Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 157
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 157 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بَلْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي السِّيَرِ صَرِيحٌ فِي حُرْمَةِ الْحَرْقِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إضَاعَةً لِلْمَالِ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ خَوْفَ الْحَرْقِ مُوجِبٌ لِلْحَمْلِ مَعَ الْحَدَثِ وَلِلتَّوَسُّدِ وَهَذَا مُقْتَضٍ لِحُرْمَةِ الْحَرْقِ مُطْلَقًا

قُلْت ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِي مُصْحَفٍ وَهَذَا فِي مَكْتُوبٍ لِغَيْرِ دِرَاسَةٍ أَوْ لَهَا وَبِهِ نَحْوُ بِلًى مِمَّا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ قَصْدُ نَحْوِ الصِّيَانَةِ وَأَمَّا النَّظَرُ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ فَأَمْرٌ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ، وَإِنْ بَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حُرْمَتَهُ

(وَمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا أَوْ حَدَثًا وَشَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ رُجْحَانٍ (فِي ضِدِّهِ) أَطَرَأَ عَلَيْهِ أَمْ لَا (عَمِلَ بِيَقِينِهِ) بِاعْتِبَارِ الِاسْتِصْحَابِ فَلَا يُنَافِي اجْتِمَاعَ الشَّكِّ مَعَهُ وَذَلِكَ «لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشَّاكَّ فِي الْحَدَثِ عَنْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» وَفِي وَجْهٍ يَجِبُ الْوُضُوءُ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ نَدْبُهُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ النَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ أَخْذٍ بِشَكٍّ يُؤَدِّي إلَى وَسْوَسَةٍ وَتَشَكُّكٍ غَالِبٍ وَزَعَمَ الرَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِظَنِّ الطُّهْرِ بَعْدَ يَقِينِ الْحَدَثِ مُؤَوَّلٌ أَوْ وَهْمٌ وَرَفْعُ يَقِينِ الطُّهْرِ بِنَحْوِ النَّوْمِ وَيَقِينُ الْحَدَثِ بِالْمَاءِ الْمَظْنُونِ طُهْرُهُ لَا يَرِدَانِ عَلَى الْقَاعِدَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مِمَّا جُعِلَ فِيهِ الظَّنُّ كَالْيَقِينِ وَكَذَا مَا ذَكَرُوهُ بِقَوْلِهِمْ

(فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا) بِأَنْ وُجِدَا مِنْهُ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا (وَجَهِلَ السَّابِقَ) مِنْهُمَا (فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا) يَأْخُذُ بِهِ بِتَفْصِيلِهِ الْمَطْوِيِّ اخْتِصَارًا (فِي الْأَصَحِّ) ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ مُطْلَقًا

ــ

حاشية الشرواني

قَوْلُهُ: بَلْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) إضْرَابٌ عَنْ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُحْمَلَ إلَخْ) أَيْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قُصِدَ بِهِ نَحْوُ الصِّيَانَةِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: ذَاكَ) أَيْ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مَفْرُوضٌ فِي مُصْحَفٍ) هَذَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ حَرْقِ الْمُصْحَفِ أَيْ لِغَيْرِ غَرَضٍ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ حَرْقُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي مَكْتُوبٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَوْ ذَاكَ بِدُونِ غَرَضٍ وَهَذَا الْغَرَضُ مُعْتَبَرٌ كَمَا فِي قِصَّةِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سم (قَوْلُهُ: بِهَذَا) أَيْ بِإِحْرَاقِ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ إلَخْ) أَيْ مَحْوِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَشُرْبُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

قَالَ ع ش تَوَقَّفَ سم عَلَى حَجّ فِي جَوَازِ صَبِّهِ عَلَى نَجَاسَةٍ أَقُولُ، وَيَنْبَغِي الْجَوَازُ وَلَوْ قَصْدًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مُحِيَتْ حُرُوفُهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ لَمْ يَكُنْ فِي صَبِّهَا عَلَى النَّجَاسَةِ إهَانَةٌ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ م ر فِي الْفَتَاوَى الْأَوْلَى غَسْلُهُ وَصَبُّ مَاءِ غُسَالَتِهِ فِي مَحَلٍّ طَاهِرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَحَثَ إلَخْ) .

(فَوَائِدُ)

يُكْرَهُ كَتْبُ الْقُرْآنِ عَلَى حَائِطٍ وَسَقْفٍ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ وَثِيَابٍ وَطَعَامٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيُنْدَبُ لِلْقَارِئِ التَّعَوُّذُ لِلْقِرَاءَةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالتَّدَبُّرُ وَالتَّخَشُّعُ وَالتَّرْتِيلُ وَالْبُكَاءُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْبُكَاءِ فَلْيَتَبَاكَ وَالْأَفْضَلُ قِرَاءَتُهُ نَظَرًا فِي الْمُصْحَفِ إلَّا إنْ زَادَ خُشُوعُهُ فِي الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ فَتَكُونُ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ وَيُنْدَبُ خَتْمُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ اللَّيْلِ وَأَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَتَهَا وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ عَقِبَهُ وَحُضُورُهُ وَالشُّرُوعُ فِي خَتْمَةٍ أُخْرَى بَعْدَهُ، وَيَتَأَكَّدُ صَوْمُ يَوْمِ خَتْمِهِ وَكَثْرَةُ تِلَاوَتِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لِمُنْفَرِدٍ أَفْضَلُ مِنْهُ خَارِجَهَا وَنِسْيَانُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ كَبِيرَةٌ وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ أُنْسِيت كَذَا لَا نَسِيته، وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِلَا عِلْمٍ شَيْخُنَا وَخَطِيبٌ

(قَوْلُهُ: أَيْ تَرَدَّدَ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي وَجْهٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَمِلَ بِيَقِينِهِ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ عَمَّا يَقْتَضِي يَقِينَهُ السَّابِقَ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الِاسْتِصْحَابِ) أَيْ فَالْمَعْنَى بِاسْتِصْحَابِ يَقِينِهِ وَ (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي اجْتِمَاعَ إلَخْ) الِاجْتِمَاعُ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَمَنْ ظَنَّ الضِّدَّ لَا يَعْمَلُهُ بِظَنِّهِ؛ لِأَنَّ ظَنَّ اسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ أَقْوَى مِنْهُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ اسْتِصْحَابُهُ وَإِلَّا فَالْيَقِينُ لَا يُجَامِعُهُ شَكٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَسْجِدِ) أَيْ الصَّلَاةِ ع ش (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ نَدْبُهُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وَلَوْ فِي دَاخِلِ الصَّلَاةِ فَيُنْدَبُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، وَيَتَوَضَّأَ كَمَا مَرَّ عَنْ الْإِيعَابِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ مَا قِيلَ إنَّهُ نَاقِضٌ (قَوْلُهُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النَّدْبِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ إلَخْ) أَوْ يُقَالَ لَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ النَّهْيِ بَلْ الْإِعْلَامَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِهَذَا الشَّكِّ سم (قَوْلُهُ: مُؤَوَّلٌ إلَخْ) بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْمَاءَ الْمَظْنُونَ طَهَارَتُهُ بِالِاجْتِهَادِ مَثَلًا يَرْفَعُ يَقِينَ الْحَدَثِ وَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ ظَنَّ الطُّهْرِ يَرْفَعُ يَقِينَ الْحَدَثِ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَقَالَ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ الرَّافِعِيِّ وَأَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَقَالَ النَّشَائِيُّ إنَّهُ مَعْدُودٌ مِنْ أَوْهَامِهِ مُغْنِي وَزَادَ النِّهَايَةُ تَأْوِيلًا آخَرَ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَرَفْعُ يَقِينِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ وَارِدٍ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ النَّوْمِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَدَثَ فِيهِ مَظْنُونٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَقِينِ الْحَدَثِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَقِينِ الطُّهْرِ (قَوْلُهُ بِالْمَظْنُونِ إلَخْ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ مَثَلًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى الْقَاعِدَةِ) أَيْ السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ قَالَ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ

(قَوْلُهُ: بِتَفْصِيلِهِ) أَيْ الْآتِي آنِفًا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: الْمَطْوِيِّ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَا أَثَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَ إلَى، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقَوْلُهُ بِكُلِّ حَالٍ إلَى قَوْلِهِ وَعَدَمُهُ فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ بِكُلِّ حَالِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا)

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إضَاعَةً لِلْمَالِ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْغَسْلَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: قُلْت ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِي مُصْحَفٍ) هَذَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ حَرْقِ الْمُصْحَفِ أَيْ لِغَيْرِ غَرَضٍ وَقَوْلُهُ وَهَذَا فِي مَكْتُوبٍ لِغَيْرِ دِرَاسَةٍ إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ هَذَا حَرْقَ الْمُصْحَفِ حَيْثُ قَالَ وَمِنْهُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهَذَا فِي مَكْتُوبٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ ذَاكَ بِدُونِ غَرَضٍ وَهَذَا الْغَرَضُ يُعْتَبَرُ كَمَا فِي قِصَّةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

(قَوْلُهُ: عَمِلَ بِيَقِينِهِ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ عَمِلَ بِمُقْتَضَى يَقِينِهِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِصْحَابِ أَيْ فَالْمَعْنَى بِاسْتِصْحَابِ يَقِينِهِ وَقَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي اجْتِمَاعَ إلَخْ الِاجْتِمَاعُ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ أَوْ يُقَالَ لَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ النَّهْيِ بَلْ الْإِعْلَامَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 157 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi