Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال: وقيل لمالك فيمن قال لزوجته: إن طلقتك فقد ارتجعتك، قال: فلا يكون مرتجعا بذلك إذا طلق حتى يأتنف الرجعة بعد الطلاق.
فيسأل عن الفرق، فــكما لزمه الطلاق قبل النكاح، لأنك زعمت توقعه بعد النكاح، فكذلك كون الطلاق، ويصير كمن ارتجع بعد الــطلاق قد أتيت بمعنى كلام هذا الرجل.
فالحجة لمالك في ذلك، أن الطلا ق قبل النكاح كالطلاق بصفة، إذا كانت تلك الصفة وقع الطــلاق بمتقدم العقد، وليس بطلاق قبل نكاح.
وإنما حقيقة هذه الكلمة في قوله: " لا طلاق قبل نكاح" أن يوقع الطلاق قبل النكاح، فيقول لأجــنبية: أنت طالق أو لعبد غيره: انت حر، فهذا حقيقة هذا الكلام.
و هذا الآخر إنما قال: إذا انعقد ملكي للعصمة أو للرق فقد أوجبت حل تلك العقدة، بالطلاق والعتاق.
أرأيت إن قال: إن شفاني ا الله من مرضي وملكت فلانا فهو حر، أو قال: إن رزقني الله مــالا فنصفه صدقه، أو جميعه.