Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والظاهر من كتاب الله عز وجل يدل على ما ذهب إليه جل أهل العلم وفقهاء الأمصار: أن وصية الرجل حيث جعلها (١)، والدليل على صحة ذلك: أن الوصية في الأصل ليست بواجبة (٢)، فإذا كان الأصل ليس بواجب فكيف يكون الأقربون؟ وقد ينبغي للمُوصي أن يبدأ بقرابته وذوي أرحامه تقرباً إلى الله عز وجل؛ إذ كان (٣) أقرب له من الغرباء، وقال مسروق بن الأجدع وقد حضر رجلاً أوصى بما لا ينبغي فقال مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يَضل، أوص لقرابتك ممن لا يرث ثم دع المال على ما قسمه الله عز وجل (٤).
(١) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٣٤، وتفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٤.
(٢) قال القرطبي: ٢/ ٢٥٩: وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة. وانظر الاستذكار: ٢٣/ ٧.
(٣) كذا في الأصل ولعل الصواب: إذ كانو أقرب له.
(٤) رواه أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: ٢٣٢، وسعيد في سننه بتحقيق الأعظمي: ١/ ١١٣، كتاب الوصايا باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، والطبري: ٢/ ١١٦، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٧١ باب ما جاء في قوله عز وجل: وليخش الذين لو تركوا .. .