Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 400
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 400 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يَوْمًا وَلَيْلَةً لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مُجَاوَزَةٌ حَتَّى تُنْفَى بِخِلَافِ الدُّونِ لِشُمُولِهِ لِمَا عَدَا آخِرَ لَحْظَةٍ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ لِاتِّصَالِهِ بِهِ قَدْ تُتَوَهَّمُ مُجَاوَزَتُهُ فَاحْتِيجَ لِنَفْيِهِ

وَنَظِيرُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ بَلَغَهُمَا أَيْ الْمَاءَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ فَفِيهِ هَذَا التَّأْوِيلُ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلْمَاءِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ دُونَ (أَكْثَرِهِ) وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ حُكْمِهِ عَلَى الطُّهْرِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَانْدَفَعَ إيرَادُ هَذَا عَلَيْهِ (فَكُلُّهُ حَيْضٌ) عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ وَاحْتِمَالُ تَغَيُّرِ الْعَادَةِ مُمْكِنٌ فَلَوْ رَأَتْ خَمْسَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ أَحْمَرَ حَكَمْنَا عَلَى الْأَحْمَرِ أَيْضًا أَنَّهُ حَيْضٌ ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ وَإِلَّا فَالْحَيْضُ الْأَسْوَدُ فَقَطْ، أَمَّا إذَا بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ كَأَنْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا، ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا، ثُمَّ انْقَطَعَ فَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ دَمُ فَسَادٍ وَخَرَجَ بِانْقِطَاعِ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ أَوْ مُعْتَادَةٍ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ أَوَّلَ الشَّهْرِ، ثُمَّ نَقَاءَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْعَائِدِ طُهْرٌ، ثُمَّ تَحِيضُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ وَيَسْتَمِرُّ دَوْرُهَا عِشْرِينَ وَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ لِزَمَنِ إمْكَانِ الْحَيْضِ يَجِبُ الْتِزَامُ أَحْكَامِهِ، ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ فَتَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الزَّمَنِ

ــ

حاشية الشرواني

مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِمْكَانِ بَلْ هَذَا الْإِمْكَانُ الَّذِي ادَّعَاهُ ظَاهِرُ الِاسْتِحَالَةِ كَمَا لَا يَخْفَى سم. (قَوْلُهُ فَهُوَ لِاتِّصَالِهِ بِهِ) أَيْ اتِّصَالِ الدُّونِ بِآخِرِ لَحْظَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ هَذَا التَّفْسِيرُ (قَوْلُهُ صَرِيحُ السِّيَاقِ) دَعْوَى الصَّرَاحَةِ مَمْنُوعَةٌ قَطْعًا وَيُنَاقِضُهَا قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الظَّنُّ إلَخْ سم.

(قَوْلُهُ دُونَ) أَيْ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا هُوَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِزَمَنِ إمْكَانِ الْحَيْضِ قَدْرُهُ بَدَلَ قَوْلِهِ لِسِنِّ الْحَيْضِ أَقَلُّهُ لَشَمِلَ مَا سَيَذْكُرُهُ وَاسْتَغْنَى عَنْ زِيَادَةٍ فَأَكْثَرَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ (قَوْلُهُ إيرَادُ هَذَا) أَيْ تَرْكِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَمْ مُعْتَادَةً وَقَعَ الدَّمُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ انْقَسَمَ إلَى قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ وَافَقَ ذَلِكَ عَادَتَهَا أَوْ خَالَفَهَا اهـ. (قَوْلُهُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ) أَيْ قَبْلَ مُجَاوَزَتِهَا سم.

(قَوْلُهُ اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ) أَيْ بِأَنَّ الْكُلَّ حَيْضٌ. (قَوْلُهُ فَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُبْتَدَأَةِ أَيْضًا وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ بَعْدَ النَّقَاءِ سِتَّةً مَثَلًا فَهَلْ يُجْعَلُ الزَّائِدُ عَلَى تَكْمِلَةِ الطُّهْرِ حَيْضًا لَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ سم عَلَى حَجّ

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ لَكِنْ فِي قَوْلِ حَجّ الْآتِي كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا إلَخْ مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ ذَلِكَ بِالْمُعْتَادَةِ وَأَنَّ الْمُبْتَدَأَةَ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ع ش. (قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ مِنْ إيهَامِ أَنَّ الْمُعْتَادَةَ فِي هَذَا الْحَالِ مُمَيِّزَةٌ فَالْأَنْسَبُ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بَدَلَ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ أَيْ مُسْتَكْمِلَةٌ لِلشُّرُوطِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تُسَمَّى مُمَيِّزَةً فَاقِدَةَ شَرْطٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا كَانَتْ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ لِأَنَّ زَمَنَ النَّقَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الضَّعِيفِ، وَقَدْ نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِعَادَتِهَا كَأَنْ كَانَتْ، وَالتَّمْثِيلُ مَا ذَكَرَ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَعَلَّهَا تَنْتَقِلُ سم أَيْ مِنْ الْعَادَةِ الْأُولَى كَالْخَمْسَةِ إلَى الثَّانِيَةِ كَالثَّلَاثَةِ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ عَمِلَتْ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا الْإِطْلَاقُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَادَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا فَيَسْتَلْزِمُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْنِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ، ثُمَّ قَوْلُهُ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَأَتْ إلَخْ إنْ كَانَ الدَّوْرُ الْمُعْتَادُ فِيهَا عِشْرِينَ فَالتَّنْظِيرُ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْعَائِدِ. (قَوْلُهُ وَبِمُجَرَّدِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ) أَيْ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً وَعَلَى كُلٍّ مُمَيِّزَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ فَتَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الزَّمَنِ) وَكَذَا الصَّوْمُ فَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً بِأَنْ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

إلَخْ) لَمْ يَثْبُتْ بِهَذَا الْفَرْقِ الْإِمْكَانُ الَّذِي ادَّعَاهُ بِقَوْلِهِ بَلْ يُمْكِنُ عَلَى أَنَّ دَعْوَى هَذَا الْإِمْكَانِ دَعْوَى إمْكَانِ أَمْرٍ ظَاهِرِ الِاسْتِحَالَةِ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ (قَوْلُهُ فَهُوَ لِاتِّصَالِهِ بِهِ قَدْ تُتَوَهَّمُ مُجَاوَزَتُهُ) هَذَا يَقْتَضِي حَصْرَ الْمُشْتَرَطِ عَدَمَ مُجَاوَزَتِهِ فِي الدُّونِ مَعَ أَنَّ الْأَكْثَرَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ أَحْوَجُ لِذَلِكَ الِاشْتِرَاطِ.

(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ) دَعْوَى الصَّرَاحَةِ مَمْنُوعَةٌ قَطْعًا وَيُنَاقِضُهَا قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ) أَيْ مُجَاوَزَتُهَا (قَوْلُهُ فَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ دَمُ فَسَادٍ) شَامِلٌ لِلْمُبْتَدَأَةِ أَيْضًا، وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ آخَرَ الْبَابِ فِي مَسْأَلَةِ الدِّمَاءِ الْمُتَخَلِّلَةِ بِالنَّقَاءِ إذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ بِالنَّقَاءِ فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ اهـ أَقُولُ يَخُصُّ ذَاكَ بِهَذَا وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ بَعْدَ النَّقَاءِ سِتَّةً مَثَلًا فَهَلْ يُجْعَلُ الزَّائِدُ عَلَى تَكْمِلَةِ الطُّهْرِ حَيْضًا لَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ. (قَوْلُهُ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ) لَوْ اسْتَمَرَّ سِتَّةً فَقَطْ مَثَلًا هَلْ يَكْمُلُ الطُّهْرُ بِثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَالْبَاقِي حَيْضٌ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ، وَقَوْلُهُ كَمَا قَالُوهُ إلَخْ لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَرَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا مِنْ أَوَّلِهِ، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَقَاءً، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ فَهَلْ نَقُولُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْعَائِدِ طُهْرٌ، ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةً وَيَسْتَمِرُّ دَوْرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَقَدْ تَغَيَّرَتْ عَادَتُهَا كَمَا هِيَ مُتَغَيِّرَةٌ فِي مِثَالِهِمْ الْمَذْكُورِ يَنْبَغِي نَعَمْ (قَوْلُهُ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِعَادَتِهَا كَأَنْ كَانَتْ وَالتَّمْثِيلُ مَا ذَكَرَ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَعَلَّهَا تَنْتَقِلُ.

(قَوْلُهُ يَجِبُ الْتِزَامُ أَحْكَامِهِ) ، وَمِنْهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ فَيَحْكُمُ بِوُقُوعِهِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ إلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ بِالْوُقُوعِ وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِأَنْ لَا وُقُوعَ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ بِأَنَّ الْخَارِجَ حَيْضٌ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ خِلَافُهُ وَمُجَرَّدُ الْمَوْتِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ حَيْضًا بِخِلَافِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 400 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi