Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 397
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 397 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أُبِيحَا وَإِلَّا فَمَا نَوَتْهُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ أَعْلَى مِنْهُ مِمَّا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ بِتَفْصِيلِهِ (وَتُبَادِرُ) بِالْوُضُوءِ لِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ عَلَيْهَا فِيهِ كَمَا مَرَّ وَلَهَا تَثْلِيثُهُ وَبَقِيَّةُ سُنَنِهِ لِمَا يَأْتِي وَ (بِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَقِبَهُ تَخْفِيفًا لِلْحَدَثِ مَا أَمْكَنَ وَقَالَ جَمْعٌ يُغْتَفَرُ الْفَصْلُ بِمَا بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ.

(فَلَوْ أَخَّرَتْ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَسَتْرٍ) لِعَوْرَةٍ (وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ) مَشْرُوعَةٍ لَهَا وَإِجَابَةِ مُؤَذِّنٍ وَإِقَامَةٍ وَأَذَانٍ لِسَلِسٍ وَذَهَابٍ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ إنْ شُرِعَ لَهَا (لَمْ يَضُرَّ) لِنَدْبِ التَّأْخِيرِ لِذَلِكَ فَلَا تُعَدَّ بِهِ مُقَصِّرَةً وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ اجْتِنَابَ الْخَبَثِ شَرْطٌ وَمُرَاعَاتُهُ أَحَقُّ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَوَجَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمُبَادَرَةُ تُزِيلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُرَاعِ تَخْفِيفَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ وَالظَّاهِرُ دَوَامُهَا فَوَسِعَ لَهَا فِي النَّوَافِلِ وَإِنْ أَدَّى إلَى عَدَمِ اجْتِنَابِ بَعْضِ الْخَبَثِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اعْتَادَتْ الِانْقِطَاعَ فِي جَزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَوَثِقَتْ بِذَلِكَ لَزِمَهَا تَحَرِّيهِ فَإِذَا وُجِدَ الِانْقِطَاعُ فِيهِ لَزِمَهَا الْمُبَادَرَةُ بِالْفَرْضِ فَقَطْ وَلَمْ يَجُزْ لَهَا التَّعْجِيلُ لِسَنَةٍ فَإِنْ رَجَتْ ذَلِكَ فَقَطْ فَفِي وُجُوبِ التَّأْخِيرِ لَهُ وَجْهَانِ بَنَاهُمَا الشَّيْخَانِ عَلَى مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الشَّامِلِ مِنْ وُجُوبِ التَّأْخِيرِ كَمَا لَوْ كَانَ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ وَرَجَا الْمَاءَ آخِرَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّأْخِيرُ لِإِزَالَتِهَا فَكَذَا هُنَا انْتَهَى؛ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ ذَا النَّجَاسَةِ ثَمَّ بِتَسْلِيمِ مَا ذُكِرَ فِيهِ لَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّعْجِيلِ مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لَوْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ، وَهَذِهِ لَهَا عُذْرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ وَالظَّاهِرُ دَوَامُهَا (وَإِلَّا) يَكُنْ التَّأْخِيرُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ (فَيَضُرُّ عَلَى الصَّحِيحِ)

ــ

حاشية الشرواني

كَذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ فَرْضًا وَنَفْلًا) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِمَا سَبَقَ فَرْضًا أَوْ فَرْضًا وَنَفْلًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتُجْمَعُ بِطَهَارَتِهَا بَيْنَ فَرْضٍ وَنَوَافِلَ وَلَوْ تَوَضَّأَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ مَثَلًا لِفَائِتَةٍ فَزَالَتْ الشَّمْسُ فَهَلْ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ الظُّهْرَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظِيرِهَا مِنْ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَحْضُرْنِي فِيهِ نَقْلٌ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهَا إلَخْ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ يُصَلِّي فَكَذَا هُنَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لَمْ يَطْرَأْ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ مَا يُزِيلُ طَهَارَتُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ. (قَوْلُهُ وَتُبَادِرُ بِالْوُضُوءِ) أَيْ عَقِبَ مَا قَبْلَهُ وَتُوَالِي أَفْعَالَهُ سم. (قَوْلُهُ بِالْوُضُوءِ) أَيْ أَوْ التَّيَمُّمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَهَا تَثْلِيثُهُ) خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ حَيْثُ مَنَعَ أَيْ التَّثْلِيثَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ أَخَّرَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَيْ الصَّلَاةُ) إلَى قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَ الْأَعْظَمِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِسَلَسٍ، الْفَرْقُ هُنَا (قَوْلُهُ وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ بِمَا بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ) ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي لَا يَسَعُ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفَّ مُمْكِنٍ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ) هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ تَيَقَّنَتْهَا آخَرَ الْوَقْتِ أَوْ ظَنَّتْهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَهَا التَّأْخِيرُ لِصَلَاةِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ طَالَ وَاسْتَغْرَقَ غَالِبَ الْوَقْتِ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلسِّتْرِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ مَشْرُوعَةٍ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً كَكَوْنِ الْإِمَامِ فَاسِقًا أَوْ مُخَالِفًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُكْرَهُ فِيهِ الِاقْتِدَاءُ ع ش وَإِطْفِيحِيٌّ. (قَوْلُهُ لِسَلِسٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاسْتُشْكِلَ التَّمْثِيلُ بِأَذَانِ الْمَرْأَةِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ لَهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي حَمْلُ الْأَذَانِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى الرَّجُلِ السَّلِسِ دُونَ الْمُسْتَحَاضَةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ هُوَ صَحِيحٌ وَلَكِنَّهُ لَا يَأْتِي مَعَ جَعْلِهِمْ الْآذَانَ مِنْ أَمْثِلَةِ تَأْخِيرِهَا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ إذْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَرْأَةِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمَرْأَةِ لِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ فَإِنْ أَخَّرَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّنْ دَامَ حَدَثُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَذَهَابٍ إلَخْ) أَيْ وَتَحْصِيلِ سُتْرَةٍ وَاجْتِهَادٍ فِي قِبْلَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ شُرِعَ لَهَا) أَيْ بِخِلَافِ الشَّابَّةِ مُطْلَقًا وَغَيْرُهَا الْمُتَزَيِّنَةُ، قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَضُرَّ) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ نِهَايَةٌ أَيْ كُلُّهُ حَيْثُ عُذِرَتْ فِي التَّأْخِيرِ لِنَحْوِ غَيْمٍ فَبَالَغَتْ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ أَوْ طَلَبِ السَّتْرِ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَتْ ضِيقَ الْوَقْتِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّأْخِيرُ وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ امْتِنَاعُ صَلَاتِهَا بِذَلِكَ الطُّهْرِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَخَّرَتْ لَا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ اقْتَضَى إطْلَاقُهُمْ الْجَوَازَ ع ش. (قَوْلُهُ وَمُرَاعَاتُهُ أَحَقُّ) أَيْ مِنْ مُرَاعَاةِ نَحْوِ انْتِظَارِ جَمَاعَةٍ مِنْ السُّنَنِ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْإِشْكَالَ (قَوْلُهُ تَخْفِيفَهُ) أَيْ الْخَبَثِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَعْصِبُهُ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ رِعَايَةِ هَذَا الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ لَوْ اعْتَادَتْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ انْقَطَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ لَوْ اعْتَادَتْ الِانْقِطَاعَ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَخْبَرَهَا بِذَلِكَ ثِقَةٌ عَارِفٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ بِالْفَرْضِ) أَيْ أَقَلَّ مَا يُمْكِنُ مِنْ فَرْضِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ الَّتِي تُرِيدُهُ كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ لِسَنَةٍ) أَيْ كَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَتْ ذَلِكَ فَقَطْ) أَيْ بِدُونِ اعْتِيَادٍ وَوُثُوقٍ سم. (قَوْلُهُ بَنَاهُمَا الشَّيْخَانِ عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِيمَنْ رَجَا الْمَاءَ آخَرَ الْوَقْتِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيَكُونُ التَّعْجِيلُ أَفْضَلَ ع ش (قَوْلُهُ فِي الشَّامِلِ) هُوَ لِابْنِ الصَّبَّاغِ ع ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ التَّرْجِيحِ (وَقْفَةٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَكُنْ التَّأْخِيرُ إلَخْ) كَأَنْ يَكُونُ لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَضُرُّ إلَخْ) أَيْ التَّأْخِيرُ وَيَبْطُلُ طُهْرُهَا فَتَجِبُ إعَادَتُهُ وَإِعَادَةُ الِاحْتِيَاطِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَبْطُلُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا حَيْثُ أَخَّرَتْ لَا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ فِي حَقِّهَا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَقَوْلُهُ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

أَوْ تَجْدِيدُهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَان وَيُعْفَى عَنْ كَثِيرِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْحَشْوُ لِتَأَذِّيه أَوْ صَوْمٍ وَتُصَلِّي فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ يَجْرِي اهـ وَتَفْرِقَتُهُ فِي الْعَفْوِ بَيْنَ بَوْلِ السَّلَسِ وَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ اسْتِوَاؤُهُمَا اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الدَّمَ أَخَفُّ مِنْ الْبَوْلِ.

(قَوْلُهُ وَتُبَادِرُ بِالْوُضُوءِ) أَيْ عَقِبَ مَا قَبْلَهُ وَتُوَالِي أَفْعَالَهُ.

(قَوْلُهُ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ) هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ تَيَقَّنَتْهَا آخَرَ الْوَقْتِ أَوْ ظَنَّتْهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَهَا التَّأْخِيرُ لِصَلَاةِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ بِدُونِ اعْتِيَادٍ وَوُثُوقٍ

(قَوْلُهُ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 397 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi