Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 368
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 368 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ بِتَوَهُّمِ سُتْرَةٍ أَوْ بُرْءٍ لِعَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِهَا لِغَلَبَةِ الضِّنَةِ بِهَا وَعَدَمِ حُصُولِهِ بِالطَّلَبِ.

(فَرْعٌ)

ذَكَرَ شَارِحٌ هُنَا كَلَامًا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ فِيمَا لَوْ مَرَّ مُتَيَمِّمٌ نَائِمٌ مُمَكَّنًا بِمَاءٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَعَلِمَهُ بَعْدَ بُعْدِهِ عَنْهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا إذَا أَدْرَجَ فِي رَحْلِهِ مَاءً وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي طَلَبِهِ أَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ بِئْرٌ خَفِيَّةُ الْآثَارِ أَوْ رَأَى وَاطِئَ مُتَيَمِّمَةِ الْمَاءِ دُونَهَا عَدَمُ بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ.

(أَوْ) إنْ وَجَدَهُ بِلَا مَانِعٍ أَيْضًا وَلَا عِبْرَةَ بِتَوَهُّمِهِ هُنَا (فِي صَلَاةٍ) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّاءِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (لَا يَسْقُطُ) أَيْ قَضَاؤُهَا (بِهِ) لِكَوْنِهِ بِمَحَلٍّ الْغَالِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ (بَطَلَتْ) الصَّلَاةُ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِهِ إذْ الْمَبْحَثُ فِي مُبْطِلِهِ لَا مُبْطِلِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (عَلَى الْمَشْهُورِ) وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي بَقَائِهَا لِوُجُوبِ إعَادَتِهَا

(وَإِنْ أَسْقَطَهَا) لِكَوْنِهِ بِمَحَلٍّ الْغَالِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ (فَلَا) تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بَلْ يُتِمُّهَا وَيُسَلِّمُ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ وَهِيَ مِنْهَا تَبَعًا فَفَعَلَهَا إلَّا سُجُودَ سَهْوٍ تَذَكَّرَهُ بَعْدَهَا وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ لِفَصْلِهِ عَنْهَا بِالسَّلَامِ صُورَةً وَإِنْ بَانَ بِالْعَوْدِ لَوْ جَازَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ وَوَجْهُ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِرُؤْيَتِهِ هُنَا أَنَّهُ تَلَبَّسَ بِالْمَقْصُودِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّوْمِ وَلَيْسَ كَمُصَلٍّ بِخُفٍّ تَخَرَّقَ فِيهَا لِامْتِنَاعِ افْتِتَاحِهَا مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَعَهُّدِهِ وَلَا كَأَعْمَى قَلَّدَ فِي الْقِبْلَةِ فَأَبْصَرَ فِيهِمَا لِبِنَائِهَا عَلَى أَمْرٍ ضَعِيفٍ هُوَ التَّقْلِيدُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا لَمْ يَنْقَضِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ وَلَا كَمُعْتَدَّةٍ بِالْأَشْهُرِ

ــ

حاشية الشرواني

الْمُرَادَ بِالْوِجْدَانِ حُصُولُهُ وَحَيْثُ حَصَلَ بَطَلَ التَّيَمُّمُ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوِجْدَانِ أَعَمُّ مِنْ حُصُولِهِ وَكَوْنِهِ بِحَيْثُ يَجِبُ طَلَبُهُ اهـ اهـ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْبُرْءِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ إلَخْ) إنْ كَانَ فَاعِلَ يَبْطُلُ ضَمِيرَ التَّيَمُّمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ فَفِيهِ أَنَّهُ مَوْقِعٌ لِهَذَا الْكَلَامِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَبْطُلُ بِوُجُودِ السُّتْرَةِ فَلَا وَجْهَ لِلِاعْتِذَارِ عَنْ عَدَمِ بُطْلَانِهِ بِتَوَهُّمِهَا وَإِنْ كَانَ ضَمِيرَ الصَّلَاةِ فَقَرِيبٌ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَارِيًّا فَوَجَدَ سُتْرَةً وَجَبَ الِاسْتِتَارُ فَإِنْ اسْتَتَرَ فَوْرًا اسْتَمَرَّتْ صِحَّتُهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ عَلَى مَا فَصَّلُوهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ سم أَيْ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ. (قَوْلُهُ لِغَلَبَةِ الضِّنَةِ بِهَا) أَيْ الْبُخْلِ بِالسُّتْرَةِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمِ حُصُولِهِ أَيْ الْبُرْءِ.

. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ) أَيْ ذَلِكَ الشَّارِحِ عِ ش وَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.

. (قَوْلُهُ بِتَوَهُّمِهِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّاءِ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ تَمَامِ الرَّاءِ كَانَ مِنْ الْوُجُودِ لَا فِي صَلَاةٍ سم. (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) أَيْ قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا. (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَقُولَ بَطَلَ أَيْ التَّيَمُّمُ ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا يَدْفَعُ أَوْلَوِيَّتَهُ أَيْ بَطَلَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ أَسْقَطَهَا) أَيْ أَسْقَطَ التَّيَمُّمُ قَضَاءَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ لَا سُجُودَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ) أَيْ يَبْطُلُ بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ سم أَيْ عَلِمَ تَلَفَ الْمَاءِ قَبْلَ سَلَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ فَفَعَلَهَا) الْأَوْلَى الْمُضَارِعُ. (قَوْلُهُ لَا سُجُودَ سَهْوٍ إلَخْ) كَذَا فِي الزِّيَادِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي كَلَامِ حَجّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبَقِيَ مَا لَوْ تَذَكَّرَ فَوَاتَ رُكْنٍ بَعْدَ سَلَامِهِ هَلْ يَأْتِي بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ أَتَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا ع ش أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ سُجُودُ سَهْوٍ تَذَكَّرَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ثَانِيًا. (قَوْلُهُ بَعْدَهَا) أَيْ التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ عَنْ الصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ) غَايَةُ قَوْلِهِ لَوْ جَازَ أَيْ الْعَوْدُ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ فَاعِلُ بَانَ. (قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهَا وَقَوْلَهُ فَقَدْ نَقَلَ إلَى وَالْحَاصِلُ وَإِلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلِهِ وَلَا كَأَعْمَى إلَى أَنَّ الْبَدَلَ وَقَوْلِهِ فَانْدَفَعَ إلَى أَمَّا لَوْ أَقَامَ قَوْلَهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَى وَلَوْ يُمِّمَ. (قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ افْتِتَاحِهَا إلَخْ) أَيْ بِكُلِّ حَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَقْصِيرَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ سم. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا) أَيْ التَّقْلِيدَ. (قَوْلُهُ لَمْ يَنْقَضِ) أَيْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُقَلِّدٌ سم. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ) أَيْ فَإِنَّهُ انْقَضَى يُتَأَمَّلْ سم وَجْهُ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا حَقِيقَةُ دَوَامِ الطُّهْرِ الْمُتَرَتِّبِ.

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

وَحَيْثُ حَصَلَ بَطَلَ التَّيَمُّمُ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى مَا ذَكَرَهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْوِجْدَانِ الْعِلْمَ بِهِ بِحَيْثُ يُحْتَاج فِي حُصُولِهِ إلَى طَلَبٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوِجْدَانِ أَعَمُّ مِنْ حُصُولِهِ وَكَوْنِهِ بِحَيْثُ يَجِبُ طَلَبُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ بِتَوَهُّمِ سُتْرَةٍ إلَخْ) إنْ كَانَ فَاعِلُ يَبْطُلُ ضَمِيرُ التَّيَمُّمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ فِيهِ أَنَّهُ لَا مَوْقِعَ لِهَذَا الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَبْطُلُ بِوُجُودِ السُّتْرَةِ فَلَا وَجْهَ لِلِاعْتِذَارِ عَنْ عَدَمِ بُطْلَانِهِ بِتَوَهُّمِهَا وَإِنْ كَانَ ضَمِيرُ الصَّلَاةِ فَقَرِيبٌ؛ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَارِيًّا فَوَجَدَ سُتْرَةً وَجَبَ الِاسْتِتَارُ فَإِنْ اسْتَتَرَ فَوْرًا اسْتَمَرَّتْ صِحَّتُهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ عَلَى مَا فَصَّلُوهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّاءِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ تَمَامِ الرَّاءِ كَانَ مِنْ الْوُجُودِ لَا فِي صَلَاةٍ فَانْظُرْ هَلْ يَشْكُلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ مَعَهَا مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ مَعَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ كَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ إنْشَاءَهُ إلَخْ، وَقَدْ حَكَمَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ فِيهِ وَحَكَمَ هُنَا بِالْبُطْلَانِ وَإِنْ أَسْقَطَهَا التَّيَمُّمُ إذَا كَانَ الْوُجُودُ مَعَ تَمَامِ الرَّاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِيمَا يَأْتِي لِسَبْقِ انْعِقَادِهَا يَقِينًا لَكِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُ مَا يَأْتِي فِي الْمَعِيَّةِ وَأَنَّهَا كَالتَّأَخُّرِ وَعَلَى هَذَا يَتَّفِقُ مَا هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ) أَيْ يَبْطُلُ بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ. (قَوْلُهُ مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ) بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَقْصِيرَ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ.

(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ) أَيْ التَّقْلِيدَ وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْقَضِ أَيْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مُقَلِّدٌ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ) أَيْ فَإِنَّهُ انْقَضَى وَيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 368 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi