Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 451
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 451 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فِيمَنْ لَا أَصْلَ لَهُ تَعْلِيمُهُ مَا يُضْطَرُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ الْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَيَشْتَرِك فِيهَا الْعَامُّ، وَالْخَاصُّ وَمِنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُعِثَ بِمَكَّةَ وَدُفِنَ بِالْمَدِينَةِ» كَذَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِمَا

وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ إنْكَارَ أَحَدِهِمَا كُفْرٌ لَكِنْ لَا يَنْحَصِرُ الْأَمْرُ فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ مِنْ أَوْصَافِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَا يُمَيِّزُهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ، ثُمَّ ذَيْنِكَ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْحُكْمِ بِهِمَا قَبْلَ تَمْيِيزِهِ بِوَجْهٍ فَغَيْرُ مُفِيدٍ فَيَجِبُ بَيَانُ النُّبُوَّةِ، وَالرِّسَالَةِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا الَّذِي هُوَ مِنْ قُرَيْشٍ وَاسْمُ أَبِيهِ كَذَا وَأُمُّهُ كَذَا وَبُعِثَ بِكَذَا وَدُفِنَ بِكَذَا نَبِيُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَيَتَعَيَّنُ أَيْضًا ذِكْرُ لَوْنِهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ زَعْمَ كَوْنِهِ أَسْوَدَ كُفْرٌ، وَالْمُرَادُ لِئَلَّا يَزْعُمَ أَنَّهُ أَسْوَدُ فَيَكْفُرَ مَا لَمْ يُعْذَرْ لَا أَنَّ الشَّرْطَ فِي صِحَّةِ الْإِسْلَامِ خُطُورُ كَوْنِهِ أَبْيَضَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي جَمِيعِ مَا إنْكَارُهُ كُفْرٌ فَتَأَمَّلْهُ، ثُمَّ أَمْرُهُ (بِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ وَلَوْ قَضَاءً وَبِجَمِيعِ شُرُوطِهَا وَبِسَائِرِ الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَلَوْ سُنَّةً كَسِوَاكٍ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا نَهْيُهُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ (لِسَبْعٍ) أَيْ عَقِبَ تَمَامِهَا إنْ مَيَّزَ وَإِلَّا فَعِنْدَ التَّمْيِيزِ بِأَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وَيُوَافِقُهُ خَبَرُ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ إذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ أَيْ مَا يَضُرُّهُ مِمَّا يَنْفَعُهُ»

وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ أَمْرُ مُمَيِّزٍ قَبْلَ السَّبْعِ لِنُدْرَتِهِ (وَيُضْرَبُ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وُجُوبًا مِمَّنْ ذُكِرَ (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى تَرْكِهَا وَلَوْ قَضَاءً، أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ

ــ

حاشية الشرواني

الْأَصْلَحُ إسْقَاطُ الصُّلَحَاءِ، ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا التَّقْيِيدِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ لَا أَصْلَ لَهُ) لَا حَاجَةَ إلَى إفْرَادِ هَذَا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَهُ، ثُمَّ الْوَصِيِّ، أَوْ الْقَيِّمِ لَيْسَ إلَّا فِيمَنْ لَا أَصْلَ لَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَيَزِيدَ عَقِبَ قَوْلِهِ، أَوْ الْقَيِّمِ فَالْإِمَامِ إلَخْ سم وَقَوْلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ قَوْلُهُ، وَكَذَا نَحْوُ مُلْتَقِطٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيَزِيدُ لَعَلَّ مُرَادَهُ وَيَزِيدُهَا أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ (قَوْلُهُ: تَعَلُّمُهُ إلَخْ) فَاعِلُ يَجِبُ

(قَوْلُهُ: وَيَشْتَرِكُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ مِنْ حَالِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ مُتَأَهِّلٌ لِفَهْمِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ التَّمْيِيزِ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرَهُ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ هَذَا التَّأَهُّلُ غَالِبًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يَنْحَصِرُ الْأَمْرُ) أَيْ: وُجُوبُ التَّعْلِيمِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ إلَخْ) أَيْ: حِينَ ذَكَرَهُمَا فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ لَا يَنْحَصِرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَيْنِكَ) أَيْ الْبَعْثُ بِمَكَّةَ، وَالدَّفْنُ بِالْمَدِينَةِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا الَّذِي إلَخْ) عُطِفَ عَلَى النُّبُوَّةِ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ زَعَمَ كَوْنَهُ أَسْوَدَ إلَخْ) ، بَلْ نُقِلَ فِي الشِّفَاءِ أَنَّ مَنْ غَيَّرَ صِفَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأَنْ قَالَ كَانَ أَسْوَدَ، أَوْ مَوْضِعَهُ كَأَنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِتِهَامَةَ كَفَرَ أَيْضًا وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يَزْعُمَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَتِلْكَ الْأُمُورُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهَا مَعْلُومَةً بِالضَّرُورَةِ فَأَنَّى يَكْفُرُ بِزَعْمِ أَضْدَادِهَا الْمُؤَدِّي إلَى جَحْدِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ قَدْ يُوَجَّهُ أَصْلُ إيجَابِ تَعْلِيمِهَا بِالْخُصُوصِ أَنَّهَا آكَدُ الشَّرَائِعِ مَعَ كَوْنِهَا مَحْصُورَةً بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَمْرُهُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ تَعْلِيمُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَضَاءً) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سُنَّةً فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُوَافِقُهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَضَاءً) أَيْ: لِمَا فَاتَهُ بَعْدَ السَّبْعِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ) يَنْبَغِي، وَالْمَكْرُوهَاتِ الظَّاهِرَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِسَائِرِ الشَّرَائِعِ) كَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، وَالصَّوْمِ إنْ أَطَاقَهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ عَقِبَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ إلَخْ) وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الصِّبْيَانِ فَقَدْ يَحْصُلُ مَعَ الْخَمْسِ، بَلْ الْأَرْبَعِ فَقَدْ حَكَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ ابْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَنَاظَرَ فِيهِ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ فِي زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ لَا يَحْصُلُ إلَّا مَعَ الْعَشْرِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَقَوْلُهُ، بَلْ الْأَرْبَعُ إلَخْ قِيلَ هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ التَّابِعِيُّ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُهُ) أَيْ: تَفْسِيرُ التَّمْيِيزِ بِمَا ذُكِرَ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ أَمْرُ مُمَيِّزٍ إلَخْ) لَكِنْ يُسَنُّ أَمْرُهُ حِينَئِذٍ ع ش وَشَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُضْرَبُ إلَخْ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا وَتَوَقَّفَ فِعْلُهَا عَلَى الضَّرْبِ ضَرَبَهُ لِيَفْعَلَهَا إلَّا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ طَلَبِهَا مِنْهُ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا مَثَلًا يُضْرَبُ لِأَجْلِ التَّرْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ إلَخْ أَيْ، أَوْ مَعَهُ لَكِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ فِعْلُهَا عَلَى الضَّرْبِ، بَلْ كَفَى فِيهِ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ ثَانِيًا (قَوْلُهُ: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) أَيْ: وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَتَجَاوَزُ الضَّارِبُ ثَلَاثًا، وَكَذَا الْمُعَلِّمُ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الثَّلَاثَ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا الْمُبَرِّحَ تَرَكَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَلَوْ تَلِفَ الْوَلَدُ بِالضَّرْبِ وَلَوْ مُعْتَادًا ضَمِنَهُ الضَّارِبُ؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ اهـ بِحَذْفٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ نَحْوُهُ

(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا، وَكَذَا ع ش، ثُمَّ قَالَ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الضَّرْبِ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ هَرَبُهُ وَضَيَاعُهُ فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَرَكَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ، أَوْ جَدًّا، أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّنْ مَرَّ شَيْخُنَا كَالْوَصِيِّ، وَالْقَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا وَعِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ هَذَا وُجُوبُ الضَّرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهُ بَلْ قَضِيَّةُ كَوْنِ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وُجُوبُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ حَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى تَرْكِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ إلَخْ) وَفِي صِحَّةِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ الطِّفْلِ قَاعِدًا وَجْهَانِ رَجَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَنْعَ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ وَيَجْرِيَانِ فِي الْمُعَادَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ

(قَوْلُهُ: أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ إلَخْ) هَذَا مُصَرِّحٌ بِوُجُوبِ الضَّرْبِ عَلَى

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

الْمُرَادَ بِهِمْ جَمِيعُ الْأَقَارِبِ وَإِنْ لَمْ يَلُوا فِي النِّكَاحِ بِدَلِيلِ مَا مَرَّ فِي أَبِي الْأُمِّ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فِيمَنْ لَا أَصْلَ لَهُ) لَا حَاجَةَ إلَى إفْرَادِ هَذَا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلُ، ثُمَّ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ لَيْسَ إلَّا فِيمَنْ لَا أَصْلَ لَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَيَزِيدَ عَقِبَ قَوْلِهِ، أَوْ الْقَيِّمُ فَالْإِمَامُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا وَتَوَقَّفَ فِعْلُهَا عَلَى الضَّرْبِ ضَرَبَهُ لِيَفْعَلَهَا إلَّا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ طَلَبِهَا مِنْهُ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا مَثَلًا يُضْرَبُ لِأَجْلِ التَّرْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ) هَذَا مُصَرَّحٌ بِوُجُوبِ الضَّرْبِ عَلَى تَرْكِهِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 451 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi