Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال الله عز وجل: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (١).
نزلت هذه الآية؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فأنزل الله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (٢) ذكر ذلك معمر عن قتادة (٣).
قال الله عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} (٤).
قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرضخ (٥) لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرَّاث (٦).
(١) سورة النساء: الآية ٧
(٢) سورة النساء: الآية ٧
(٣) رواه من هذا الطريق: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٤٩، وابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٦٢، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٧٢. وقد روي نحو هذا عن: سعيد بن جبير، وعكرمة، وابن زيد. تفسير الطبري: ٤/ ٢٦٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٨٧٢.
(٤) سورة النساء: الآية ٨
(٥) الرضخ: العطاء، يقال: رَضَخ له من ماله يرضخُ رضخاً: أعطاه. لسان العرب: ٣/ ١٩.
(٦) رواه عن ابن عباس: البخاري في صحيحه: ٣/ ١٠١٤ كتاب الوصايا باب قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، و ٤/ ١٦٦٩ التفسير سورة النساء، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٢٧ كتاب الوصايا باب قوله: وإذا حضر القسمة، وابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٦٣، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٧٣، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٥٩، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٣١ كتاب التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٦٦ كتاب الوصايا باب ما جاء في قوله: وإذا حضر القسمة، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٣٠٧.
وممن روي عنه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة: عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبيدة، وعروة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، والحسن، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر.
انظر المراجع السابقة، وتفسير عبد الرزاق: ١/ ١٤٩، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٦، وسنن سعيد بن منصور: ٣/ ١١٦٦، والمحلى: ٩/ ٣١١ من طريق القاضي إسماعيل.
وكل من روي عنه أن الآية محكمة فإنهم يحملون الأمر فيها على الندب والترغيب إلا مجاهد فإنه قد روي عنه: أنها واجبة عند قسمة الميراث، قال النحاس بعد روايته لهذا الأثر عن مجاهد: فهذا مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته، وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عباس، غير أن هذا الإسناد أصح.
الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٦٠
وقال ابن الجوزي: ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها، فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الإستحباب والندب، وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب. نواسخ القرآن: ٣٠٩.
وممن رجح هذا القول وانتصر له ابن حزم في المحلى: ٩/ ٣١٠.