Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 319
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 319 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَبَعْضُهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ النَّقْعُ وَإِنْ طَالَ نَعَمْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْعَفْوِ عَمَّا عُجِنَ مِنْ الْخَزَفِ بِنَجِسٍ أَيْ يُضْطَرُّ إلَيْهِ فِيهِ وَاعْتَمَدَهُ كَثِيرُونَ وَأَلْحَقُوا بِهِ الْآجُرَّ الْمَعْجُونَ بِهِ (وَإِنْ كَانَتْ) عَيْنٌ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِمَا بَلْ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ فِي الْمُخَفَّفَةِ وَالِاكْتِفَاءُ بِالنَّضْحِ فِيهَا إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ مِنْ زَوَالِ أَوْصَافِهَا بِهِ (وَجَبَ) بَعْدَ زَوَالِ عَيْنِهَا (إزَالَةُ) أَوْصَافِهَا مِنْ (الطَّعْمِ) وَإِنْ عَسُرَ لِأَنَّ بَقَاءَهُ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ ذَوْقِ الْمَحَلِّ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ زَوَالُ طَعْمِهِ لِلْحَاجَةِ

(وَلَا يَضُرُّ) فِي الْحُكْمِ بِطُهْرِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً (بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ) يُدْرَكُ بِشَمِّ الْمَحَلِّ أَوْ بِالْهَوَاءِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ بَعْدَ ظَنِّ الطُّهْرِ لَا يَجِبُ شَمٌّ وَلَا نَظَرٌ نَعَمْ يَنْبَغِي سَنَّهُ هُنَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ زَالَ شَمُّهُ أَوْ بَصَرُهُ خِلْقَةً أَوْ لِعَارِضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ سُؤَالُ غَيْرِهِ أَنْ يَشُمَّ أَوْ يَنْظُرَ لَهُ (عُسْرُ زَوَالِهِ)

ــ

حاشية الشرواني

مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَبَعْضَهَا) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إنَّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْبَعْضِ السِّكِّينُ (قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ النَّقْعُ) هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الْحَبِّ وَاللَّحْمِ وَهُمَا مِنْ نَحْوِ السِّكِّينِ سم وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْبَعْضِ السِّكِّينُ فَلَا إيرَادَ هُنَا وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنَّ فِي رَدِّ بَعْضِ أَجْزَائِهَا إلَخْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِنَجِسٍ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا جَامِدًا كَانَ كَرَمَادِ السِّرْجِينِ أَوْ مَائِعًا كَالْبَوْلِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَيْ يُضْطَرُّ إلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ أَوْ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَلْحَقُوا بِهِ الْآجُرَّ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَا يَنْجَسُ مَا أَصَابَهُ مَعَ تَوَسُّطِ رُطُوبَةٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ع ش.

(قَوْلُهُ الْمَعْجُونُ بِهِ) أَيْ بِالنَّجِسِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَامِدًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ عَيْنٌ فِيهِ) أَيْ فِي مُطْلَقِ الْمُتَنَجِّسِ بِدُونِ قَيْدٍ بِغَيْرِهِمَا وَإِنَّمَا رَجَعَ الضَّمِيرُ إلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْدَامِ حَتَّى احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ بَلْ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ اعْتِرَاضُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ بِأَنَّ ضَمِيرَ فِيهِ عَائِدٌ عَلَى مَا نَجِسَ بِغَيْرِهِمَا فَلَا ضَرُورَةَ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا بَلْ هُوَ تَكْرَارٌ اهـ.

(قَوْلُهُ عَيْنٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يُدْرِكُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ عَيْنِهَا) أَيْ جِرْمِهَا فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ هُنَا غَيْرُ مَا أَرَادَهُ بِهَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنٌ سم وَعِ ش أَيْ وَلِلتَّنَبُّهِ عَلَيْهِ أَظْهَرَ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ (قَوْلُهُ أَوْصَافِهَا مِنْ) لَا تَظْهَرُ لِتَقْدِيرِهِ ثَمَرَةَ (قَوْلُهُ مِنْ الطَّعْمِ وَإِنْ عَسُرَ) لِسُهُولَتِهِ غَالِبًا فَأُلْحِقَ بِهِ نَادِرُهَا نَعَمْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ لَوْ لَمْ يَزُلْ إلَّا بِالْقَطْعِ عُفِيَ عَنْهُ نِهَايَةٌ اهـ سم قَالَ ع ش أَيْ فَيُحْكَمُ بِطَهَارَةِ مَحَلِّهِ مَعَ بَقَاءِ الطَّعْمِ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر فِيمَا لَوْ عَسُرَ زَوَالُ اللَّوْنِ أَوْ الرِّيحِ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ وَلَوْ يَطْهُرُ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي اللَّوْنِ وَالرِّيحِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ اهـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا فَيُعْفَى عَنْهُ أَيْ الطَّعْمِ الْمُتَعَذِّرِ مَا دَامَ مُتَعَذِّرًا فَيَكُونُ الْمَحَلُّ نَجِسًا مَعْفُوًّا عَنْهُ لَا طَاهِرًا، وَضَابِطُ التَّعَذُّرِ أَنْ لَا يَزُولَ إلَّا بِالْقَطْعِ فَإِنْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى زَوَالِهِ وَجَبَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا صَلَّاهُ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْعَفْوِ اهـ.

وَيَأْتِي عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ مِثْلُهَا (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ ذَوْقِ الْمَحَلِّ إلَخْ) أَيْ وَأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِهِ إذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهَا فِيمَا يُرِيدُ ذَوْقَهُ أَوْ انْحَصَرَتْ فِيهِ نِهَايَةٌ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أُصِيبَ الثَّوْبُ بِنَجَاسَةٍ لَا يَعْرِفُ طَعْمَهَا فَأَرَادَ ذَوْقَهَا قَبْلَ الْغَسْلِ لِيَعْلَمَهُ فَيَخْتَبِرَهُ بِذَوْقِهِ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ امْتِنَاعُ ذَلِكَ لِتَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ حَالَ ذَوْقِ الْمَحَلِّ فَيُغْسَلُ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ زَوَالُ النَّجَاسَةِ ثُمَّ إذَا ذَاقَهُ فَوَجَدَ فِيهِ طَعْمًا حَمَلَهُ عَلَى النَّجَاسَةِ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر أَوْ انْحَصَرَتْ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ ذَاقَ أَحَدَهُمَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَوْقُ الْآخَرِ لِانْحِصَارِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَقَدْ مَرَّ لَهُ مَا يُخَالِفُهُ ع ش.

(قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ بِطُهْرِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً) أَيْ لَا أَنَّهُ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ حَتَّى لَوْ أَصَابَهُ بَلَلٌ لَمْ يَتَنَجَّسْ إذْ لَا مَعْنَى لِلْغَسْلِ إلَّا الطَّهَارَةُ وَالْأَثَرُ الْبَاقِي شَبِيهٌ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ نِهَايَةٌ أَيْ وَهُوَ لَا يَنْجَسُ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْقَلْيُوبِيِّ وَضَابِطُ التَّعَسُّرِ أَنْ لَا يَزُولَ بِالْحَتِّ بِالْمَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَتَى حَتَّهُ أَيْ اللَّوْنَ أَوْ الرِّيحَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَزُلْ طَهُرَ الْمَحَلُّ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى زَوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ طَاهِرٌ نَعَمْ إنْ بَقِيَا مَعًا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ مِنْ نَجَاسَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبُ زَوَالُهُمَا إلَّا إنْ تَعَذَّرَ كَمَا مَرَّ فِي بَقَاءِ الطَّعْمِ لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِمَا عَلَى بَقَاءِ النَّجَاسَةِ فَإِنْ بَقِيَا مُتَفَرِّقَيْنِ أَوْ مِنْ نَجَاسَتَيْنِ وَعَسُرَ زَوَالُهُمَا لَمْ يَضُرَّ اهـ وَقَوْلُهُ فَمَتَى حَتَّهُ إلَى نَعَمْ يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ) إلَى الْمَتْنِ اعْتَمَدَهُ ع ش (قَوْلُهُ لَا يَجِبُ شَمٌّ إلَخْ) تَنْبَغِي زِيَادَةُ وَلَا ذَوْقٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَسُرَ زَوَالُهُ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَزُولُ بِالْمُبَالَغَةِ بِنَحْوِ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَرْضُ وَالثَّوْبُ وَالْإِنَاءُ وَسَوَاءٌ أَطَالَ بَقَاءَ الرَّائِحَةِ أَمْ لَا نِهَايَةٌ.

قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَسُئِلَ م ر عَنْ صَبَّاغٍ يَصْبُغُ الْغَزْلَ بِمَاءِ الْفَوْهِ وَدَمِ الْمَعْزِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَغْسِلُهُ غَسْلًا جَيِّدًا حَتَّى يَصْفُوَ مَاؤُهُ وَتَبْقَى الْحُمْرَةُ فِي الْغَزْلِ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يُعْفَى عَنْ لَوْنٍ عَسُرَ زَوَالُهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ نَعَمْ يُعْفَى عَنْ لَوْنٍ عَسُرَ زَوَالُهُ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

أَيْ حَتَّى لَوْ حَمَلَهَا فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ (قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ النَّقْعُ) هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الْحَبِّ وَاللَّحْمِ وَهُمَا مِنْ نَحْوِ السِّكِّينِ (قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ عَيْنِهَا) أَرَادَ بِالْعَيْنِ هُنَا غَيْرَ مَا أَرَادَهُ بِهَا فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنٌ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ مِنْ الطَّعْمِ) أَيْ وَإِنْ عَسُرَ نَعَمْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ لَوْ لَمْ يَزُلْ إلَّا بِالْقَطْعِ عُفِيَ عَنْهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ) فَرْعٌ

قَالَ شَيْخُنَا نَاصِرُ الدِّينِ الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا أُرِيدَ تَطْهِيرُ شَيْءٍ عَلَيْهِ عَجِينٌ أَوْ سِدْرٌ فَتَغَيَّرَ الْمَاءُ الْمَصْبُوبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ، وَقَدْ ذَكَرْت ذَلِكَ لِلرَّمْلِيِّ فَلَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ يَضُرُّ التَّغَيُّرُ هُنَا أَيْضًا (قَوْلُهُ لَوْ زَالَ شَمَّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 319 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi