Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 462
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 462 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لَا قِتَالَ لَكِنْ لَا بُدَّ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ ظُهُورِ الشِّعَارِ كَمَا ذُكِرَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي أَنَّ أَذَانَ الْجَمَاعَةِ يَكْفِي سَمَاعُ وَاحِدٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِأَدَاءِ أَصْلِ سُنَّةِ الْأَذَانِ وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِأَدَائِهِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَذَّنَ وَاحِدٌ فِي طَرَفِ كَبِيرَةٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِأَهْلِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تُقَامُ إلَّا بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْأَذَانِ غَيْرُهُ مِنْ إقَامَتِهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ قَوْلِنَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي إلَى آخِرِهِ

(وَإِنَّمَا يُشْرَعَانِ لِلْمَكْتُوبَةِ) دُونَ الْمَنْذُورَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالنَّفَلِ وَإِنْ شُرِعَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ فَلَا يُنْدَبَانِ، بَلْ يُكْرَهَانِ لِعَدَمِ وُرُودِهِمَا فِيهَا نَعَمْ قَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي آذَانِ الْمَوْلُودِ، وَالْمَهْمُومِ، وَالْمَصْرُوعِ، وَالْغَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إنْسَانٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيقِ قِيلَ وَعِنْدَ إنْزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا لَكِنْ رَدَدْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيلَانِ أَيْ تَمَرُّدِ الْجِنِّ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ، وَهُوَ، وَالْإِقَامَةُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ

(وَيُقَالُ فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ)

ــ

حاشية الشرواني

رَأْسًا وَإِنَّمَا تَمَالَأَ إلَيْهِ أَهْلُ بَلَدٍ فَلَا يُقَاتَلُونَ وَمَنْ قَالَ يُقَاتَلُونَ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِتَرْكِهَا الِاسْتِخْفَافَ بِهَا، وَالرَّغْبَةَ عَنْهَا كَفَرَ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي الرِّدَّةِ اهـ شَرْحُ أَرْبَعِينَ لِلشَّارِحِ اهـ بَصْرِيٌّ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: لَا قِتَالَ) أَيْ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا

(قَوْلُهُ: كَمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي الضَّابِطِ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَهْلِ الْبَلَدِ وَ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يُنَافِيهِ) أَيْ: قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ الشِّعَارِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحٍ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَكْفِي سَمَاعُ وَاحِدٍ) ظَاهِرُهُ بِالْفِعْلِ لَا بِالْقُوَّةِ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ بِالْقُوَّةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ م ر الْآتِي وَلِيَتَأَتَّى الْمُنَافَاةُ اهـ وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا بِلَا عَزْوٍ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: اشْتِرَاطُ ظُهُورِ الشِّعَارِ كَمَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَهْلِ الْبَلَدِ كَوْنُ الْأَذَانِ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ كُلُّ أَهْلِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِالِاسْتِدْرَاكِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ إلَخْ) فَلَا بُدَّ فِي حُصُولِ سُنَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ ظُهُورِ الشِّعَارِ كَمَا ذَكَرَ حَتَّى لَوْ تَوَقَّفَ عَلَى التَّعَدُّدِ طُلِبَ التَّعَدُّدُ سم (قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ الْقَصْدُ سم (قَوْلُهُ: مِنْ إقَامَتِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنَّمَا يُشْرَعَانِ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: دُونَ الْمَنْذُورَةِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَالْمَصْرُوعُ، وَالْغَضْبَانُ وَقَوْلُهُ وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ إلَى وَعِنْدَ تَغَوُّلِ (قَوْلُهُ: وَالنَّقْلِ وَإِنْ شُرِعَتْ إلَخْ) شَمِلَ الْمُعَادَةَ فَلَا يُؤَذَّنُ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُؤَذَّنْ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّهَا نَفْلٌ وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ حَيْثُ لَمْ يُؤَذَّنْ لِلْأُولَى سُنَّ الْأَذَانُ لَهَا لِمَا قِيلَ إنَّ فَرْضَهَا الثَّانِيَةُ وَفِي سم عَلَى حَجّ التَّرَدُّدُ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ إلَى مَحَلٍّ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَوَجَدَ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لِلْفَرْضِ فِيهِ إعَادَةُ الْأَذَانِ أَيْضًا ع ش وَاسْتَقْرَبَ الْبُجَيْرِمِيُّ تَرْكَ الْأَذَانِ لِلْمُعَادَةِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: نَعَمْ قَدْ يُسَنُّ إلَخْ) لَا يَرِدُ هَذَا عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ إضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ الصَّلَوَاتِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الصَّلَاةِ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي أَذَانِ غَيْرِ الصَّلَاةِ الذُّكُورَةُ أَيْضًا فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ وَيُبَاحُ بِدُونِ رَفْعِ صَوْتِهَا لَكِنْ لَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاشْتِرَاطُ سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا، وَالْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُ الذُّكُورَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الذُّكُورَةُ وَيُوَافِقُهُ مَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ أَنَّهُ تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِأَذَانِ الْقَابِلَةِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ اهـ

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي آذَانِ إلَخْ) بِصِيغَةِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: وَالْمَهْمُومُ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَزُلْ الْهَمُّ وَنَحْوُهُ بِمَرَّةٍ طُلِبَ تَكْرِيرُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ م ر أَيَّ أُذُنٍ مِنْهُمَا ع ش أَقُولُ: وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ حَيْثُ عَطَفَهَا عَلَى الْمَوْلُودِ أَنَّ الْمُرَادَ الْيُمْنَى (قَوْلُهُ: أَيْ تَمَرُّدُ الْجِنِّ) أَيْ: تَصَوُّرُ مَرَدَةِ الْجِنِّ بِصُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ بِتِلَاوَةِ أَسْمَاءٍ يَعْرِفُونَهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ، وَالْإِقَامَةُ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ إلَخْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَوْلُودَ كَذَلِكَ يُسَنُّ فِيهِ الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ (قَوْلُهُ: خَلْفَ الْمُسَافِرِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُسَنَّ ع ش

(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ نَفْلٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنُ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ غَالِبًا وَقَوْلُهُ لِتَخْصِيصِهِ بِمَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ، وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُقَالُ فِي الْعِيدِ إلَخْ) هَلْ يُسَنُّ إجَابَةُ ذَلِكَ لَا يَبْعُدُ سَنُّهَا بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ وَيَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِنَحْوِ الْجُنُبِ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ أَيْ قَوْلُ الصَّلَاةَ جَامِعَةً لَا قَوْلُهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ كَرَاهَةِ إجَابَةِ نَحْوِ الْحَائِضِ بِذَلِكَ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

وَقَوْلُهُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا) فَلَا بُدَّ فِي حُصُولِ سُنَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ ظُهُورِ الشِّعَارِ كَمَا ذَكَرَ حَتَّى لَوْ تَوَقَّفَ عَلَى التَّعَدُّدِ طُلِبَ التَّعَدُّدُ (قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْقَصْدِ

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُشْرَعَانِ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ: لِلْمَكْتُوبَةِ) هَلْ الْمُرَادُ وَلَوْ أَصَالَةً فَتَدْخُلُ الْمُعَادَةُ وَعَلَى هَذَا فَيَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّ الْأَذَانِ لَهَا مَا لَمْ تُفْعَلْ عَقِبَ فِعْلِ الْفَرْضِ وَإِلَّا كَفَى أَذَانُهُ عَنْ أَذَانِهِ كَمَا فِي الْفَائِتَةِ، وَالْحَاضِرَةِ وَصَلَاتَيْ الْجَمْعِ أَوَّلًا وَتَدْخُلُ الْمُعَادَةُ فِي النَّفْلِ الَّذِي تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ فَيُقَالُ فِيهَا الصَّلَاةَ جَامِعَةً فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ قَدْ يُسَنُّ إلَخْ) لَا يَرِدُ هَذَا عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ إضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ الصَّلَوَاتِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الصَّلَاةِ) هَلْ شَرْطُ أَذَانِ غَيْرِ الصَّلَاةِ الذُّكُورَةُ أَيْضًا فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ، أَوْ يُبَاحُ بِدُونِ رَفْعِ صَوْتِهَا لَكِنْ لَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاشْتِرَاطُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: قَدْ يُسَنُّ

(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ فِي الْعِيدِ إلَخْ) هَلْ يُسَنُّ إجَابَةُ ذَلِكَ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 462 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi