Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 389
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 389 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لِفِعْلِهِ مُقْتَضٍ فِي الْوَقْتِ كَمَا تَقَرَّرَ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى صُورَةِ فِعْلِهِ خَارِجَ الْوَقْتِ (بِخِلَافِ الصَّلَاةِ) لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا إجْمَاعًا لِلْمَشَقَّةِ بَلْ يُكْرَهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَوْ يَحْرُمُ كَمَا قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَأَقَرَّهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ الْمُحَقِّقَ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِهِ لِجَمْعِ الْجَوَامِعِ وَلَا تَنْعَقِدُ مِنْهَا عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ وَالْحُرْمَةَ هُنَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَلَاةً

ــ

حاشية الشرواني

عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِنِيَّةِ الْقَضَاءِ. (قَوْلُهُ وَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ قَضَاءً حَقِيقَةً كَمَا تَقَرَّرَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ أَدَاءً حَقِيقَةً إذْ هُوَ خَارِجُ وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ أَدَاءً فَيَلْزَمُ الْوَاسِطَةُ، وَعِبَارَةُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْقَضَاءُ فِعْلُ كُلٍّ وَقِيلَ بَعْضُ مَا خَرَجَ وَقْتُ أَدَائِهِ اسْتِدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لِفِعْلِهِ مُقْتَضٍ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا مُطْلَقًا أَيْ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ كَمَا فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَةِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي قَضَاءِ النَّائِمِ الصَّلَاةَ وَالْحَائِضِ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ سَبْقٌ مُقْتَضٍ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ النَّائِمِ وَالْحَائِضِ لَا مِنْهُمَا انْتَهَتْ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَسْمِيَتَهُ قَضَاءً تَسْمِيَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لَا بِالنَّظَرِ لِلصُّورَةِ كَمَا زَعَمَهُ وَإِنْ جَعَلَهُ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِنِيَّةِ الْقَضَاءِ مَمْنُوعٌ لِمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَضَاءٌ حَقِيقَةً سم (قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ) هُوَ أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَلَيْسَ هُوَ الْمُفَسِّرَ الْمَشْهُورَ الْآنَ ع ش. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) بَلْ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَدَمُ التَّحْرِيمِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فَيُسَنُّ لَهُمَا الْقَضَاءُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِهِ إلَخْ) أَشَارَ الْمُحَشِّي سم إلَى التَّوَقُّفِ فِي هَذَا النَّقْلِ وَذَكَرَ عِبَارَاتٍ عَنْ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَمَحَلُّهَا فِي الْأَدَاءِ فِي الْحَيْضِ، وَذَكَرَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ عَلَى تَعَرُّضٍ لِمَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَا أَفَادَهُ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا تَنْعَقِدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ هَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهَا أَوْ لَا وَالْأَوْجَهُ نَعَمْ اهـ أَيْ وَتَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا فَتَجْمَعُهَا مَعَ فَرْضٍ آخَرَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ ع ش. (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ.

(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَلَاةً إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

الْحَاجَةِ، وَالْمَسْجِدُ يُصَانُ عَنْ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ م ر. (قَوْلُهُ وَتَسْمِيَتُهُ قَضَاءً إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ قَضَاءً حَقِيقَةً كَمَا تَقَرَّرَ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ أَدَاءً حَقِيقَةً، إذْ هُوَ خَارِجَ وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ أَدَاءً فَيَلْزَمُ الْوَاسِطَةُ

وَعِبَارَةُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَالْقَضَاءُ فِعْلُ كُلِّ وَقِيلَ بَعْضِ مَا خَرَجَ وَقْتُ أَدَائِهِ اسْتِدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لَهُ مُقْتَضٍ لِلْفِعْلِ مُطْلَقًا اهـ وَقَوْلُهُ لِلْفِعْلِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَأَنْ يَفْعَلَ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَنْدُوبَةَ تُقْضَى وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَةِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي قَضَاءِ النَّائِمِ الصَّلَاةَ وَالْحَائِضِ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ سَبْقٌ مُقْتَضٍ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ النَّائِمِ وَالْحَائِضِ لَا مِنْهُمَا وَأَنَّ الْفَقْدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ فِي حَقِّهِمَا لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا أَوْ نَدْبِهِ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَسْمِيَتَهُ قَضَاءً تَسْمِيَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لَا بِالنَّظَرِ لِلصُّورَةِ كَمَا زَعَمَهُ وَأَنَّ جَعْلَهُ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ لِنِيَّةِ الْقَضَاءِ مَمْنُوعٌ لِمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَضَاءٌ حَقِيقَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْشَأَ مَا وَقَعَ فِيهِ الْغَفْلَةُ عَنْ قَوْلِهِمْ مُطْلَقًا وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِهِ لِجَمْعِ الْجَوَامِعِ) يَنْبَغِي أَنَّهُ يُفَتِّشُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْحِ جَزَمَ بِهِ فَإِنْ أَرَادَ قَوْلَهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعَزِيمَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الصِّدْقِ فَإِنَّ الْحَيْضَ الَّذِي هُوَ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ مَانِعٌ مِنْ الْفِعْلِ إلَخْ فَهُوَ سَهْوٌ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ حَالَ الْحَيْضِ لَا فِي قَضَائِهَا بَعْدَ الْحَيْضِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ مَعَ أَنَّ هَذَا أَيْضًا فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ قَضَاؤُهُ فَضْلًا عَنْ مُجَرَّدِ صِحَّتِهِ، وَإِنْ أَرَادَ قَوْلُهُ فِي مَبْحَثٍ أَنَّ مُطْلَقَ نَهْيٍ لِلتَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ لِلْفَسَادِ أَيْ سَوَاءٌ رَجَعَ النَّهْيُ فِيمَا ذُكِرَ إلَى نَفْسِهِ كَصَلَاةِ الْحَائِضِ وَصَوْمِهَا إلَخْ فَهُوَ سَهْوٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا أَيْضًا فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ حَالَ الْحَيْضِ لَا فِي الْقَضَاءِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ مَعَ أَنَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ أَيْضًا بِالصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْقَضَاءُ فَضْلًا عَنْ مُجَرَّدِ صِحَّتِهِ، وَإِنْ أَرَادَ مَحَلًّا آخَرَ فَلْيُفَتِّشْ، وَقَوْلُهُ وَلَا تَنْعَقِدُ مِنْهَا عَلَيْهِمَا إلَخْ فِي الْجَزْمِ بِذَلِكَ مُنِعَ بَلْ يَحْتَمِلُ صِحَّتَهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ بَلْ وَالتَّحْرِيمُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ نَهْيَهَا عَنْ الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ الْكَوْنُ صَلَاةً وَلَا مِنْ حَيْثُ خَارِجٌ لَازِمٌ وَمَنْ ادَّعَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَيْثُ خَارِجٌ غَيْرُ لَازِمٍ كَعَدَمِ قَبُولِ رُخْصَةِ الشَّرْعِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ رُخْصَةٌ، وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ حَالَ الْحَيْضِ عَزِيمَةً مَعَ عَدَمِ تَأَهُّلِهَا حَالَ الْحَيْضِ لِتِلْكَ الْعِبَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

وَقَدْ يُقَالُ عَدَمُ قَبُولِ رُخْصَةِ الشَّرْعِ خَارِجٌ لَازِمٌ لِلْقَضَاءِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْإِعْرَاضِ عَنْ إضَافَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلُوهُ سَبَبَ حُرْمَةِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ. (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَلَاةً) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ لِخَارِجٍ كَعَدَمِ قَبُولِ رُخْصَةِ الشَّرْعِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ رُخْصَةً وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ حَالَ الْحَيْضِ عَزِيمَةً مَعَ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهَا لِتِلْكَ الْعِبَادَةِ حَالَ الْحَيْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ عَدَمَ قَبُولِ رُخْصَةِ الشَّرْعِ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْقَضَاءِ فَالنَّهْيُ لِلَازِمِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 389 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi