ليس للورثة أن يبيعوا الثلثين. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لهم أن يبيعوا الثلثين، ولهم أن يقاسموا أو يعزلوا لصاحب الوصية الثلث.
الوصية بالكفن وحفر القبر الخ1648. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل أوصى بثلث ماله لأكفان موتى المسلمين أو لحفر القبور أو في سقاية المسلمين فهذا باطل، ولو قَالَ: في أكفان الموتى موتى فقراء المسلمين فهو جائز.
الوصية لكهول أهل بيته1649. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أو أوصى لكهول أهل بيته، قَالَ: هو لأبناء الثلاثين إلى الأربعين، والشباب إذا احتلم إلى الثلاثين، وأما الشيخ فمن كان شيبه أكثر فهو شيخ، وإن كان السواد أكثر فليس بشيخ.
المفاضلة بين الحج والصدقة1650. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الحج أفضل من الصدقة لما يلحقه من التعب. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأما في قولنا فالصدقة أفضل لأنها أثقل.
إقرارات وراث النصراني لمسلم بالوراثة وإنكار المسلم مع ادعائه ديناً على الميت
1651. ولو أن رجلاً نصرانياً مات وترك إرثاً فأقر الوارث لرجل مسلم فقَالَ: أنك وارث أبي، فقَالَ: المقر له بل لي على النصراني ألف درهم فأنا آخذها مما أقررت لي. قَالَ مُحَمَّدٌ: ليس له ذلك، لأنه لو صدقت لم يكن له شيء لأن المسلم لا يرث الكافر، وكل شيء له صدقة كان له أن يأخذه فإذا ادعاه من وجه آخر