Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 220
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 220 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ صَلَاةً وَبِهَذَا يَتَأَيَّدُ مَا قَدَّمْتُهُ أَنَّ تَضْعِيفَ الْجَمَاعَةِ يَزِيدُ عَلَى تَضْعِيفِ السِّوَاكِ بِكَثِيرٍ وَلَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ إدْمَاءَ السِّوَاكِ لِفَمِهِ اسْتَاكَ بِلُطْفٍ وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَيَفْعَلُهُ لَهَا وَلِغَيْرِهَا وَلَوْ بِالْمَسْجِدِ إنْ أَمِنَ وُصُولَ مُسْتَقْذَرٍ إلَيْهِ وَكَرَاهَةُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ لَهُ فِيهِ أَطَالُوا فِي رَدِّهَا (وَتَغَيُّرِ الْفَمِ) رِيحًا أَوْ لَوْنًا بِنَحْوِ نَوْمٍ أَوْ أَكْلِ كَرِيهٍ أَوْ طُولِ سُكُوتٍ أَوْ كَثْرَةِ كَلَامٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ» أَيْ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ التَّطْهِيرِ أَوْ اسْمٌ لِلْآلَةِ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

وَيَتَأَكَّدُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ

ــ

حاشية الشرواني

أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَيْهَا مَعَ كَوْنِهَا بِمَعْنَاهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً زَائِدَةٌ عَلَى الْخَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْعَشِيرَةِ وَعَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ إذْ عَلَى هَذَا يَظْهَرُ ذَلِكَ التَّفْرِيعُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ إلَخْ الَّذِي هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ الْمُغَايَرَةِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ ثُمَّ قَوْلُ الْمُحَشِّي وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَمْسَ إلَخْ الْأَصْوَبُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ بِاعْتِبَارِ إلَخْ وَلِمَا فِي الشَّارِحِ أَنَّ السَّبْعَ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً سَبْعٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً إلَخْ (قَوْلُهُ: بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ صَلَاةً) أَيْ، وَهِيَ تَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ رَكْعَةً سم أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَانِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا يَتَأَيَّدُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ فَتَكُونُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَعْ اللُّطْفُ فِي دَفْعِ الْإِدْمَاءِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ خَشِيَ تَنَجُّسَ فَمِهِ لَمْ يُنْدَبْ لَهَا اهـ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ مَا نَصُّهُ وَفِي الْإِيعَابِ نَحْوُ مَا هُنَا ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَعِنْدَهُ مَاءٌ يُطَهِّرُ فَمَه وَلَمْ يَخْشَ فَوَاتَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِحُرْمَتِهِ إذَا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ إذَا اسْتَاكَ دَمَى فَمُهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ يَغْسِلُهُ بِهِ وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ اهـ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: لَهُ فِيهِ) أَيْ لِلِاسْتِيَاكِ فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: أَطَالُوا إلَخْ) خَبَرُ وَكَرَاهَةُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ فِي رَدِّهَا) أَيْ الْكَرَاهَةِ يَعْنِي فِي رَدِّ قَوْلِهِ بِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَغَيُّرُ الْفَمِ) أَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِالْفَمِ دُونَ السِّنِّ نَدْبَهُ لِتَغَيُّرِ فَمِ مَنْ لَا سِنَّ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا.

قَالَ ع ش هَذَا قَدْ يَشْمَلُ الْفَمَ فِي وَجْهٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي فِي جِهَةِ الْقَفَا وَلَيْسَ بَعِيدًا سم اهـ.

(قَوْلُهُ: رِيحًا أَوْ لَوْنًا) أَيْ أَوْ طَعْمًا فِيمَا يَظْهَرُ نَعَمْ فِي الْأَوَّلَيْنِ آكَدُ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُمَا مُتَعَدٍّ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ صَاحِبُ الْمُغْنِي التَّغَيُّرَ بِوَصْفٍ وَلَعَلَّهُ جُنُوحٌ مِنْهُ إلَى التَّعْمِيمِ الَّذِي أَشَرْت إلَيْهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ رِيحًا أَوْ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْإِقْنَاعِ قَوْلُهُ: رَائِحَةُ الْفَمِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهَا اللَّوْنُ كَصُفْرَةِ الْأَسْنَانِ وَالطَّعْمُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَصْدَرٌ إلَى لِلْفَمِ وَقَوْلُهُ كَالتَّسْمِيَةِ إلَى وَمَنْزِلٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ إلَى وَلِإِرَادَةِ أَكْلٍ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ إلَخْ) أَيْ كَجُوعٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أَكْلِ كَرِيهٍ) كَثُومٍ وَبَصَلٍ وَفُجْلٍ وَكُرَّاثٍ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ) قَدْ يُقَالُ أَوْ بَاقٍ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ رِعَايَةً لِلْأَبْلَغِيَّةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَتَأَكَّدُ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ آلَتِهِ فِي

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الدَّرَجَةَ غَيْرُ الصَّلَاةِ أَنَّهَا غَيْرُهَا بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ مُغَايَرَتِهَا لَهَا كَذَلِكَ لَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ الْعَشِيرَةِ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً وَفِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ صَلَاةً بَلْ يُنَافِي ذَلِكَ التَّفْرِيعَ.

وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَيْهَا مَعَ كَوْنِهَا بِمَعْنَاهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً زَائِدَةٌ عَلَى الْخَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْعَشِيرَةِ وَعَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ إذْ عَلَى هَذَا يَظْهَرُ ذَلِكَ التَّفْرِيعُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ صَلَاةً) أَيْ، وَهِيَ تَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ رَكْعَةً وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ يُحْمَلُ خَبَرُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ صَلَاتُهَا وَصَلَاةُ الِانْفِرَادِ بِسِوَاكٍ أَوْ بِدُونِهِ وَالْخَبَرُ الْآخَرُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ وَالْأُخْرَى بِدُونِهِ فَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْهَا بِدُونِهِ بِعَشْرٍ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِلَا سِوَاكٍ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ بِسِوَاكٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ اهـ.

وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ أَيْضًا فَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْحَمْلُ أَنَّ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَلِفَضِيلَةِ السِّوَاكِ عَشْرًا وَبِهِ يَتَّضِحُ مَا فَرَّعَهُ فَإِذَا كَانَتْ الصَّلَاتَانِ جَمَاعَةً لَكِنْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ بِسِوَاكٍ فَقَدْ اسْتَوَيَا فِيمَا لِلْجَمَاعَةِ وَصَارَتْ الَّتِي بِسِوَاكٍ زَائِدَةً بِمَا لِلسِّوَاكِ، وَهُوَ عَشْرٌ وَإِذَا كَانَتَا فُرَادَى وَإِحْدَاهُمَا فَقَطْ بِسِوَاكٍ زَادَتْ عَلَى الْأُخْرَى بِعَشْرٍ السِّوَاكِ، وَإِذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا جَمَاعَةً بِسِوَاكٍ وَالْأُخْرَى فُرَادَى بِلَا سِوَاكٍ زَادَتْ الْأُولَى بِمَا لِلْجَمَاعَةِ، وَهُوَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَمَا لِلسِّوَاكِ، وَهُوَ عَشْرٌ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ، وَإِذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا جَمَاعَةً بِلَا سِوَاكٍ وَالْأُخْرَى فُرَادَى بِهِ فَزِيَادَةُ الْأُولَى لِلْجَمَاعَةِ، وَهِيَ الْخَمْسُ وَالْعِشْرُونَ يَسْقُطُ مِنْهَا زِيَادَةُ الثَّانِيَةِ لِلسِّوَاكِ، وَهِيَ الْعَشْرُ يَبْقَى خَمْسَ عَشْرَةَ زَائِدَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَتَغَيُّرُ الْفَمِ) لَوْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ قَفَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَلَا يُطْلَبُ مَضْمَضَةٌ لِلْفَمِ الَّذِي فِيهِ وَلَا اسْتِنْشَاقٌ لِلْأَنْفِ الَّذِي فِيهِ وَهَلْ يُطْلَبُ السِّوَاكُ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 220 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi