1730. قلت فإن وهب رجل في مرضه غلاماً لابنه ولابنه على هذا الغلام دين؟ قَالَ: إن صح فهو جائز وإن مات فهو للورثة وعاد الدين لأنه كان في يد الابن مضموناً.
ما يعد زيادة مانعة من الرجوع في الهبة1731. وإذا وهب لرجل جارية فعلمها القرآن أو الكتاب أو المشط فله أن يرجع في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لي له أن يرجع لأن هذا زيادة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروى هشام عن محمد قَالَ: في قول أبي حنيفة له أن يرجع. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يرجع.
القول لمن في قبض الهبة1732. ولو أن رجلاً قَالَ: لآخر: وهبت لي ألف درهم، ثم قَالَ: بعدما سكت: لم أقبضها، قَالَ مُحَمَّدٌ: القول قوله لأن الهبة غير مقبوضة، وكذلك الصدقة.
التسوية في الهبة بين الابن والابنة1733. رجل له ابن وابنة فأراد أن يهب لهما شيئاً فالأفضل أن يسوي بينهما في قول أبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. فإن وهب ماله كله للابن؟ قَالَ: هو آثم وأجيزه في القضاء.
البراءة من العين برائة من الضمان فقط1734. ولو أن رجلاً غصب من رجل داراً أو دراهم وهي في يد الغاصب فقَالَ: المغصوب منه. أنت منها في حل