Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 439
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 439 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَبِفَرْضِهِ هُوَ لَا عِبْرَةَ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ اعْتِمَادُ خَبَرِ الْعَدْلِ وَإِنْ شَكَّ فِيهِ إلْغَاءً لِلشَّكِّ وَاكْتِفَاءً بِوَصْفِ الْعَدَالَةِ فَفِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى بِذَلِكَ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ قَوْلِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ لَا يَبْعُدُ تَخْصِيصُ الْمُسَافِرِ بِمَا فِيهِ مِنْ جَوَازِ الظُّهْرِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي الزَّوَالِ أَيْ مَثَلًا كَمَا خُصَّ بِالْقَصْرِ وَنَحْوِهِ

(فَإِنْ) اجْتَهَدَ وَصَلَّى، ثُمَّ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ (تَيَقَّنَ صَلَاتَهُ) أَيْ إحْرَامَهُ بِهَا (قَبْلَ الْوَقْتِ) وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ رِوَايَةً عَنْ عِلْمٍ لَا اجْتِهَادٍ (قَضَى فِي الْأَظْهَرِ) لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْوَقْتُ فَإِنْ تَيَقَّنَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ قَطَعَهَا قِيلَ لَوْ قَالَ أَعَادَ كَانَ أَوْلَى اهـ وَهُوَ وَهْمٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي تَبَيُّنِ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَقْتِ (وَإِلَّا) يَتَيَقَّنْهَا قَبْلَهُ وَلَوْ بَانَ لَمْ يَبْنِ الْحَالُ (فَلَا) قَضَاءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُفْسِدِ

(فَرْعٌ)

صَلَّى فِي الْوَقْتِ، ثُمَّ وَصَلَ قَبْلَهُ لِبَلَدٍ يُخَالِفُ مَطْلَعُهَا مَطْلَعَ بَلَدِهِ لَزِمَهُ إعَادَتُهَا نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ كَذَا بَحَثَ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ أَرَادَ بِمَا يَأْتِي الْمُوَافَقَةَ مَعَهُمْ فِي الْآخِرِ صَوْمًا، أَوْ فِطْرًا فَلَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا لِاخْتِلَافِ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَيَوْمِ الْمُوَافَقَةِ وَإِنَّمَا الَّذِي يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَظِيرُهَا أَنْ يَرَى بِبَلَدِهِ فَيَصُومَ، ثُمَّ يُسَافِرَ وَيَصِلَ أَثْنَاءَ يَوْمِهِ لِبَلَدٍ لَمْ يَرَ أَهْلَهُ وَحُكْمُ هَذِهِ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا، بَلْ كَلَامُهُمْ مُحْتَمِلٌ إذْ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ صَارَ مِثْلَهُمْ الْفِطْرُ وَقَضِيَّةُ تَخْصِيصِ الشُّرَّاحِ قَوْلَ الْحَاوِي، وَالْإِرْشَادِ فِطْرًا بِمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلَدِ غَيْرِ الرُّؤْيَةِ إلَى بَلَدِهَا أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ صَائِمًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ اسْتَنَدَ هُنَا إلَى حَقِيقَةِ الرُّؤْيَةِ فَلَمْ يُعَارِضْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إلَّا مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَصْبَحَ آخِرَهُ صَائِمًا فَانْتَقَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِبَلَدِ عَيَّدَ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ عَارَضَ الِاسْتِصْحَابَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ الرُّؤْيَةُ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ خُفِّفَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ مَا لَمْ يُخَفِّفْ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ بِخِلَافِهَا فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَقْصِدَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لَمْ تَلْزَمْهُ إعَادَةُ الْعَصْرِ

ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ

ــ

حاشية الشرواني

وَبِفَرْضِهِ) أَيْ: بَقَاءُ الشَّكِّ مَعَ الصَّلَاةِ

(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: انْدِفَاعُ قَوْلِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ إلَخْ) كَلَامُ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ قَرِيبٌ وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ الْأَوْفَقَ بِقَوَاعِدِهِ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ مُبَالَغَةٌ فِي الْمُبَادَرَةِ سم (قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ) أَيْ: فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد، وَالْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورَةِ وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ أَيْ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي السَّفَرِ اهـ سَبْقُ قَلَمٍ (قَوْلُهُ: مِنْ جَوَازٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا

(قَوْلُهُ: اجْتَهَدَ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ (قَوْلُهُ: قِيلَ) إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَيَقَّنَ) أَيْ: وُقُوعَ صَلَاتِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ. وَ (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) أَيْ، أَوْ قَبْلَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (قَضَى إلَخْ) حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ مَثَلًا سَنَتَيْنِ قَبْلَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةً فَقَطْ وَبَيَانُهُ أَنَّ صَلَاةَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ تُقْضَى بِصَلَاةِ الْيَوْمِ الثَّانِي، وَالثَّانِي بِالثَّالِثِ وَهَكَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْأَدَاءِ وَلَا نِيَّةُ الْقَضَاءِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَعَكْسُهُ عِنْدَ الْجَهْلِ بِالْوَقْتِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: فِي تَبَيُّنِ ذَلِكَ) أَيْ: وُقُوعِ صَلَاتِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: يَتَيَقَّنُهَا قَبْلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ وُقُوعَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ بِأَنْ لَمْ يَبِنْ الْحَالُ، أَوْ بَانَ وُقُوعُهَا فِيهِ، أَوْ بَعْدَهُ اهـ قَالَ ع ش (فَرْعٌ)

سُئِلَ م ر عَمَّنْ اجْتَهَدَ فِي الْوَقْتِ لِنَحْوِ غَيْمٍ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ لَكِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَلَاتَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا الْجَوَابِ بِأَنَّهُ حَيْثُ بَنَى فِعْلَهُ عَلَى الِاجْتِهَادِ لَا يَنْقُضُ إلَّا بِتَبَيُّنِ خِلَافِهِ وَمُجَرَّدُ ظَنِّ أَنَّهَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا أَثَرَ لَهُ، بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ اجْتَهَدَ ثَانِيًا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى خِلَافِ مَا بَنَى عَلَيْهِ فِعْلَهُ الْأَوَّلَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ

(قَوْلُهُ: فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا وَلَوْ قِيلَ بِالنَّدْبِ لِتَرَدُّدِهِ فِي الْفِعْلِ هَلْ وَقَعَ فِي الْوَقْتِ، أَوْ لَا؟ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ع ش (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُفْسِدِ) لَكِنَّ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاءً لَا إثْمَ فِيهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ وَصَلَ قَبْلَهُ) أَيْ: الْوَقْتِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ فَيَشْمَلُ صُورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: يُخَالِفُ مَطْلَعُهَا مَطْلَعَ بَلَدِهِ) أَيْ وَيَدْخُلُ أَوْقَاتُ صَلَوَاتِهَا بَعْدَ أَوْقَاتِ صَلَوَاتِ بَلَدِهِ (قَوْلُهُ: كَذَا بَحَثَ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم أَيْ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ يَوْمِ الرُّؤْيَة وَيَوْم الْمُوَافَقَةِ) قَدْ يُقَالُ الِاخْتِلَافُ حَاصِلٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا إذْ يَوْمُ الرُّؤْيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ نَظِيرُهُ هُنَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الَّذِي دَخَلَ بِبَلَدِهِ وَيَوْمُ الْمُوَافَقَةِ فِيهَا نَظِيرُهُ هُنَا وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ وَكَوْنُ الْمُخْتَلِفِ هُنَا وَقْتَيْنِ وَفِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ يَوْمَيْنِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْفَرْقِ سم

(قَوْلُهُ: لَمْ يَرَ أَهْلَهُ) أَيْ: بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحُكْمُ هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةِ أَنْ يَرَى بِبَلَدِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ قَضِيَّتُهُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي الْفِطْرُ وَقَوْلُهُ تَعْلِيلُهُمْ أَيْ لِمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ مِنْ الْمُوَافَقَةِ مَعَهُمْ فِي الْآخِرِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِطْرًا أَيْ الْمُوَافَقَةُ مَعَهُمْ فِي الْفِطْرِ (قَوْلُهُ: بِمَنْ سَافَرَ إلَخْ) الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إنَّهُ يَسْتَمِرُّ إلَخْ خَبَرٌ وَقَضِيَّةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ: اسْتِمْرَارُ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي السَّفَرِ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ إلَى غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: آخِرَهُ) أَيْ: آخِرَ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ: لِبَلَدِ عَيَّدَ) أَيْ: لِبَلَدِ عَيَّدَ أَهْلُهَا بِالرُّؤْيَةِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْفِطْرِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَرَضِيٍّ (يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّا لَمْ نُلْزِمْهُ بِمُوَافَقَتِهِمْ فِي الْفِطْرِ فَكَذَا فِي الصَّلَاةِ بَاقُشَيْرٍ وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ أَنْ يَرَى بِبَلَدِهِ فَيَصُومَ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: رَمَضَانَ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) إنْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الْفَرْقِ فَمُحْتَاجٌ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: قَوْلِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ لَا يَبْعُدُ إلَخْ) كَلَامُ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ قَرِيبٌ وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ الْأَوْفَقَ بِقَوَاعِدِهِ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْمُبَادَرَةِ

(قَوْلُهُ: كَذَا بَحَثَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَيَوْمِ الْمُوَافَقَةِ) قَدْ يُقَالُ الِاخْتِلَافُ حَاصِلٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا إذْ يَوْمُ الرُّؤْيَةِ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ نَظِيرُهُ هُنَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الَّذِي دَخَلَ بِبَلَدِهِ وَيَوْمُ الْمُوَافَقَةِ فِيهَا نَظِيرُهُ هُنَا وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ وَكَوْنُ الْمُخْتَلِفِ هُنَا وَقْتَيْنِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 439 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi