Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 267
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 267 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِهَا إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ قَضِيَّةَ الْأَوَّلِ بِفِعْلِهِ بِمُوجِبِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ الرُّجُوعُ فِيهِ.

(تَنْبِيهٌ)

هَلْ غَيْرُ الْخَارِجِ مِنْهُ ذَلِكَ مِثْلُهُ فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُ كُلًّا الْجَرْيُ عَلَى قَضِيَّةِ مَا اخْتَارَهُ حَتَّى لَوْ اخْتَارَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ مَذْيٌ وَالْآخَرُ أَنَّهُ مَنِيٌّ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ جُنُبٌ بِحَسَبِ مَا اخْتَارَهُ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَاَلَّذِي يَنْقَدِحُ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ لِلشَّكِّ وَأَنَّهُ لَا يَقْتَدِي بِهِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ

ــ

حاشية الشرواني

مُتَعَلِّقٌ بِيَعْمَلُ يَعْنِي بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَعَلَهُ فِيمَا مَضَى فِي الِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالْمُسْتَقْبَلِ (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِهَا إلَخْ) هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ سم عَلَى حَجّ اهـ.

ع ش وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَيَخْتَارُ خِلَافَهُ وَلَا يُعِيدُ مَا فَعَلَهُ بِالْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّ غَيْرَ الْخَارِجِ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ تَخْيِيرٌ وَأَنَّهُ إذَا أَصَابَ الْخَارِجَ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مَذْيٌ كَسَائِرِ مَا يُصِيبُهُ مِمَّا يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ نَجَاسَةٌ أَوْ يَظُنُّهُ نَجَاسَةً؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ الْمُرَادُ بِهِ فِي غَالِبِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ الْخَارِجَ مِنْهُ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَاغْتَسَلَ وَلَمْ يَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ صَحَّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ هُوَ مِنْ الْخَارِجِ أَيْضًا وَلَمْ يَغْسِلْهُ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَا أَصَابَهُمَا هَلْ هُوَ نَجَسٌ أَوْ لَا أَوْ ظَانٌّ أَنَّهُ نَجَسٌ وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَصِحَّةِ اقْتِدَائِهِ بِذَلِكَ الْإِمَامِ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ كَمَا مَرَّ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ الْخَارِجَ مِنْهُ أَنَّهُ مَذْيٌ وَغَسَلَهُ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ الْخَارِجُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَلْزَمَهُ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى اخْتِيَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْهُ وَمُقْتَضَى اخْتِيَارِهِ أَنَّ إمَامَهُ مُتَنَجِّسٌ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ الْخَارِجِ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنْ الْخَارِجِ أَوْ لَمْ يُصِبْهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَرَادَ الِاقْتِدَاءَ بِالْخَارِجِ مِنْهُ ذَلِكَ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ مَذْيٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ عَدَمَ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ لِاعْتِقَادِ تَنَجُّسِهِ بِاخْتِيَارِهِ أَنَّهُ مَذْيٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ غَسَلَهُ فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَوْ مِمَّنْ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ مُطْلَقًا وَبِذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ التَّأَمُّلِ يُنْظَرُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِي هَذَا التَّنْبِيهِ سم (قَوْلُهُ فِي التَّخْيِيرِ) الْأَوْلَى فِي التَّخَيُّرِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ صَاحِبُهُ) أَيْ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَقَوْلُهُ وَالْآخَرُ أَيْ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ صَاحِبَهُ وَقَوْلُهُ اخْتَارَهُ أَيْ الْآخَرُ وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّانِيَ أَيْ الْآخَرَ الَّذِي اخْتَارَ أَنَّ الْخَارِجَ مَنِيٌّ (قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) وَافَقَهُ سم كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ) أَيْ الثَّانِي (لَا يُقْتَدَى بِهِ) أَيْ بِصَاحِبِ الْخَارِجِ وَقَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ إلَخْ أَيْ فِيمَا إذَا تَخَالَفَ اخْتِيَارُهُمَا وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُخَالِفُهُ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْهَاتِفِيِّ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحِ هُوَ الْأَصْوَبُ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ اقْتِدَاءِ مَنْ أَخَذَ أَحَدَ الْإِنَاءَيْنِ الْمُشْتَبِهَيْنِ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ بِاَلَّذِي أَخَذَ الْآخَرَ مِنْهُمَا بِظَنِّ الطَّهَارَةِ أَيْضًا لِاعْتِقَادِهِ نَجَاسَةَ إنَاءِ صَاحِبِهِ وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِمُخَالِفِهِ فِي الِاجْتِهَادِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَتَدَبَّرْ انْتَهَى اهـ.

