Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 269
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 269 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَوْ التَّرَدُّدُ مِنْ مُسْلِمٍ (فِي) أَرْضِ أَوْ جِدَارِ أَوْ هَوَاءِ (الْمَسْجِدِ) وَلَوْ بِالْإِشَاعَةِ أَوْ الظَّاهِرُ لِكَوْنِهِ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسَاجِدِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَنَّهُ مَسْجِدٌ ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ إذَا رَأَيْنَا مَسْجِدًا أَيْ صُورَةَ مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ وَاقِفًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى حُكْمِ الْمَسَاجِدِ دَلِيلٌ عَلَى وَقْفِهِ كَدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ فَدَلَالَةُ يَدِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا لِلصَّلَاةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِهِ مَسْجِدًا.

قَالَ وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَوْ الْجَهَلَةِ فَيُنَازِعَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إذَا قَامَ لَهُ هَوًى فِيهِ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حَرِيمَ زَمْزَمَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمَسْجِدِ

ــ

حاشية الشرواني

الْعُبُورُ؛ لِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِيهِ وَفِي الْمُكْثِ قُرْبَةُ الِاعْتِكَافِ اهـ.

فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْمُكْثِ عَلَى نَظِيرِ مَا فِي الِاعْتِكَافِ اهـ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْمُكْثَ مِنْ جِنْسِ الْقُرْبَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْعُبُورِ (قَوْلُهُ أَوْ التَّرَدُّدُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ أَوْ التَّرَدُّدُ إلَخْ) وَمَحَلُّ حُرْمَةِ الْمُكْثِ وَالتَّرَدُّدِ إذَا كَانَا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ كَانَا لِعُذْرٍ كَأَنْ احْتَلَمَ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ خَافَ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَى تَلَفِ نَحْوِ مَالٍ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ لِلضَّرُورَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ وَقَوْلُهُمْ عَلَى تَلَفِ نَحْوِ مَالٍ أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَدِرْهَمٍ ع ش أَيْ أَوْ اخْتِصَاصٌ أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ آخَرُ كُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ (قَوْلُهُ مِنْ مُسْلِمٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مُكَلَّفٍ وَخَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ الْجُنُبُ فَيَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ وَمِنْ الْقِرَاءَةِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ اهـ.

وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ لَكِنَّهُ يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَالْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ صَبِيًّا إلَخْ وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ مِنْ سَائِرِ الْمَعَاصِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَعِبَارَةُ الشبراملسي وَهُوَ أَيْ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مُشْكِلٌ وَلَوْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا احْتَاجَ الْمُمَيِّزُ لِلْقِرَاءَةِ أَوْ الْمُكْثِ لِلتَّعْلِيمِ لَكَانَ قَرِيبًا اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْمَسْجِدِ) وَمِثْلُهُ رَحْبَتُهُ وَجَنَاحٌ بِجِدَارِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَقَوْلُهُ م ر رَحْبَتُهُ هِيَ مَا وُقِفَ لِلصَّلَاةِ حَالَ كَوْنِهَا جُزْءًا مِنْ الْمَسْجِدِ ع ش وَقَوْلُهُ م ر وَجَنَاحُ إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ دَاخِلًا فِي مَسْجِدِيَّتِهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ اسْمٌ لِهَذِهِ الْأَبْنِيَةِ الْمَخْصُوصَةِ مَعَ الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي وَقْفِيَّتِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ رَشِيدِيٌّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْأَوَّلُ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ كَوْنِهِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ عَدَمُ صِحَّةِ إدْخَالٍ فِي وَقْفِيَّةِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ أَرْضِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ الظَّاهِرُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ هَوَاءِ الْمَسْجِدِ) أَيْ وَلَوْ طَائِرًا فِيهِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ بِالْإِشَاعَةِ) أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ (قَوْلُهُ أَوْ الظَّاهِرُ إلَخْ) وَفِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِفَاضَةِ كَوْنِهِ مَسْجِدًا وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُهُ مَا قَالَهُ هُنَا فِي التُّحْفَةِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَلْ شَرْطُ الْحُرْمَةِ تَحَقُّقُ الْمَسْجِدِيَّةِ أَوْ يَكْتَفِي بِالْقَرِينَةِ فِيهِ احْتِمَالُ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِفَاضَةُ كَافِيَةٌ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَصْلَهُ كَالْمَسَاجِدِ الْمُحْدَثَةِ بِمِنًى اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَفِي كَلَامِ حَجّ مَا يُرَجِّحُ الثَّانِيَ وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِكَلَامٍ لِلسُّبْكِيِّ فَلْيُرَاجَعْ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالظَّاهِرِ.

(قَوْلُهُ عَلَى وَقْفِهِ) أَيْ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ عَلَى هَذَا لِلصَّلَاةِ) أَيْ عَلَى وَقْفِهِ لِلصَّلَاةِ فَعَلَى صِلَةُ فَدَلَالَةُ إلَخْ وَاللَّامُ صِلَةُ هَذَا وَقَوْلُهُ فِيهِ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ دَلِيلٌ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ فَدَلَالَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ أَنَّ حَرِيمَ زَمْزَمَ إلَخْ) رَجَّحَ الْبُجَيْرِمِيُّ خِلَافَهُ عِبَارَتُهُ قَالَ عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ زَمْزَمَ هَلْ هِيَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهَلْ الْبَوْلُ فِيهَا كَالْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَمْ لَا فَأَجَابَ لَيْسَتْ زَمْزَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَالْبَوْلُ فِيهَا أَوْ حَرِيمِهَا لَيْسَ بَوْلًا فِي الْمَسْجِدِ وَلِلْجُنُبِ الْمُكْثُ فِي ذَلِكَ اهـ.

وَهُوَ كَلَامٌ وَجِيهٌ لِأَنَّ بِئْرَ زَمْزَمَ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى إنْشَاءِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي وَقْفِيَّتِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا حُكْمَهُ وَكَذَلِكَ الْكَعْبَةُ لَيْسَتْ مِنْهُ لِبِنَاءِ الْمَلَائِكَةِ لَهَا قَبْلَ آدَمَ اهـ بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الْكَعْبَةُ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ وَكَذَا فِيمَا قَبْلَهُ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَعْبَةَ وَمَا فِي حَوَالَيْهَا مِنْ الْمَطَافِ وَمَحَلُّ الْبِئْرِ مَخْلُوقَتَانِ لِلْعِبَادَةِ فمسجديتهما وَضْعِيَّةٌ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

ذَكَرَ مُحَرَّمَاتِ الْحَيْضِ فِي بَابِهِ فَلَوْ عَمَّمَ هُنَا لَزِمَ التَّكْرَارُ (قَوْلُهُ مِنْ مُسْلِمٍ)

قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مُكَلَّفٍ ثُمَّ قَالَ: وَبِمُكَلَّفٍ أَيْ وَخَرَجَ بِمُكَلَّفٍ الصَّبِيُّ الْجُنُبُ فَيَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ وَمِنْ الْقِرَاءَةِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ لَهُ فَتَاوَى أُخْرَى غَيْرَ مَشْهُورَةٍ فَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي الْمَشْهُورَةِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ اهـ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَنَظَرَ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْقُرْآنُ وَلَوْ صَبِيًّا كَمَا مَرَّ اهـ.

وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ مِنْ سَائِرِ الْمَعَاصِي فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ اعْتَمَدَ الْجَوَازَ م ر فَقَالَ وَمَحَلُّهُ فِي الْبَالِغِ أَمَّا الصَّبِيُّ الْجُنُبُ فَيَجُوزُ لَهُ الْمُكْثُ فِيهِ كَالْقِرَاءَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ) فِي شَرْحِ م ر وَهَلْ شَرْطُ الْحُرْمَةِ تَحَقُّقُ الْمَسْجِدِيَّةِ أَوْ يُكْتَفَى بِالْقَرِينَةِ فِيهِ احْتِمَالٌ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِفَاضَةُ كَافِيَةٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُهُ كَالْمَسَاجِدِ الْمُحْدَثَةِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 269 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi