Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
غريمه الا يطالبه غريمه أبين ما طلبها في الوجد لا تعدوه، فقد أقامت بعطيتها في حين عطيتــه الوجد الذي به تقوم نفقتها، كما مال لأبيه في حين عطيته له غناه عنه، فما لزم في هذا لزوم في هذا.
وحتى لو أعطت زوجها، ونوت أن تزيل عنه طلبها عنه بالنفقة في تلك العطية، التي أقامت بها وجده، لم يكن لها عليه في ذلك الوجد شيء، ولا في الذمة.
وإن طالبته في ذلك الوجد فقد رجعت عن ما نوت، وأوجبت على نفسها، وكذ لك قال أشهب: إن لم يرجع ذلك إليها في مرافقها ونفقتها فذلك جــائز والغريم ذمته عامرة وذمة الزوج خالية من النفقة في عــدمه، فتامل مخارج الأصول، ولا تجمع بين ما في الوجد وما في الــذمة.
أرأيت لو عارضك معارض في قولك: إذا كان أعطاه لا يريد بالعــطاء الرجوع عليه فيه بدينه، فقال لك: أرأيت إن اعتقد ذلك، ثم قام علــي الغريم، فقضى له بأخذ ما بيده من ذلك، وهو كفاف دينه ألاا تخلو ذمة الغريم عندك ويغرم المعطي الزكاة ثانية، على مــا يظهر من لحن قولك؟