أَقُولُ وَقَوْلُهُ قِيَاسًا إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَشْكُوكِ فِيهِ وَالْمَظْنُونِ بِالِاجْتِهَادِ الَّذِي نَزَّلَهُ الشَّارِعُ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ (قَوْلُهُ الْأَخِيرَةِ) الْأَوْلَى الْمَذْكُورَةِ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

مَا اخْتَارَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُجْزِئَهُ أَخْذًا مِمَّا فَرَّقُوا بِهِ بَيْنَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ إذَا بَانَ الْحَالُ فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ وَالْإِجْزَاءِ إذَا بَانَ الْحَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَبَهِ بِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ (قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِهَا) هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ هَلْ غَيْرُ الْخَارِجِ مِنْهُ ذَلِكَ مِثْلُهُ فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ) لَيْسَ الْمُرَادُ التَّخْيِيرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُرَادِ فِي الْخَارِجِ مِنْهُ ذَلِكَ إذْ لَا يُعْقَلُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَنَّهُ مَنِيٌّ اغْتَسَلَ أَوْ مَذْيٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ قَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى عَدَمِ التَّعَقُّلِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِاخْتِيَارِ أَنَّهُ مَذْيٌ إذْ قَدْ يُصِيبُهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَخْتَارُ أَنَّهُ مَذْيٌ فَلْيَتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّ غَيْرَ الْخَارِجِ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ تَخْيِيرٌ وَأَنَّهُ إذَا أَصَابَهُ الْخَارِجُ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مَذْيٌ كَسَائِرِ مَا يُصِيبُهُ مِمَّا يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ نَجَاسَةٌ أَوْ يَظُنُّهُ نَجَاسَةً فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ الْمُرَادُ بِهِ فِي غَالِبِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ الْخَارِجَ مِنْهُ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَاغْتَسَلَ وَلَمْ يَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ صَحَّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ هُوَ مِنْ الْخَارِجِ أَيْضًا وَلَمْ يَغْسِلْهُ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَا أَصَابَهُ وَأَصَابَ إمَامَهُ هَلْ هُوَ نَجِسٌ أَوْ لَا وَذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ كَمَا لَوْ أَصَابَهُ أَوْ أَصَابَ إمَامَهُ أَوْ أَصَابَهُمَا شَيْءٌ آخَرُ شَكَّ فِي أَنَّهُ نَجِسٌ أَوْ لَا أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ نَجِسٌ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَصِحَّةِ اقْتِدَائِهِ بِذَلِكَ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ الْخَارِجَ مِنْهُ أَنَّهُ مَذْيٌ وَغَسَلَهُ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ الْخَارِجُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَلْزَمَهُ بِمُقْتَضَى اخْتِيَارِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْهُ وَمُقْتَضَى اخْتِيَارِهِ أَنَّ إمَامَهُ مُتَنَجِّسٌ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ الْخَارِجِ مِنْهُ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ الْخَارِجِ أَوْ لَمْ يُصِبْهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَرَادَ الِاقْتِدَاءَ بِالْخَارِجِ مِنْهُ ذَلِكَ إذَا اخْتَارَ أَنَّهُ مَذْيٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ وَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ عَدَمَ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ لِاعْتِقَادِهِ تَنَجُّسَهُ بِاخْتِيَارِهِ أَنَّهُ مَذْيٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ غَسَلَهُ فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَوْ مِمَّنْ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ مُطْلَقًا وَبِذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ التَّأَمُّلِ يُنْظَرُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِي

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 267 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi