Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn Halaman 440 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 440
Jumlah yang dimuat : 864

وبنو هاشم مع بني هاشم. وأما مولى العرب فهو العبد المعتق فهل يكون كفئاً لهم أم لا؟

فنقل مهنا: أن مولى القوم منهم فظاهر هذا أنه كفء.

ونقل الميموني وأبو طالب: مولى القوم منهم أن ذلك خاص في حرمان الصدقة، أما في جواز المناكحة فلا.

وجه الأولى: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: مولى القوم منهم. وهذا عموم ولأنه لما كان له حكمهم في حرمان الزكاة يجب أن يكون لهم حكمهم في الكفاءة في النكاح.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة قوله عليه السلام: العرب أكفاء قبيلة بقبيلة. وهذا ليس من العرب ولأنهم لم يساووا بهم في النسب أو لأنهم دونهم في النسب أو لأنهم فضلوا عليه بالعربية فلم يكن كفئاً لهم، دليله مولى غيرهم.

النكاح المعقود من وليين إذا جهل السابق منهما

٢٢ - مسألة: إذا زوج الوليان ولم يعلم السابق منهما.

فنقل أبو الحارث: يفسخ النكاحان جميعاً وهو اختيار الخرقي.

ونقل ابن منصور: يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة فهي له، وظاهر هذا أنها له بالنكاح المتقدم.

وقال أبو بكر أحمد بن سليمان صاحب الخلاف: يقرع بينهما فمن أصابته القرعة أمر الذي لم تصبه القرعة أن يطلق ويجدد الذي أصابته القرعة النكاح فإن كانت امرأة الذي لم تصبه القرعة فقد بانت منه بالطلاق ويجدد الذي أصابته القرعة بعد ذلك النكاح.

وجه قول من قال بالقرعة أنه لما جاز استدامة النكاح بالقرعة وهو إذا طلق إحدى نسائه وأنسيها أو طلق واحدة لا يعنيها أنه تخرج المطلقة بالقرعة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?