Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 243
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 243 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

؛ لِأَنَّ التَّرْكَ الْأَوَّلَ إنْ كَانَ مِنْ الْعِشَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَوُضُوءُ الْعِشَاءِ كَامِلٌ وَقَدْ أَعَادَهُنَّ بِهِ مَعَ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ فِي الصُّورَتَيْنِ

(بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ)

الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ أَوْ الْخُفُّ الشَّرْعِيُّ وَكِلَاهُمَا مُجْمَلٌ هُنَا مُبَيَّنٌ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَرِدُ مَنْعُ لُبْسِ خُفٍّ عَلَى صَحِيحَةٍ لِيَمْسَحَهَا وَحْدَهَا وَإِنْ كَانَتْ الْأُخْرَى عَلِيلَةً لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا فَكَانَتْ كَالصَّحِيحَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا رِجْلٌ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ فَرْضِ الْأُخْرَى بَقِيَّةٌ وَإِنْ قَلَّتْ تَعَيَّنَ لُبْسُ خُفِّهَا لِيَمْسَحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ مَسَحَ عَلَى الْأُخْرَى وَحْدَهَا، وَذَكَرَهُ هُنَا لِتَمَامِ مُنَاسَبَتِهِ بِالْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِيهِ بَلْ ذَكَرَهُ جَمْعٌ فِي خَامِسِ فُرُوضِهِ لِبَيَانِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْغَسْلُ أَوْ الْمَسْحُ.

وَأَخَّرَهُ جَمْعٌ عَنْ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مَسْحًا مُبِيحًا وَأَحَادِيثُهُ صَحِيحَةٌ كَثِيرَةٌ

ــ

حاشية الشرواني

؛ لِأَنَّ التَّرْكَ الْأَوَّلَ) التَّقْيِيدُ بِالْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ إلَى التَّوَضُّؤِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَقَدْ أَعَادَهُنَّ بِهِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الثَّانِيَةِ أَيْ التَّوَضُّؤُ إلَّا بِأَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ السَّابِقَيْنِ (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ الْغَفْلَةِ وَالتَّوَضُّؤِ.

بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ

وَهُوَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشُرِعَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ وَشَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (مَسْحُ الْخُفِّ) يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ تَعْبِيرُهُ بِالْخُفِّ مُرَادًا بِهِ الْجِنْسُ دُونَ تَعْبِيرِهِ بِالْخُفَّيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ لِيَتَنَاوَلَ الْخُفَّ الْوَاحِدَ فِيمَا لَوْ فَقَدَ إحْدَى رِجْلَيْهِ سم (قَوْلُهُ الْمُرَادُ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ مُتَوَاتِرَةٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْخُفُّ إلَى فَلَا يَرِدُ وَقَوْلُهُ بَلْ ذَكَرَهُ إلَى وَأَخَّرَهُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْخُفَّيْنِ. (قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ) غَرَضُهُ بِهِ دَفْعُ مَا أُورِدَ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهُ يُوهِمُ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى خُفِّ رِجْلٍ وَغَسْلِ الْأُخْرَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْخُفَّيْنِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ أَلْ فِي الْخُفِّ لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ لِفَقْدِ الْأُخْرَى وَمَا لَوْ كَانَ لَهُ رِجْلَانِ فَأَكْثَرُ فَكَانَتْ كُلُّهَا أَصْلِيَّةً أَوْ بَعْضُهَا زَائِدًا وَاشْتَبَهَ بِالْأَصْلِيِّ أَوْ سَامَتْ بِهِ فَيُلْبِسُ كُلًّا مِنْهَا خُفًّا وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَبِهْ وَلَمْ يُسَامِتْ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِيِّ دُونَ الزَّائِدِ فَيُلْبِسُ الْأَوَّلَ خُفًّا دُونَ الثَّانِي إلَّا إنْ تَوَقَّفَ لُبْسُ الْأَصْلِيِّ عَلَى لُبْسِ الزَّائِدِ فَيَلْبَسُهُ أَيْضًا شَيْخُنَا وَع ش (قَوْلُهُ أَوْ الْخُفُّ الشَّرْعِيُّ) يَعْنِي أَنَّ أَلْ لِلْعَهْدِ أَيْ الْخُفُّ الْمَعْهُودُ شَرْعًا فَيَشْمَلُ مَنْ لَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ وَمَنْ لَهُ رِجْلَانِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ ع ش وَهَذَا الْجَوَابُ أَوْلَى مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ الْإِيهَامَ إذْ الْجِنْسُ كَمَا يَتَحَقَّقُ فِي ضِمْنِ الْكُلِّ كَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ فِي ضِمْنِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّرْجَمَةِ (قَوْلُهُ مُنِعَ لُبْسُ خُفٍّ إلَخْ) أَيْ امْتِنَاعُهُ شَرْعًا (قَوْلُهُ عَلَى صَحِيحَةٍ) أَيْ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ (قَوْلُهُ عَلِيلَةً) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَجِبُ غَسْلُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَكَانَتْ كَالصَّحِيحَةِ) أَيْ فِي امْتِنَاعِ الِاقْتِصَارِ عَلَى خُفٍّ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْمَسْحِ عَلَيْهِ وَفِي جَوَازِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِيهِمَا بَعْدَ كَمَالِ طَهَارَتِهِمَا ثُمَّ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا فَيَرْتَفِعُ حَدَثُهُمَا مَعًا وَلَا يَجِبُ مَعَ الْمَسْحِ التَّيَمُّمُ عَنْ الْعَلِيلَةِ؛ لِأَنَّ مَسْحَ خُفِّهَا كَغَسْلِهَا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا قَبْلَ لُبْسِ خُفِّهَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَنْهَا كَوُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحَةِ قَبْلَهُ سم بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى خُفِّ الْكَامِلَةِ وَخُفِّ النَّاقِصَةِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأُخْرَى) أَيْ عَلَى خُفِّ الْمُنْفَرِدَةِ (قَوْلُهُ وَحْدَهَا) هَلْ لَهُ لُبْسُ خُفٍّ فِي بَاقِي فَاقِدَةِ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِيَمْسَحَ عَلَيْهَا بَدَلًا عَنْ غَسْلِهِ الْمَسْنُونِ سم وَسَيَأْتِي عَنْهُ مَا يُفِيدُ عَدَمَ سَنِّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ هُنَا) أَيْ ذَكَرَ مَسْحَ الْخُفِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ) فَمَسْحُهُ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ لَا مُبِيحٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ إنَّ الْوَاجِبَ إلَخْ) أَيْ عَلَى لَابِسِ الْخُفِّ بِشُرُوطِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي كُلٍّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ غَايَةُ مَا يَقْتَضِيهِ هَذَا التَّعْلِيلُ الْوِلَاءَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا تَأْخِيرُ الْمَسْحِ عَنْ التَّيَمُّمِ الَّذِي هُوَ الْمَطْلُوبُ فَلَا، نَعَمْ يَتِمُّ بِزِيَادَةٍ وَالتَّيَمُّمُ طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ مَسْحًا مُبِيحًا) يُوهِمُ أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ مُبِيحٌ لَا رَافِعٌ لِلْحَدَثِ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحُوا بِهِ أَوَّلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ فَرَاجِعْهُ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ أَوَّلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَلْ هُنَا أَيْضًا كَمَا مَرَّ عَنْ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

لَكِنْ الَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى الَّتِي قَرَأَهَا وَلَدُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ وَاضِحٌ انْتَهَى وَسَيَأْتِي أَنَّ الشَّكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُؤَثِّرُ وَحِينَئِذٍ يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ ضَرَّ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي نِيَّتِهِ بَعْدَهَا لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّكِّ فِيهِ نَفْسِهِ بَعْدَهَا، وَيَضُرُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا حَتَّى لَوْ أَرَادَ مَسَّ الْمُصْحَفِ أَوْ صَلَاةً أُخْرَى امْتَنَعَ ذَلِكَ م ر

-

(بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ)

يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ تَعْبِيرُهُ بِالْخُفِّ مُرَادًا بِهِ الْجِنْسُ دُونَ تَعْبِيرِهِ بِالْخُفَّيْنِ بِتَنَاوُلِ الْخُفِّ الْوَاحِدِ فِيمَا لَوْ فَقَدَ إحْدَى رِجْلَيْهِ (قَوْلُهُ لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا فَكَانَتْ كَالصَّحِيحَةِ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ الْمَذْكُورِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الِاقْتِصَارُ عَلَى خُفٍّ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْمَسْحُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُ الْخُفَّيْنِ فِيهِمَا وَالْمَسْحُ عَلَيْهِمَا فَيَرْتَفِعُ حَدَثُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ كَالْغَسْلِ فَكَمَا يَكْفِي غَسْلُهُمَا يَكْفِي مَسْحُهُمَا وَلَا يَجِبُ مَعَ الْمَسْحِ التَّيَمُّمُ عَنْ الْعَلِيلَةِ لِأَنَّ مَسْحَ خُفِّهَا كَغَسْلِهَا وَمَعَ غَسْلِهَا لَا حَاجَةَ لِلتَّيَمُّمِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا فِي نَفْسِهَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَنْهَا لَا أَنَّ الْمُرَادَ وُجُوبُهُ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ وَحْدَهَا) هَلْ لَهُ لُبْسُ خُفٍّ فِي بَاقِي فَاقِدَةِ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِيَمْسَحَ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 243 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi