Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 163
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 163 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَخَرَجَ بِهَا قِبْلَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُكْرَهُ فِيهَا نَظِيرُ مَا يَحْرُمُ هُنَا (وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا) أَدَبًا مَعَ سَاتِرٍ ارْتِفَاعُهُ ثُلُثَا ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ وَقَدْ دَنَا مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ الْمُعْتَدِلِ، فَإِنْ فَعَلَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى

ــ

حاشية الشرواني

عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقَطْ غَلَطٌ وَأَلْحَقَ الْأَذْرَعِيُّ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَى الْقَبْرِ الْمُحْتَرَمِ الْبَوْلَ إلَى جِدَارِهِ إذَا مَسَّهُ انْتَهَى وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا كُرِهَ عِنْدَ الْقَبْرِ الْمُحْتَرَمِ فَعِنْدَ الْمُصْحَفِ أَوْلَى سم (قَوْلُهُ: قِبْلَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) أَيْ صَخْرَتُهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ فِيهَا إلَخْ) أَيْ يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهَا وَاسْتِدْبَارُهَا فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِمَا تَزُولُ بِهِ الْحُرْمَةُ فِي الْكَعْبَةِ مِنْ السَّاتِرِ بِشَرْطِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَحَاشِيَةِ شَيْخِنَا وَقَالَ الْمُغْنِي إنَّمَا يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهَا دُونَ اسْتِدْبَارِهَا كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا) الْمُرَادُ بِاسْتِدْبَارِهَا كَشْفُ دُبُرِهِ إلَى جِهَتِهَا حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْهُ بِأَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَهُ إلَيْهَا كَاشِفًا لِدُبُرِهِ حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ، وَإِذَا اسْتَقْبَلَ أَوْ اسْتَدْبَرَ وَاسْتَتَرَ مِنْ جِهَتِهَا لَا يَجِبُ الِاسْتِتَارُ أَيْضًا عَنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ لِجِهَتِهَا، وَإِنْ كَانَ الْفَرْجُ مَكْشُوفًا إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ حَالَ الْخُرُوجِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ كَشْفَ الْفَرْجِ إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ لَيْسَ مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَلَا مِنْ اسْتِدْبَارِهَا خِلَافًا لِمَا يَتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنْ الطَّلَبَةِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ مَعْنَى اسْتِقْبَالِهَا وَاسْتِدْبَارِهَا فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ قَضَى الْحَاجَتَيْنِ مَعًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ الِاسْتِتَارِ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ إنْ اسْتَقْبَلَهَا أَوْ اسْتَدْبَرَهَا فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ سم وَأَقَرَّهُ الشَّوْبَرِيُّ.

وَقَالَ ع ش فَرْعٌ أَشْكَلَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الطَّلَبَةِ مَعْنَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِقْبَالِهَا بِهِمَا اسْتِقْبَالُ الشَّخْصِ لَهَا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَبِاسْتِدْبَارِهَا جَعْلُهُ ظَهْرَهُ إلَيْهَا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْمُرَادُ بِاسْتِقْبَالِهَا اسْتِقْبَالُ الشَّخْصِ بِوَجْهِهِ لَهَا بِالْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَبِاسْتِدْبَارِهَا جَعْلُ ظَهْرِهِ إلَيْهَا بِالْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَعْرُوفَةِ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِ الْخَارِجِ فِيهِمَا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا يَكُونُ مُسْتَقْبِلًا إلَّا إذَا جَعَلَ ذَكَرَهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ وَاسْتَقْبَلَهَا بِعَيْنِ الْخَارِجِ وَلَا يَكُونُ مُسْتَدْبِرًا إلَّا إذَا تَغَوَّطَ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى هَيْئَةِ الرَّاكِعِ وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الِاسْتِقْبَالُ بِكُلِّ مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَكَذَلِكَ الِاسْتِدْبَارُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا خِلَافًا لِمَنْ خَصَّ الِاسْتِقْبَالَ بِالْبَوْلِ وَالِاسْتِدْبَارَ بِالْغَائِطِ وَقَالَ بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَكْسُ ذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَحْرُمُ اهـ.

وَعِبَارَةُ الرُّشَيْدِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الْغَايَةِ لِسُمِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرْجِعَ وَاحِدٌ غَالِبًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ فَإِذَا جَعَلَ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ فَتَغَوَّطَ فَالشَّارِحُ م ر كَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ يُسْمَيَانِهِ مُسْتَقْبِلًا، وَإِذَا جَعَلَ صَدْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَتَغَوَّطَ يُسْمَيَانِهِ مُسْتَدْبِرًا وَالشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ كَغَيْرِهِ يَعْكِسُونَ ذَلِكَ، وَإِذَا جَعَلَ صَدْرَهُ أَوْ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَبَالَ فَالْأَوَّلُ مُسْتَقْبِلٌ اتِّفَاقًا وَالثَّانِي مُسْتَدْبِرٌ كَذَلِكَ نَعَمْ يَقَعُ الْخِلَافُ الْمَعْنَوِيُّ فِيمَا لَوْ جَعَلَ ظَهْرَهُ أَوْ صَدْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَأَلْفَت ذَكَرَهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَبَالَ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ وَلَا مُسْتَدْبِرٍ عِنْدَ الشَّارِحِ م ر كَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ بِخِلَافِهِ عِنْدَ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: ارْتِفَاعُهُ ثُلُثَا ذِرَاعٍ إلَخْ) هَذَا فِي حَقِّ الْجَالِسِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ سُرَّتَهُ إلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْقَائِمِ أَنْ يَسْتُرَ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ صِيَانَةُ الْقِبْلَةِ عَنْ خُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَرْجِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعَوْرَةُ تَنْتَهِي بِالرُّكْبَةِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنُ كَوْنِهِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ وَلَعَلَّهُ لِلْغَالِبِ فَلَوْ كَفَاهُ دُونَ الثُّلُثَيْنِ اكْتَفَى بِهِ أَوْ احْتَاجَ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثَيْنِ وَجَبَتْ وَلَوْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ قَائِمًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا مِنْ قَدَمِهِ إلَى سُرَّتِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا حَرِيمُ الْعَوْرَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ بَالَ قَائِمًا لَا بُدَّ مِنْ ارْتِفَاعِهِ إلَى أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ الِاسْتِقْبَالَ أَوْ الِاسْتِدْبَارَ مَعَ السَّاتِرِ الْمَذْكُورِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ:

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

وَإِنْ كَانَ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ الْقِبْلَةِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمَفْضُولِ مَا لَا يَثْبُتُ لِلْفَاضِلِ نَعَمْ قَدْ يَسْتَقْبِلُهُ أَوْ يَسْتَدْبِرُهُ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً فَيَحْرُمُ بَلْ قَدْ يَكْفُرُ بِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَبْرِ الْمُكَرَّمِ أَوْ اسْتِدْبَارِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ أَيْ وَيُكْرَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ عِنْدَ قَبْرٍ مُحْتَرَمٍ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ كَالْعَظْمِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ عِنْدَ قَبْرٍ مُحْتَرَمٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حُرْمَتَهُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَعِنْدَ الْقُبُورِ الْمُحْتَرَمَةِ الْمُتَكَرِّرِ نَبْشُهَا لِاخْتِلَاطِ تُرْبَتِهَا بِأَجْزَاءِ الْمَيِّتِ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ حُرْمَتَهَا عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقَطْ غَلِطَ انْتَهَى وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَلْحَقَ الْأَذْرَعِيُّ بِذَلِكَ الْبَوْلَ إلَى جِدَارِهِ إذَا مَسَّهُ انْتَهَى وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا كُرِهَ عِنْدَ الْقَبْرِ الْمُحْتَرَمِ فَعِنْدَ الْمُصْحَفِ أَوْلَى (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ السُّتْرَةَ الْمَانِعَةَ لِلْحُرْمَةِ فِيمَا مَرَّ تَمْنَعُ الْكَرَاهَةَ هُنَا م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا) (تَنْبِيهٌ)

لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِدْبَارِهَا كَشْفُ دُبُرِهِ إلَى جِهَتِهَا حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْهُ بِأَنْ يَجْعَلَ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 163 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi