Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 412
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 412 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فَزَعَمَ أَنَّ سِيَاقَهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا مُتَحَيِّرَةٌ مُطْلَقَةٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (وَهِيَ فِي) الزَّمَنِ (الْمُحْتَمَلِ) لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ (كَحَائِضٍ فِي الْوَطْءِ) وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (وَطَاهِرٍ فِي الْعِبَادَةِ) الْمُحْتَاجَةِ لِلنِّيَّةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ احْتِيَاطًا كَالْمُتَحَيِّرَةِ الْمُطْلَقَةِ

(وَإِنْ احْتَمَلَ انْقِطَاعًا وَجَبَ الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ) احْتِيَاطًا أَيْضًا وَإِلَّا فَالْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ فَفِي حِفْظِ الْقَدْرِ فَقَطْ كَأَنْ قَالَتْ كَانَ حَيْضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ حَيْضٌ يَقِينًا وَمَا بَعْدَ الْعَاشِرِ طُهْرٌ يَقِينًا وَمِنْ السَّابِعِ لِلْعَاشِرِ يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَمِنْ الْأَوَّلِ لِلْخَامِسِ يُحْتَمَلُ الطُّرُوُّ فَلَا غُسْلَ قَالُوا وَلَا تَخْرُجُ هَذِهِ أَيْ الْمُحَافِظَةُ لِلْقَدْرِ فَقَطْ عَنْ التَّحَيُّرِ الْمُطْلَقِ إلَّا بِحِفْظِ قَدْرِ الدَّوْرِ وَابْتِدَائِهِ وَقَدْرِ الْحَيْضِ كَهَذَا الْمِثَالِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا حَيْضِي خَمْسَةٌ وَأَضْلَلْتُهَا فِي دَوْرِي وَلَا أَعْرِفُ سِوَى هَذَا أَوْ وَدَوْرِي ثَلَاثُونَ وَلَا أَعْرِفُ ابْتِدَاءَهُ فَهِيَ مُتَحَيِّرَةٌ مُطْلَقَةٌ لِأَنَّ كُلَّ زَمَنٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا مُحْتَمِلٌ لِلثَّلَاثَةِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ وَفِي حِفْظِ الْوَقْتِ فَقَطْ كَأَنْ قَالَتْ اعْلَمْ أَنِّي أَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَأَكُونُ فِي سَادِسِهِ حَائِضًا السَّادِسُ حَيْضٌ يَقِينًا وَالْعَشْرُ الْأَخِيرُ طُهْرٌ يَقِينًا وَمِنْهُ لِلْعِشْرِينِ يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ دُونَ الطُّرُوِّ وَمِنْ الْأَوَّلِ لِلسَّادِسِ يُحْتَمَلُ الطُّرُوُّ فَقَطْ

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ دَمَ الْحَامِلِ) الصَّالِحَ لِكَوْنِهِ حَيْضًا، وَلَوْ بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ حَيْضٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» وَلِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ الرَّضَاعُ لَوْ وُجِدَ، وَإِنْ نَدَرَ فَكَذَا الْحَمْلُ، وَإِنَّمَا حَكَمَ الشَّارِعُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ، وَكَوْنُ الْحَمْلِ يَسُدُّ مَخْرَجَ الْحَيْضِ إنَّمَا هُوَ أَغْلَبِيٌّ أَيْضًا نَعَمْ الدَّمُ الْخَارِجُ مَعَ الطَّلْقِ أَوْ الْوَلَدِ لَيْسَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ حَيْضٌ جَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ إلَّا حُرْمَةُ الطَّلَاقِ فِيهِ إنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْحَمْلِ لِكَوْنِهِ

ــ

حاشية الشرواني

الْمُحْتَاجَةِ إلَى احْتِيَاطًا. (قَوْلُهُ الْمُحْتَاجَةِ لِلنِّيَّةِ) خَرَجَ نَحْوُ الْقِرَاءَةِ سم. (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) أَيْ التَّقْيِيدُ بِمَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ السَّابِقَةِ) فِي الْمُتَحَيِّرَةِ الْمُطْلَقَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْوُضُوءُ إلَخْ) وَيُسَمَّى مَا يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ طُهْرًا مَشْكُوكًا فِيهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ حَيْضًا مَشْكُوكًا فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَفْعَلُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فِي الطُّهْرِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ وَلَا فِي الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ وَلَا فِيمَا نَسِيَتْ انْتِظَامَ عَادَتِهَا فَرُدَّتْ لِأَقَلَّ النُّوَبِ وَاحْتَاطَتْ فِي الزَّائِدِ لِأَنَّ الطَّوَافَ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ فَيَجِبُ تَأْخِيرُهُ لِطُهْرِهَا الْمُحَقَّقِ لَا يُقَالُ انْتِظَارُهَا لَهُ مَعَ الْإِحْرَامِ فِيهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ دَفْعُهَا بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْحَائِضَ حَيْضًا مُحَقَّقًا تَتَخَلَّصُ مِنْ الْإِحْرَامِ بِالْهُجُومِ عَلَى الطَّوَافِ مُقَلِّدَةً مَذْهَبَ الْحَنَفِيِّ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَجِّ هَذَا وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَا لَوْ طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ زَمَنَ التَّحَيُّرِ هَلْ تَجِبُ إعَادَتُهُ فِي زَمَنٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَعَهُ وُقُوعُهُ فِي الطُّهْرِ كَمَا فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا، وَقِيَاسُ مَا فِي الصَّلَاةِ وُجُوبُ ذَلِكَ اهـ بِحَذْفٍ.

(قَوْلُهُ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ) أَيْ وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش الَّذِي يَظْهَرُ أَنْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ بِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ هُنَا طُهْرًا أَصْلِيًّا لَا يَكُونُ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عَطْفِهِ عَلَيْهِ وَجَعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَحَدَ الْمُحْتَمَلَاتِ فَإِنَّهُ مُسْتَحِيلٌ بَعْدَ فَرْضِ تَقَدُّمِ الْحَيْضِ يَقِينًا بَلْ مُرَادُهُمْ الطُّهْرَ فِي الْجُمْلَةِ فَالْمُرَادُ بِاحْتِمَالِ التَّطَهُّرِ وَالِانْقِطَاعِ احْتِمَالُ طُهْرٍ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ أَوْ مَعَ الِانْقِطَاعِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُحْتَمَلُ حُصُولُهُ عَلَى الِانْفِرَادِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ كَمَا تَبَيَّنَ بَلْ الْمُرَادُ احْتِمَالُ طُهْرٍ مَعَهُ انْقِطَاعٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.

(قَوْلُهُ يُحْتَمَلُ الطُّرُوُّ) وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يُحْتَمَلُ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ قَالُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا تَخْرُجُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِي حِفْظِ الْوَقْتِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهَا إلَخْ) وَلَوْ قَالَتْ كُنْتُ أَخْلِطُ شَهْرًا بِشَهْرٍ حَيْضًا فَلَحْظَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَلَحْظَةً مِنْ آخِرِهِ حَيْضٌ يَقِينًا وَمَا بَيْنَ الْأُولَى أَيْ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَحْظَةٍ مِنْ آخِرِ الْخَامِسَ عَشَرَ يُحْتَمَلُ الثَّلَاثَةُ، وَهَذِهِ اللَّحْظَةُ أَيْ الَّتِي آخِرَ الْخَامِسَ عَشَرَ مَعَ لَحْظَةٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ السَّادِسَ عَشَرَ طُهْرٌ يَقِينًا وَمَا بَيْنَ اللَّحْظَةِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ السَّادِسَ عَشَرَ وَاللَّحْظَةِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ دُونَ الِانْقِطَاعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَلَا أَعْرِفُ سِوَى هَذَا) أَيْ سِوَى قَدْرِ الْحَيْضِ مِنْ قَدْرِ الدَّوْرِ وَابْتِدَائِهِ. (قَوْلُهُ وَالْعَشْرُ الْأَخِيرُ طُهْرٌ يَقِينًا) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِأَوَّلِهَا إلَّا أَنْ يَفْرِضَ أَنَّهَا فِي جَمِيعِ السَّادِسِ حَائِضٌ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ السَّادِسِ.

(قَوْلُهُ يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ) أَيْ وَالْحَيْضَ وَ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الِانْقِطَاعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنَّ دَمَ الْحَامِلِ) قَالَ فِي الشَّرْحِ الْمُهَذَّبِ وَامْرَأَةٌ حَامِلٌ وَحَامِلَةٌ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ، وَإِنْ حَمَلَتْ عَلَى رَأْسِهَا أَوْ ظَهْرِهَا فَحَامِلَةٌ لَا غَيْرُ انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ الصَّالِحَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَلِأَنَّهُ " إلَى " وَإِنَّمَا ". (قَوْلُهُ الصَّالِحَ) أَيْ وَإِنْ خَالَفَ عَادَتَهَا حَيْثُ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلَوْ بِصِفَةٍ غَيْرِ صِفَةِ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَرَاهُ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْحَمْلِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (حَيْضٌ) أَيْ، وَإِنْ وَلَدَتْ مُتَّصِلًا بِآخِرِهِ بِلَا تَخَلُّلِ نَقَاءٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ كَخَبَرِ دَمِ الْحَيْضِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّهُ دَمٌ لَا يَمْنَعُهُ الرَّضَاعُ بَلْ إذَا وُجِدَ مَعَهُ حُكْمٌ بِكَوْنِهِ حَيْضًا، وَإِنْ نَدَرَ فَكَذَا لَا يَمْنَعُهُ الْحَمْلُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا حَكَمَ إلَخْ) رُدَّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ. (قَوْلُهُ لَيْسَ حَيْضًا) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الطَّلْقِ وَإِلَّا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ مَعَ الطَّلْقِ وَالْخَارِجِ مَعَ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

قَوْلُهُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ دَمَ الْحَامِلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَامْرَأَةٌ حَامِلٌ وَحَامِلَةٌ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ، وَإِنْ حَمَلَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَظَهْرِهَا فَحَامِلَةٌ لَا غَيْرُ اهـ. (قَوْلُهُ لَيْسَ حَيْضًا) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الطَّلْقِ وَإِلَّا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ مَعَ الطَّلْقِ وَالْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ حَيْضًا أَيْضًا حَتَّى لَوْ اسْتَمَرَّ الْخَارِجُ مَعَ الطَّلْقِ وَخُرُوجُ الْوَلَدِ إلَّا أَنَّهُ اتَّصَلَ بِالْخَارِجِ بَعْدَ تَمَامِ الْوِلَادَةِ كَانَ جَمِيعُهُ حَيْضًا وَإِنْ لَزِمَ اتِّصَالُ النِّفَاسِ بِالْحَيْضِ بِدُونِ فَاصِلٍ طُهْرٌ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ خِلَافُ مَا لَوْ جَاوَزَ دَمُهَا النِّفَاسَ السِّتِّينَ فَإِنَّهُ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً وَلَا يُجْعَلُ مَا بَعْدَ السِّتِّينَ حَيْضًا مُتَّصِلًا بِالنِّفَاسِ وَاعْتِبَارُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا إذَا تَقَدَّمَ النِّفَاسُ دُونَ مَا إذَا تَأَخَّرَ صَرَّحُوا بِهِ.

(قَوْلُهُ لَيْسَ حَيْضًا) مَحَلُّهُ مَا لَمْ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 412 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi