Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 270
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 270 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَكَوْنُ حَرِيمِ الْبِئْرِ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ مَسْجِدًا إنَّمَا يُنْظَرُ إلَيْهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الْمَسْجِدِ الْقَدِيمِ وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مَحْفُورَةٌ فِيهِ وَعَضَّدَهُ إجْمَاعُهُمْ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ مَا أَحَاطَ بِهَا مَسْجِدًا وَإِلَّا فَوَقْفُ الْمَمَرِّ لِلْبِئْرِ كَوَقْفِ حَرِيمِهَا إذْ الْحَقُّ فِيهِمَا لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَكَالْمَسْجِدِ مَا وُقِفَ بَعْضُهُ وَإِنْ قَلَّ مَسْجِدًا شَائِعًا وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ فِي مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةَ بِغَيْرِ مَسْجِدَيْ الْخَيْفِ وَنَمِرَةَ أَيْ الْأَصْلُ مِنْهُمَا لَا مَا زِيدَ فِيهِمَا (لَا عُبُورُهُ) أَيْ الْمُرُورُ بِهِ وَلَوْ عَلَى هِينَتِهِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ سَيْرَ حَامِلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فِي الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ؛ لِأَنَّهُ تَرَدُّدٌ وَهُوَ أَعْنِي الْمُرُورَ بِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ

ــ

حاشية الشرواني

أَصْلِيَّةٌ لَا طَارِئَةٌ بَعْدَ خَلْقِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَكَوْنُ حَرِيمِ الْبِئْرِ إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْجَرَيَانِ (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ بِئْرَ زَمْزَمَ وَ (قَوْلُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي حَوْلَ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ (قَوْلُهُ وَعَضَّدَهُ) أَيْ ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ (قَوْلُهُ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ مَا أَحَاطَ إلَخْ) أَيْ صِحَّةِ كَوْنِ مَا أَحَاطَ بِبِئْرِ زَمْزَمَ الشَّامِلِ لِمَمَرِّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَلَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَعَضَّدَهُ إجْمَاعُهُمْ إلَخْ وَالْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يُرَجَّحْ ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ فَلَا يَصِحُّ الْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ وَقْفَ الْمَمَرِّ لِلْبِئْرِ الدَّاخِلِ فِيمَا أَحَاطَ بِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَالْمَسْجِدِ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَالْمَسْجِدِ مَا وُقِفَ إلَخْ) أَيْ فِي حُرْمَةِ الْمُكْثِ وَفِي التَّحِيَّةِ لِلدَّاخِلِ بِخِلَافِ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فِيهِ وَكَذَا صِحَّةُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمَأْمُومِ إذَا تَبَاعَدَ عَنْ إمَامِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ مُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ شَائِعًا) بِأَنْ مَلَكَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ أَرْضٍ فَوَقْفُهُ مَسْجِدًا وَتَجِبُ الْقِسْمَةُ وَإِنْ صَغُرَ الْجُزْءُ الْمَوْقُوفُ مَسْجِدًا جِدًّا وَلَوْ كَانَ النِّصْفُ وَقْفًا عَلَى جِهَةٍ وَالنِّصْفُ مَوْقُوفًا مَسْجِدًا حَرُمَ الْمُكْثُ فِيهِ وَوَجَبَ قِسْمَتُهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إيعَابٌ اهـ.

كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الشبراملسي وَتَجِبُ قِسْمَتُهُ فَوْرًا قَالَ الْمِنَاوِيُّ ثُمَّ مَوْضِعُ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ أَيْ وَقْفِ الْجُزْءِ الْمُشَاعِ مَسْجِدًا مِنْ أَصْلِهِ حَيْثُ أَمْكَنَتْ قِسْمَةُ الْأَرْضِ أَجْزَاءً وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي فَتَاوِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) لَعَلَّ فِي الْحَجِّ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ مَسْجِدَيْ الْخَيْفِ وَنَمِرَةَ) هَلْ سَبَقَ اسْتِحْقَاقُ مِنًى وَعَرَفَةَ حَتَّى اسْتَثْنَيَا سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَسْجِدِيَّتَهُمَا بِجَعْلِ اللَّهِ ثُمَّ إخْبَارِهِ لِنَبِيِّهِ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى السَّبْقِ (قَوْلُهُ لَا مَا زِيدَ فِيهِمَا) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَا زِيدَ فِيهِمَا مَا زِيدَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ مِنْ الْمَسْعَى قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا عُبُورُهُ) وَلَوْ عَبَّرَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ إذْ الْحُرْمَةُ إنَّمَا هِيَ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ لَا لِلْمُرُورِ وَالسَّابِحُ فِي نَهْرٍ فِيهِ كَالْمَارِّ وَمَنْ دَخَلَهُ فَنَزَلَ بِئْرَهُ وَلَمْ يَمْكُثْ حَتَّى اغْتَسَلَ لَمْ يَحْرُمْ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِيهِ وَهُمَا مَارَّانِ فَالْأَوْجَهُ الْحُرْمَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ جُنُبٌ فِيهِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ لِعُذْرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُجَامَعَتُهَا نِهَايَةٌ اهـ.

