Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 364
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 364 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

إذَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي لِإِزَالَةِ الْخَبَثِ الْقَادِرِ هُوَ عَلَى إزَالَتِهِ سَوَاءٌ الْمُسَافِرُ وَالْحَاضِرُ وَإِنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَتَقَدَّمَ الِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ لَا سَتْرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ مَعَ الْعُرْيِ بِخِلَافِهَا مَعَ الْخَبَثِ وَعَدَمِ الْقِبْلَةِ.

(وَيُنْدَبُ) لِلتَّيَمُّمِ جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُهُ هُنَا فَمِنْ ذَلِكَ (التَّسْمِيَةُ) أَوَّلًا حَتَّى لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ وَالذِّكْرُ آخِرَهُ السَّابِقُ ثَمَّ، وَذَكَرَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ بِنَاءً عَلَى نَدْبِهِ وَالِاسْتِقْبَالُ وَالسِّوَاكُ وَمَحَلُّهُ بَيْنَ التَّسْمِيَةِ وَأَوَّلِ الضَّرْبِ كَمَا أَنَّهُ ثَمَّ بَيْنَ غَسْلِ الْيَدِ وَالْمَضْمَضَةِ، وَالْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ وَأَنْ لَا يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْ الْعُضْوِ حَتَّى يُتِمَّ مَسْحَهُ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِهِ كَمَا يَأْتِي (وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ) لِوُرُودِهِمَا مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِضَرْبَةٍ حَصَلَ بِهَا التَّعْمِيمُ وَقِيلَ يُسَنُّ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ لِكُلِّ عُضْوٍ ضَرْبَةٌ (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا) كَأَنْ يَضْرِبَ بِخِرْقَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ يَمْسَحَ بِبَعْضِهَا وَجْهَهُ وَبِبَعْضِهَا يَدَيْهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِخَبَرِ الْحَاكِمِ الْمَارِّ آنِفًا بِمَا فِيهِ، قِيلَ وَيَشْكُلُ عَلَى وُجُوبِهِمَا جَوَازُ التَّمَعُّكِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرْبِ النَّقْلُ وَلَوْ بِالْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ كَمَا مَرَّ لَا حَقِيقَةُ الضَّرْبِ وَالتَّمَعُّكِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّرْتِيبُ كَمَا مَرَّ فَإِذَا مَعَكَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ نَقْلَتَانِ نَقْلَةٌ لِلْوَجْهِ وَنَقْلَةٌ لِلْيَدَيْنِ وَآثَرُوا التَّعْبِيرَ بِالضَّرْبِ لِمُوَافَقَةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ وَالْغَالِبِ إذْ يَكْفِي وَضْعُ الْيَدِ عَلَى تُرَابٍ نَاعِمٍ بِدُونِهِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ لِلْغَالِبِ أَيْضًا، إذْ لَوْ مَسَحَ بِبَعْضِ ضَرْبَةٍ الْوَجْهَ وَبِبَعْضِهَا مَعَ أُخْرَى الْيَدَيْنِ كَفَى وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِيعَابُ بِهِمَا وَإِلَّا كُرِهَتْ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى الْمَحَامِلِيِّ وَالرُّويَانِيِّ (تَنْبِيهٌ)

الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ هَلْ الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ الْوَاجِبَةُ فِيهَا

ــ

حاشية الشرواني

حَالِهِ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ اهـ. (قَوْلُهُ إذَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَلِكَ صَحَّ تَيَمُّمُهُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ وَبِهِ أَفْتَى لَكِنَّهُ خُولِفَ فِي ذَلِكَ سم وَعِ ش وَمِمَّنْ خَالَفَهُ فِيهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ تَقَدَّمَ الطُّهْرُ أَوْ تَأَخَّرَ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ الِاجْتِهَادُ) وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا فِي الْأَسْنَى آخِرًا. (قَوْلُهُ لَا سَتْرِ الْعَوْرَةِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

. (قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ) هَلْ مِنْهُ الدَّلْكُ فِيهِ نَظَرٌ سم. (قَوْلُهُ أَوَّلًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَالْغُرَّةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَرْفَعَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ) هُوَ هُنَا بِمَعْنَى الرَّاجِحِ بِقَرِينَةِ جَمْعِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْصُوصِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَّنَافِي فَإِنَّ الْأَصَحَّ مِنْ الْأَوْجُهِ لِلْأَصْحَابِ وَالْمَنْصُوصِ لِلْإِمَامِ وَفِي الْوَصْفِ بِهِمَا مَعًا تَنَافٍ ع ش. (قَوْلُهُ كَأَنْ يَضْرِبَ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يُشْتَرَطُ إلَى وَآثَرُوا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَمْسَحُ بِبَعْضِهَا وَجْهَهُ وَبِبَعْضِهَا يَدَهُ) أَيْ دَفْعَةً وَاحِدَةً نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ، الْبُطْلَانُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَاضِحٌ لَكِنَّهُ لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ لَا لِعَدَمِ تَعَدُّدِ الضَّرْبِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ خُصُوصَ الضَّرْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى تَعَدُّدِ النَّقْلِ وَهُوَ حَاصِلٌ فِيمَا لَوْ مَسَحَ بِبَعْضِ الْخَرِفَةِ وَجْهَهُ، ثُمَّ بِبَاقِيهَا يَدَيْهِ اهـ عِبَارَةُ سم لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ لِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِبَعْضِهَا وَالْيَدَيْنِ بِبَعْضِهَا يَتَضَمَّنُ نَقْلَتَيْنِ مُعْتَبَرَتَيْنِ سَوَاءٌ وَضَعَ الْعُضْوَ عَلَيْهَا لِتَحَقُّقِ النَّقْلِ بِهِ أَوْ رَفَعَ الْبَعْضَ إلَى الْعُضْوِ فَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ الَّذِي هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ أَيْ وَهَذَا التَّصْوِيرُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ تَرْدِيدُ الْخِرْقَةِ عَلَيْهِمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ.

وَأَمَّا إذَا رَدَّدَ بَعْضَهَا عَلَى الْوَجْهِ ثُمَّ بَاقِيَهَا عَلَى الْيَدَيْنِ فَيُجْزِئُ هَذَا الْمَسْحُ وَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ. (قَوْلُهُ بِمَا فِيهِ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ. (قَوْلُهُ وَالْغَالِبِ) أَيْ وَلِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ إذْ يَكْفِي وَضْعُ الْيَدِ إلَخْ) لَا لِكَوْنِهِ شَرْطًا إذَا يَكْفِي إلَخْ. (قَوْلُهُ كَمَا إنَّ قَوْلَهُ فِيهِ) أَيْ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَبَرِ الْمَارِّ. (قَوْلُهُ وَبِبَعْضِهَا إلَخْ) الْأَوْلَى، ثُمَّ بِبَعْضِهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ مَعَ أُخْرَى الْيَدَيْنِ) أَوْ بِأُخْرَى فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم لَكِنَّهُ لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى وَلَوْ قَالَ أَوْ بِبَعْضِهَا بَعْضَ الْيَدَيْنِ فَقَطْ لَظَهَرَ التَّقْرِيبُ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَتْ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ نَعَمْ إنْ ثَبَتَ نَهْيٌ خَاصٌّ لَمْ تَبْعُدْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ إلَخْ) يُرِيدُ بِهَا قَوْلَهُ كَأَنْ يَضْرِبَ بِخِرْقَةٍ إلَخْ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ الْوَاجِبَةُ فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لِعَدَمِ كِفَايَةِ ضَرْبَةٍ وَوُجُوبِ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الْآتِي فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى صِحَّةِ إجْزَاءِ ذَلِكَ فَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ بِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَوُصُولُ الْغُبَارِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ مِنْ أَنَّ التَّفْرِيجَ فِي الْأُولَى لَا يَمْنَعُ إجْزَاءَهُ فِي الثَّانِيَةِ إذَا مَسَحَ بِهِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا الِاسْتِدْلَال بِتَعَدُّدِ النَّقْلِ فِي صُورَةِ وُصُولِ الْغُبَارِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ؛ لِأَنَّ وُصُولَهُ لِمَا بَيْنَهَا نَقْلٌ لِمَا بَيْنَهَا وَنَقْلُ مَا عَدَا مَا بَيْنَهَا إلَى الْوَجْهِ نَقْلٌ آخَرُ لِلْوَجْهِ فَقَدْ تَعَدَّدَ النَّقْلُ مَعَ سَبْقِ النَّقْلِ لِمَا بَيْنَهَا وَلَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ تَرْتِيبُ الْمَسْحِ لَا النَّقْلِ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ تَعَدُّدُهُ لَكِنَّ هَذَا لَا يَضُرُّ فِي تَصْوِيرِ مَسْأَلَةِ الْخِرْقَةِ بِوَضْعِهَا عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً إنْ صَحَّ أَنَّ هَذَا نَقْلٌ وَاحِدٌ وَأَنَّ تَرْتِيبَ التَّرْدِيدِ عَلَيْهِمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ وَحْدَتِهِ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى وَحْدَتِهِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ رَتَّبَ التَّرْدِيدَ عَلَيْهِمَا لَمْ يَكْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ إذَا كَانَ مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَلِكَ صَحَّ تَيَمُّمُهُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ وَبِهِ أَفْتَى لَكِنْ خُولِفَ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ الِاجْتِهَادُ) رَجَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَوْضِعٍ جَوَازَ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قِيلَ عَنْ التَّحْقِيقِ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحِ وَاعْتَمَدَ م ر الْأَوَّلَ.

(قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ) يَشْمَلُ السِّوَاكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَسَيَأْتِي وَهَلْ مِنْهُ الدَّلْكُ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَمْسَحُ بِبَعْضِهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِبَعْضِهَا وَالْيَدَيْنِ بِبَعْضِهَا يَتَضَمَّنُ نَقْلَتَيْنِ مُعْتَبَرَتَيْنِ سَوَاءٌ وَضَعَ الْعُضْوَ عَلَيْهَا لِتَحَقُّقِ النَّقْلِ بِهِ أَوْ رَفَعَ الْبَعْضَ إلَى الْعُضْوِ، فَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ الَّذِي هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مَعَ أُخْرَى الْيَدَيْنِ)

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 364 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi