Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 5
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 5 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَالْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ، وَيَصِحُّ كَوْنُهَا لِلِاسْتِعَانَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْمَبْدُوءَ بِاسْمِهِ تَعَالَى لَا يَتِمُّ شَرْعًا بِدُونِهِ، وَأَصْلُ اسْمٍ سِمْوٌ مِنْ السُّمُوِّ، وَهُوَ الِارْتِفَاعُ حُذِفَ عَجُزُهُ وَعُوِّضَ عَنْهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ فَوَزْنُهُ افْعٌ وَقِيلَ افْلٌ مِنْ السِّيمَا وَقِيلَ اعْلٌ مِنْ الْوَسْمِ وَطُوِّلَتْ الْبَاءُ لِتَكُونَ

ــ

حاشية الشرواني

تَقْدِيرِهِ عَامًّا، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيرَهُ خَاصًّا (قَوْلُهُ وَالْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ) أَيْ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ) أَيْ بِاتِّفَاقٍ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الرُّجْحَانِ (قَوْلُهُ كَوْنُهَا لِلِاسْتِعَانَةِ) رَجَّحَهُ الْبَيْضَاوِيُّ، وَرَجَّحَ الزَّمَخْشَرِيّ الْمُصَاحَبَةَ وَإِلَيْهِ مَيْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَأَطَالَ الْمُحَشُّونَ لَهُمَا فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمَا بِوُجُوهٍ طَوِيلَةٍ فَرَاجِعْ حَاشِيَةَ الشِّهَابِ الْخَفَاجِيِّ عَلَى الْبَيْضَاوِيِّ (قَوْلُهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ إلَخْ)

قَالَ شَيْخُ زَادَهُ فِي حَوَاشِي الْبَيْضَاوِيِّ لَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْآلِيَّةَ تَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ وَالِابْتِذَالَ فَهِيَ تُنَافِي التَّعْظِيمَ وَالْإِجْلَالَ دَفَعَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْفِعْلَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا مَا لَمْ يَصْدُرْ بِاسْمِهِ تَعَالَى فَإِنَّ لِلْآلَةِ جِهَتَيْنِ جِهَةَ التَّبَعِيَّةِ وَتَوَقُّفَ نَفْسِ الْفِعْلِ أَوْ كَمَالِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ لُوحِظَ هُنَا الْجِهَةُ الثَّانِيَةُ دُونَ الْأُولَى اهـ، وَرَدَّهُ الصَّبَّانُ فِي رِسَالَتِهِ الْكُبْرَى عَلَى الْبَسْمَلَةِ بِأَنَّ هَذَا لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ لِبَقَاءِ إيهَامِ أَنَّ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَقْصُودٍ لِذَاتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا يَتِمُّ شَرْعًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بَرَكَةً أَوْ كَمَالًا، وَإِلَّا أَشْكَلَ سم وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ شَرْعًا كَالنَّصِّ فِي ذَلِكَ الْمُرَادِ فَلَا مَوْقِعَ لِقَوْلِهِ لَعَلَّ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَشْكَلَ عِبَارَةُ الصَّبَّانِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَيْ الِاسْتِعَانَةِ بِأَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى تَوَقُّفِ وُجُودِ الْأَمْرِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُصَدَّرْ بِهِ لَا يُوجَدُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ الْآلَةِ فَيَكُونُ فِيهِ تَنْزِيلُ تَوَقُّفِ الْكَمَالِ مَنْزِلَةَ تَوَقُّفِ الْوُجُودِ وَتَنْزِيلُ الْمَوْجُودِ الَّذِي لَمْ يَكْمُلْ شَرْعًا مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومِ، وَذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ الْمُحَسِّنَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِدُونِهِ) أَيْ الْبَدْءِ بِاسْمِهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ وَأَصْلُ اسْمٍ سِمْوٌ) أَيْ بِكَسْرٍ أَوْ ضَمٍّ فَسُكُونٍ هَذَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، وَيَشْهَدُ لَهُ جَمْعُهُ عَلَى أَسْمَاءٍ وَجَمْعُ جَمْعِهِ عَلَى أَسَامٍ وَتَصْغِيرُهُ عَلَى سُمَيٌّ وَقَوْلُهُمْ فِي فِعْلِهِ سَمَّيْت وَأَسْمَيْت وَتَسَمَّيْت صَبَّانٌ وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر عَلَى أَسْمَاءٍ أَيْ فَإِنَّ أَصْلَهُ أَسْمَاءٌ وَوَقَعَتْ الْوَاوُ مُتَطَرِّفَةً إثْرَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ فَقُلِبَتْ هَمْزَةً قَوْلُهُ عَلَى سُمَيٌّ أَيْ فَإِنَّ أَصْلَهُ سُمَيْوٌ اجْتَمَعَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسُبِقَتْ إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَقُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً وَالتَّكْسِيرُ وَالتَّصْغِيرُ يَرُدَّانِ الْأَشْيَاءَ إلَى أُصُولِهَا، وَقَوْلُهُ سَمَّيْت إلَخْ لِبَيَانِ حَذْفِ مُطْلَقِ الْعَجُزِ، وَإِلَّا فَهَذَا التَّصْرِيفُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ السُّمُوِّ إلَخْ) كَالْعُلُوِّ وَزْنًا وَمَعْنًى أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُعْلِي مُسَمَّاهُ وَيُظْهِرُهُ صَبَّانٌ (قَوْلُهُ حُذِفَ عَجُزُهُ) عِبَارَةُ الصَّبَّانِ فَخُفِّفَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ بِحَذْفِ عَجُزِهِ وَحَرَكَةِ صَدْرِهِ فَوَقَعَ التَّخْفِيفُ فِي طَرَفَيْهِ، وَأُتِيَ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ تَعْوِيضًا عَنْ اللَّامِ، وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ حَذْفَ الْوَاوِ اعْتِبَاطِيٌّ لَا لِعِلَّةٍ تَصْرِيفِيَّةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ افْلٌ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَصْلُ اسْمٍ سِمْوٌ إلَخْ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مَدْخُولِ الْفَاءِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ صَنِيعُهُ؛ لِأَنَّ حَذْفَ الْعَجُزِ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَنَّ الْوَزْنَ افْلٌ أَوْ اعْلٌ سم.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ اعْلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الصَّبَّانِ وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ مِنْ وُسِمَ بِمَعْنَى عُلِّمَ بِعَلَامَةٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُسَمَّاهُ، وَأَصْلُهُ الْإِعْلَالِيُّ وَسْمٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ السِّينِ فَخُفِّفَ بِحَذْفِ صَدْرِهِ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، وَأَتَى بِهَمْزَةٍ لِمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنْ وُسِمَ؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِتَقْرِيرِ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ لِجَعْلِهِمْ الْفِعْلَ الْمَاضِيَ أَصْلًا يُشْتَقُّ مِنْهُ غَيْرُهُ وَلِسَلَامَتِهِ مِنْ لُزُومِ اشْتِقَاقِ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ بِحَسَبِ الْأَصْلِ الْوَارِدِ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ الْوَسْمِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَطُوِّلَتْ الْبَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الصَّبَّانِ وَطُوِّلَ رَأْسُهَا بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ أَلِفٍ قِيلَ تَعْظِيمًا لِلْحَرْفِ الَّذِي اُبْتُدِئَ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ طَرَدَ التَّطْوِيلَ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

إمَامِ التَّحْقِيقِ وَالتَّحْرِيرِ الْمُجْمَعِ عَلَى أَنَّهُ عَالِمُ الْعَصْرِ الْأَخِيرِ فَخْرُ الْأَئِمَّةِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ الْأَزْهَرِيُّ أَحَلَّهُ اللَّهُ دَارَ الْإِكْرَامِ وَجَعَلَنَا مَعَهُ مِنْ الْفَائِزِينَ فِي مَوْطِنِ السَّعَادَةِ وَالسَّلَامِ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِخَاتِمَةِ أَهْلِ التَّصْنِيفِ وَخَطِيبِ ذَوِي التَّأْلِيفِ إمَامِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَلِسَانِ الْفُقَهَاءِ الْمُدَقِّقِينَ مَوْلَانَا شَيْخِ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ عَالِمِ الْحَرَمِ الْأَمِينِ شِهَابِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ ثُمَّ الْمَكِّيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيجَهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَيْثُ رُمِزَ بِقَوْلِهِ م ر فَمُرَادُهُ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَأَحَدُ الْأَعْلَامِ مُحَمَّدٌ شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ شَيْخِهِ خَاتِمَةِ الْفُقَهَاءِ الْعِظَامِ شَيْخِ مَشَايِخِ الْأَعْلَامِ أَحْمَدَ الرَّمْلِيِّ الْأَنْصَارِيِّ سَقَى اللَّهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ

قَالَ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهَا لِلِاسْتِعَانَةِ) فِي جَوَازِ هَذَا الْإِطْلَاقِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى نَظَرٌ (قَوْلُهُ لَا يَتِمُّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بَرَكَةً أَوْ كَمَالًا وَإِلَّا أُشْكِلَ (قَوْلُهُ وَقِيلَ افْلٌ) قَدْ يَدُلُّ ظَاهِرُ الصَّنِيعِ أَنَّهُ فِي حَيِّزِ التَّفْرِيعِ عَلَى قَوْلِهِ حُذِفَ عَجُزُهُ إلَخْ مَعَ مَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ إذْ حَذْفُ الْعَجُزِ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَنَّ الْوَزْنَ افْلٌ أَوْ اعْلٌ فَلْيُجْعَلْ مُسْتَأْنَفًا أَوْ يَعْطِفُهُ عَلَى وَأَصْلُ اسْمٍ سِمْوٌ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَطُوِّلَتْ) أَيْ خَطًّا، وَقَوْلُهُ عِوَضًا عَنْ حَذْفِهَا قَدْ يُقَالُ لَا عِلَّةَ لِحَذْفِهَا إلَّا التَّخْفِيفُ وَالتَّعْوِيضُ يُنَافِيهِ إذْ لَا تَخْفِيفَ مَعَهُ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi