Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 372
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 372 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ طَوَافٍ بَطَلَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صِحَّةَ بَعْضِهِ لَا تَرْتَبِطُ بِبَعْضٍ أَوْ رَأَتْهُ نَحْوُ حَائِضٍ أَثْنَاءَ وَطْءٍ تَيَمَّمَتْ لَهُ وَجَبَ النَّزْعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَآهُ هُوَ لِبَقَاءِ تَيَمُّمِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِرُؤْيَتِهَا دُونَ رُؤْيَتِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ.

(وَلَا يُصَلَّى بِتَيَمُّمٍ) ، وَلَوْ مِنْ صَبِيٍّ وَجُنُبٍ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَادِثِ الْأَصْغَرِ خِلَافًا لِمَنْ غَلِطُوا فِيهِ وَيَشْكُلُ عَلَى الصَّبِيِّ تَجْوِيزُهُمْ جَمْعَ الْمُعَادَةِ مَعَ الْأَصْلِيَّةِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ صَالِحَةٌ لِلْوُقُوعِ عَنْ الْفَرْضِ لَوْ بَلَغَ فِيهَا وَلَا كَذَلِكَ الْمُعَادَةُ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِ فِيهِمَا كَمَا يَأْتِي أَيْ صُورَةً وَالْقِيَامِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا

ــ

حاشية الشرواني

جُمْلَةِ يَرْتَبِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ اهـ أَقُولُ قَدْ يُمْنَعُ هَذَا الْأَخْذُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِارْتِبَاطِ أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا ع ش أَيْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي لِأَنَّ صِحَّةَ بَعْضِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ صِحَّةَ بَعْضِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِجَوَازِ تَفْرِيقِهِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَتَمَّهَا إذْ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا انْتَهَتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ لَا تَرْتَبِطُ بِبَعْضِهَا) فَيَتَوَضَّأُ وَيَأْتِي بِبَقِيَّةِ طَوَافِهِ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ فِيهِ سُنَّةٌ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ رَأَتْهُ نَحْوُ حَائِضٍ إلَخْ) أَيْ مَنْ انْقَطَعَ نَحْوُ حَيْضِهَا رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَجَبَ النَّزْعُ) أَيْ وَحَرُمَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ مُغْنٍ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِرُؤْيَتِهَا إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُهَا بِوُجُودِ الْمَاءِ وَوَجْهُهُ أَنَّ طَهَارَتَهَا بَاقِيَةٌ وَوَطْؤُهُ جَائِزٌ وَقِيَاسُ مَا هُنَا أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمُتَيَمِّمٍ تَسْقُطُ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ، وَقَدْ رَأَى هُوَ أَعْنِي الْمَأْمُومَ الْمَاءَ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ دُونَ الْإِمَامِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ وَلَمْ يَكُنْ إعْلَامُهُ بِوُجُودِهِ لَازِمًا سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ رَأَى بَعْدَ إحْرَامِ الْإِمَامِ وَقَبْلَ إحْرَامِهِ هُوَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّرَدُّدِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ رَأَى الْمَاءَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ رَأَى الْمَاءَ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي إخْبَارِ الْمَأْمُومِ لَهُ بِوُجُودِ الْمَاءِ نَعَمْ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي إحْرَامِهِ رَاجِعًا لِلْإِمَامِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ قَبْلَ إحْرَامِ الْإِمَامِ رَأَى الْمَأْمُومُ الْمَاءَ اتَّجَهَ السُّؤَالُ ع ش. (قَوْلُهُ لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ وُجُوبِ النَّزْعِ اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ إلَخْ) سَوَاءٌ أَكَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَمْ أَكْبَرَ وَسَوَاءٌ كَانَ لِمَرَضٍ أَمْ لِفَقْدِ مَاءٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْفَرْضُ أَدَاءً أَمْ قَضَاءً نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ صَبِيٍّ) أَيْ لِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوا صَلَاتَهُ بِالْفَرَائِضِ حَيْثُ لَمْ يُجَوِّزُوهَا مِنْ قُعُودٍ وَلَا عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَوْ فَاتَتْهُمَا صَلَوَاتٌ وَأَرَادَا قَضَاءَهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ عَمَلًا بِالسُّنَّةِ فِيهِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا التَّيَمُّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ مَعَ وُقُوعِهِ نَفْلًا لَهُمَا لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ ع ش. (قَوْلُهُ وَجُنُبٍ إلَخْ) (فُرُوع)

لَوْ تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ، ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ انْتَقَضَ طُهْرُهُ الْأَصْغَرُ لَا الْأَكْبَرُ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَيَسْتَمِرُّ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ بِلَا مَانِعٍ وَلَوْ غَسَلَ جُنُبٌ كُلَّ بَدَنِهِ سِوَى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ فَقَدَ الْمَاءَ وَحَصَلَ لَهُ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَتَيَمَّمَ لَهُ، ثُمَّ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي رِجْلَيْهِ فَقَطْ تَعَيَّنَ لَهُمَا وَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ وَلَوْ تَيَمَّمَ أَوَّلًا لِتَمَامِ غُسْلِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَيَمَّمَ لَهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ فِيهِمَا أَيْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ، وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ جِمَاعُ أَهْلِهِ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ الْمَاءِ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ غَلِطُوا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُ الدَّمِيرِيِّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الْمُتَيَمِّمُ لِلْجَنَابَةِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ إذَا تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ فَرَائِضَ ضَعِيفٌ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ قَالَ وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مَانِعَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ تَجْوِيزُهُمْ جَمْعَ الْمُعَادَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ مَكْتُوبَةً مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ بِهِ جَازَ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَافِلَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ) أَيْ الْأَصْلِيَّةَ. (قَوْلُهُ لَوْ بَلَغَ فِيهَا) أَيْ فَيُتِمُّهَا بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ وَفِي فَتَاوَى م ر مَا يُوَافِقُهُ ع ش. (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعَادَةُ) ، وَقَدْ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ فِي جَمْعِ الصَّبِيِّ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ جَمْعًا بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُكَلَّفِ الْمُلْحَقِ بِهِ الصَّبِيُّ احْتِيَاطًا بِخِلَافِ الْمُعَادَةِ مَعَ الْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَتَا مَعًا فَرْضَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَحَدٍ فَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا) أَيْ صَلَاةُ الصَّبِيِّ الْأَصْلِيَّةُ وَمُعَادَتُهُ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ. (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) أَيْ وَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَلَوْ فِي السَّفَرِ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَحْرُمُ لِمَنْ قَصَدَ اسْتِمْرَارَ الْقِرَاءَةِ لَا لِمَنْ قَصَدَ الْإِعْرَاضَ عَنْهَا خُصُوصًا إذَا كَانَ الْمَانِعُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَجْنَبَ بَعْدَ انْتِهَائِهِ لِمَا يَحْرُمُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لَا يَحْرُمُ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ.

(قَوْلُهُ لَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ طَوَافٍ بَطَلَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَالْفُورَانِيُّ، وَلَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ طَوَافٍ قَطَعَهُ لِجَوَازِ تَفْرِيقِهِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ أَتَمَّهَا، إذْ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِرُؤْيَتِهَا) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُهَا بِوُجُودِ الْمَاءِ وَوَجْهُهُ أَنَّ طَهَارَتَهَا بَاقِيَةٌ وَوَطْؤُهُ جَائِزٌ وَقِيَاسُ مَا هُنَا أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمُقِيمٍ تَسْقُطُ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ، وَقَدْ رَأَى هُوَ أَعْنِي الْمَأْمُومَ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ دُونَ الْإِمَامِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ وَلَمْ يَكُنْ إعْلَامُهُ بِوُجُودِهِ لَازِمًا.

(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعَادَةُ) قَدْ يُقَالُ بَلْ هِيَ صَالِحَةٌ لِلْوُقُوعِ عَنْ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 372 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi