Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (١).
روي عن أبي ذر (٢) وجماعة معه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? أن الكنز كل مال مالوه مطلقا? (٣).
وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? أنه المال الذي لا تؤدى زكاته وحق الله فيه? (٤)، وتابع ابن عمر على قوله؛
(١) سورة التوبة (٣٤).
(٢) هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري، أبو ذر مشهور بكنيته، من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان رضي الله عنه صادق اللهجة زاهدا في الدنيا، توفي بالربذة سنة ٣٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٤٢٩) والإصابة (٧/ ١٠٥).
(٣) حديث أبي ذر - رضي الله عنه - الذي يشير إليه المؤلف قال: (إن خليلي عهد إلي: أن أيما ذهب أو فضة أُوكي عليه، فهو جمر على صاحبه، حتى يفرغه في سبيل الله ـ عز وجل ـ) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٦) والطبراني في الكبير (٢/ ١٥١)، قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. .
وفي معنى حديث أبي ذر - رضي الله عنه - ما أخرجه أحمد (٥/ ١٨٦) والطبري في تفسيره (٦/ ٣٥٩) والبيهقي ٤/ ١٤٤ كتاب الزكاة، باب من تورع عن التحلي بالفضة عنه - رضي الله عنه - أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما)، وضعفه محققوا المسند.
وممن روى نحو حديث أبي ذر أبو أمامة - رضي الله عنهم -، فقد أخرج الطبراني في الكبير (٨/ ١٤٣) أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من عبد يموت يوم يموت فيترك أصفر أو أبيض إلا كوي به) قال محققوا المسند: إسناده ضعيف.
(٤) أما ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - فقد جاء مرفوعا وموقوفا:
فأما المرفوع فقد أخرجه البيهقي ٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه والطبراني في الأوسط (٨/ ٦٣) ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا) قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وأما الموقوف فقد أخرجه مالك ١/ ٢١٨ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز وعبد الرزاق ٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز وابن أبي شيبة ٢/ ٤١١ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته والطبري في تفسيره (٦/ ٣٥٩) والبيهقي ٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه عن عبد الله بن دينار، قال: سئل ابن عمر عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، قال النووي في المجموع (٥/ ٤٨٨): " رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ".
وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري ٢٧٨ كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ولفظه: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه ـ يعني شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك).
وأخرج ابن خزيمة ٤/ ١١٠ أبواب صدقة التطوع، باب ذكر الدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن ماجه ١/ ٣٢٨ كتاب الزكاة، باب ما أودي زكاته ليس بكنز والترمذي ٢/ ١٢١ كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة وقال حسن غريب، وابن حبان ٨/ ١١ كتاب الزكاة، باب ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ... ) الحديث.