سم قَالَ الْكُرْدِيُّ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْإِمْدَادِ وَالْإِيعَابِ وَأَكْثَرُهُ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى هِينَتِهِ) إلَى وَمِنْ خَصَائِصِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَذَلِكَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وَلَوْ فَقَدَ إلَى بَلْ لَوْ كَانَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى هِينَتِهِ) أَيْ وَحَيْثُ عَبَّرَ لَا يُكَلَّفُ الْإِسْرَاعَ فِي الْمَشْيِ بَلْ يَمْشِي عَلَى الْعَادَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ حَمَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً وَمَرَّ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مُكْثًا؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ إنْسَانٌ اهـ.

وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِمْدَادِ وَالْإِيعَابِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ قِيَاسٌ نَظِيرُهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ هُنَا زِمَامُهَا بِيَدِهِ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ؛ لِأَنَّهُ سَائِرٌ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ حَرُمَ لِاسْتِقْرَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَنِسْبَةُ السَّيْرِ إلَى غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ إنْسَانٌ أَيْ عَاقِلٌ اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْأُجْهُورِيِّ وَمِنْ الْعُبُورِ السَّابِحُ فِي نَهْرٍ فِيهِ أَوْ رَاكِبُ دَابَّةٍ تَمُرُّ فِيهِ أَوْ عَلَى سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ مَجَانِينُ أَوْ مَعَ عُقَلَاءَ وَالْعُقَلَاءُ مُتَأَخِّرُونَ لِأَنَّ السَّيْرَ حِينَئِذٍ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ أَمَّا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ عُقَلَاءَ أَوْ الْبَعْضُ عُقَلَاءَ وَالْبَعْضُ مَجَانِينَ وَتَقَدَّمَ الْعُقَلَاءُ حَرُمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ السَّيْرَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِمْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مَاكِثٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمِنْ التَّرَدُّدِ أَنْ يَدْخُلَ لِيَأْخُذَ حَاجَةً مِنْ الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجَ مِنْ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ مِنْهُ دُونَ وُقُوفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِمْدَادِ وَلَوْ دَخَلَ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

بِمِنًى اهـ.

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ مَسْجِدَيْ الْخَيْفِ وَنَمِرَةَ) هَلْ سَبَقَ اسْتِحْقَاقُ مِنًى وَعَرَفَةَ حَتَّى اسْتَثْنَيَا.

(قَوْلُهُ أَيْ الْمُرُورُ بِهِ) فِي شَرْحِ م ر فَلَوْ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَمَرَّ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مُكْثًا لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ إنْسَانٌ وَمَنْ دَخَلَهُ فَنَزَلَ فِي بِئْرِهِ وَلَمْ يَمْكُثْ حَتَّى اغْتَسَلَ لَمْ يَحْرُمْ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ مَنْعَهُ؛ لِأَنَّهُ حُصُولٌ لَا مُرُورٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ بِئْرٌ وَدَلَّى نَفْسَهُ فِيهَا بِحَبْلٍ حَرُمَ عَلَى مَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُكْثٌ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ نَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً إلَّا فِيهِ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَيَتَيَمَّمُ لِذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِيهِ وَهُمَا مَارَّانِ فَالْأَوْجَهُ الْحُرْمَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ جُنُبٌ فِيهِ هُوَ وَزَوْجَتُهُ لِعُذْرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُجَامَعَتُهَا اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمِنْ التَّرَدُّدِ أَنْ يَدْخُلَ لِيَأْخُذَ حَاجَةً مِنْ الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجَ مِنْ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 270 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi