَانٌ عَلَى الْغَرَقِ وَاحْتِيجَ إلَى إلْقَاءِ أَحَدِهِمَا لِتَخْلِيصِ السَّفِينَةِ أُلْقِيَ الْمُصْحَفُ حِفْظًا لِلرُّوحِ الَّذِي فِي السَّفِينَةِ لَا يُقَالُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ امْتِهَانٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَوْنُهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَانِعٌ عَنْ كَوْنِهِ امْتِهَانًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

لَا يُمْنَعُ) عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ مَنْعُ صَبِيٍّ مُمَيَّزٍ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَبِالْمُمَيِّزِ مِنْ زِيَادَتِي اهـ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْمَنْعِ أَيْ مَنْعِ الْوَلِيِّ وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْحَاجَةِ وَمَشَقَّةَ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الطَّهَارَةِ أَنْ تُبِيحَ التَّمْكِينَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْمَحْظُورِ وَأَمَّا أَنَّهَا تُوجِبُهُ وَتُحَرِّمُ الْمَنْعَ فَبَعِيدٌ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَحْظُورَ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَوْ الضَّرُورَةِ وَلَا يَجِبُ عِنْدَ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ فِي حَمْلِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ مَصْلَحَةً لَهُ لِيَعْتَادَ ذَلِكَ فَلَا يَتْرُكُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إذَا بَلَغَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ تَمْكِينُهُ، وَيَحْرُمَ مَنْعُهُ كَمَا يَصْلُحُ لَهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ يَتَّجِهُ إنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الصَّبِيِّ فِي التَّمْكِينِ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّي فِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِي لِأَبِي شُجَاعٍ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ مَنْعُهُ مِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ مَعَ الْحَدَثِ ثُمَّ رَأَيْت الْعُبَابَ جَزَمَ بِنَدْبِ الْمَنْعِ تَبَعًا لِبَعْضِهِمْ وَكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ إنْ كَانَ حَافِظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إذَا أَفَادَتْ الْقِرَاءَةُ فِيهِ نَظَرٌ فَائِدَةٌ

مَا فِي مَقْصُودِهِ كَالِاسْتِظْهَارِ عَلَى حِفْظِهِ وَتَقْوِيَتِهِ حَتَّى بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ حِفْظِهِ إذَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي تَرْسِيخِ حِفْظِهِ وَقَوْلُهُ الْمُمَيِّزَ الْمُتَبَادِرُ إرَادَةُ التَّمْيِيزِ الشَّرْعِيِّ فَلَا

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 154 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi