Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 236
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 236 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَالْأَفْضَلُ بِخِنْصَرِ يُسْرَى يَدَيْهِ وَمِنْ أَسْفَلَ وَمُبْتَدِئًا بِخِنْصَرِ يُمْنَى رِجْلَيْهِ مُخْتَتِمًا بِخِنْصَرِ يُسْرَاهُمَا لِلْأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي حَدِيثٍ حَسَنٍ وَوَرَدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ» ، وَيَجِبُ فِي مُلْتَفَّةٍ لَا يَصِلُ لِبَاطِنِهَا إلَّا بِهِ كَتَحْرِيكِ خَاتَمٍ كَذَلِكَ، وَيَحْرُمُ فَتْقُ مُلْتَحِمَةٍ وَيُسَنُّ أَنْ يَبْدَأَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مُجْرِيًا لِلْمَاءِ بِيَدِهِ وَلَا يَكْتَفِي بِجَرَيَانِهِ بِطَبْعِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ فَلَا يَعُمُّ وَقَوْلُهُمْ وَلَا يَكْتَفِي يَحْتَمِلُ عَطْفَهُ عَلَى يَبْدَأُ فَيَكُونُ ذَلِكَ سُنَّةً أَيْضًا وَاسْتِئْنَافُهُ لَكِنْ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَظُنَّ عُمُومَ الْمَاءِ لِلْعُضْوِ وَإِلَّا كَفَى، وَإِنْ جَرَى بِطَبْعِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى) لِنَحْوِ الْأَقْطَعِ مُطْلَقًا أَيْ إنْ تَوَضَّأَ بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلِغَيْرِهِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ الْوَجْهِ وَالرِّجْلَيْنِ بِخِلَافِ الْبَقِيَّةِ تَطْهُرُ مَعًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي تَطَهُّرِهِ وَشَأْنِهِ كُلِّهِ» أَيْ مِمَّا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا لَا تَكْرُمَةً فِيهِ وَلَا إهَانَةَ كَمَا مَرَّ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ

ــ

حاشية الشرواني

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بِالتَّشْبِيكِ سم عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّشْبِيكِ لِحُصُولِهِ بِسُرْعَةٍ وَسُهُولَةٍ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِمَنْ بِالْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَنْ بِالْمَسْجِدِ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ تَشْبِيكُهُ عَبَثًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَضُرُّ التَّشْبِيكُ فِي الْوُضُوءِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِخِنْصَرِ يُسْرَى يَدَيْهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ بِخِنْصَرِ الْيَدِ الْيُسْرَى أَوْ الْيُمْنَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ: أَوْ الْيُمْنَى إلَخْ مَالَ إلَيْهِ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْخَطِيبُ فِي الْإِقْنَاعِ وَاقْتَصَرَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ عَلَى الْيُسْرَى، وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ خِنْصَرُ الْيُسْرَى أَلْيَقُ إذْ هِيَ لِإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ وَمَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ لَا يَخْلُو عَنْ وَسَخٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ فِي مُلْتَفَّةٍ) أَيْ التَّخْلِيلُ وَنَحْوُهُ فِي أَصَابِعَ مُلْتَفَّةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ، وَيَحْرُمُ فَتْقُ مُلْتَحِمَةٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلَا ضَرُورَةٍ أَيْ إنْ خَافَ مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا زَادَ الْإِيعَابُ إنْ قَالَ لَهُ طَبِيبَانِ عَدْلَانِ أَنَّهُ يُمْكِنُ فَتْقُهَا وَرَجَا بِهِ قُوَّةً عَلَى الْعَمَلِ اُتُّجِهَ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ التَّفْصِيلِ فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ اهـ.

وَعَقَّبَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ كَلَامَ النِّهَايَةِ بِمَا نَصُّهُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ وَيُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِ التَّعْذِيبِ فِي الْعِلَّةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ اهـ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ مُطْلَقُ التَّعْذِيبِ، وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ لَا يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ لِغَرَضٍ (قَوْلُهُ بِأَطْرَافٍ إلَخْ) أَيْ يَغْسِلُهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ إلَخْ) وَقَالَ الزِّيَادِيُّ وَشَيْخُنَا، فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بَدَأَ بِأَعْلَاهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ سُنَّةً) وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّارِحِ فِي الْإِيعَابِ عِبَارَتُهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ قَوْلَهُ أَيْ الْمَجْمُوعِ وَلَا يَكْتَفِي إلَخْ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ أَيْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعُمُّ الْعُضْوَ أَمَّا لَوْ عَمَّهُ فَيَكْفِي فَمَنْ فَهِمَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ، وَأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِجَرَيَانِهِ بِطَبْعِهِ مُطْلَقًا فَقَدْ وَهَمَ انْتَهَتْ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَاءَ (قَوْلُهُ وَاسْتِئْنَافُهُ) أَيْ فَيَكُونُ وَاجِبًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ مَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ وُجُوبِ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِجَرَيَانِ الْمَاءِ بِطَبْعِهِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَفَى) أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ الْعُمُومَ كَفَى جَرَيَانُهُ بِطَبْعِهِ وَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ، وَإِنْ جَرَى بِطَبْعِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ الْأَقْطَعِ) إلَى قَوْلِهِ، وَيَلْحَقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى وَلِغَيْرِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ فَالْغُرَّةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى وَلِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَيُلْحَقُ إلَى وَيُكْرَهُ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ الْأَقْطَعِ) أَيْ مِنْ مَغْلُولِ يَدٍ وَمَخْلُوقٍ بِدُونِهَا بَصْرِيٌّ أَيْ وَسَلِيمٍ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ إلَّا بِالتَّرْتِيبِ كَأَنْ أَرَادَ غَسْلَ كَفَّيْهِ بِالصَّبِّ مِنْ نَحْوِ إبْرِيقٍ فَيَتَّجِهُ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى شَيْخُنَا، وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ إنْ تَوَضَّأَ بِنَفْسِهِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِالْغَمْسِ فِيمَا يَظْهَرُ وَوَجْهُ تَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يُسَنُّ لَهُ التَّيَامُنُ مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ الْمَعِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ أَصَالَةً فِي نَحْوِ الْخَدَّيْنِ وَلَا تَتَعَذَّرُ إلَّا حِينَئِذٍ بَصْرِيٌّ وَ (قَوْلُهُ بِالْغَمْسِ) يَنْبَغِي وَلَوْ حُكْمًا كَالْوُقُوفِ تَحْتَ مَاءٍ كَثِيرٍ مُحِيطٍ لِجَمِيعِ بَدَنِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ نَحْوِ الْأَقْطَعِ (قَوْلُهُ: فِي الْيَدَيْنِ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ سَهُلَ غَسْلُهُمَا مَعًا كَأَنْ كَانَ فِي بَحْرٍ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوَجْهِ) خَرَجَ بِهِ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ أَوَّلَ الْوُضُوءِ فَيَطْهُرُ إنْ دَفْعَةً وَمَحَلُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ غَسَلَهُمَا بِغَمْسٍ أَوْ اغْتِرَافٍ أَوْ صَبٍّ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ غَسْلُهُمَا إلَّا بِصَبِّهِ مِنْ نَحْوِ إبْرِيقٍ اُتُّجِهَ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى سم (قَوْلُهُ: وَالرِّجْلَيْنِ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ لَابِسَ خُفٍّ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَقِيَّةِ) أَيْ الْكَفَّيْنِ وَالْخَدَّيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ نِهَايَةٌ وَجَانِبَيْ الرَّأْسِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي زَادَ شَيْخُنَا وَهَذَا فِي السَّلِيمِ، وَكَذَا فِي نَحْوِ الْأَشَلِّ وَالْأَقْطَعِ إنْ طَهَّرَهُ غَيْرُهُ فَيُطَهِّرُهَا مَعًا وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى كَالسَّلِيمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ سَنُّ التَّيَامُنِ (قَوْلُهُ: أَيْ مِمَّا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ) كَتَسْرِيحِ شَعْرٍ وَاكْتِحَالٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ وَنَتْفِ إبِطٍ وَقَصِّ شَارِبٍ وَلُبْسِ نَحْوِ نَعْلٍ وَثَوْبٍ وَتَقْلِيمِ ظُفْرٍ وَمُصَافَحَةٍ نِهَايَةٌ وَأَخْذٍ وَإِعْطَاءٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَالسِّوَاكِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَتَحْلِيلِ الصَّلَاةِ وَمُفَارَقَةِ الْخَلَاءِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَلْحَقُ بِهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْخَلَاءِ وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ ثَمَّ سم (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ)

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ كَانَتْ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بِالتَّشْبِيكِ (قَوْلُهُ: وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى إلَخْ) سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي التَّيَمُّمِ وَيُقَدِّمُ يَمِينَهُ وَأَعْلَى وَجْهِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالْوُضُوءِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوَجْهِ) خَرَجَ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ أَوَّلَ الْوُضُوءِ فَيَطْهُرَانِ دُفْعَةً وَمَحَلُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ غَسَلَهُمَا بِغَمْسٍ أَوْ اغْتِرَافٍ أَوْ صَبٍّ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ غَسْلُهُمَا إلَّا بِصَبِّهِ مِنْ نَحْوِ إبْرِيقٍ اُتُّجِهَ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْخَلَاءِ وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ ثَمَّ

(قَوْلُهُ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 236 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi