Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأما من قال: إن الربيبة التي يربيها الزوج، دون التي لم يربها (١) الزوج. فخطأ فاحش؛ لأن العرب تسمي ولد المرأة ربا (٢)، فيقولون: هذه ربيبة فلان، وهذا ربيب فلان، كان زوج المرأة يربيهم أولم يربهم (٣)، وإنما هو اسم وقع على الجملة، فكما تسمي العرب ربيبة وإن لم يكن زوج المرأة يربيها، فكذلك تسمى بأنها في حجره، كان يقوم بأمرها أم لا، وهذا باب مضى عليه أهل العلم، وذكره أبو عبيدة عن العرب كما وصفنا (٤).
قال الله عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٥).
(١) في الأصل: لم يربيها، والصواب ما أثبت.
(٢) كذا في الأصل، ولم أقف على أن العرب تسمي ولد المرأة رباً، وإنما يسمونه: ربيباً.
(٣) في الأصل: لم يربيهم، والصواب ما أثبت.
(٤) مجاز القرآن: ١/ ١٢١، تفسير الطبري: ٤/ ٣٢٢، معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٣٤، معاني القرآن للنحاس: ٢/ ٥٤، تهذيب اللغة: ١٥/ ١٨١، المحرر الوجيز: ٤/ ٧١، لسان العرب: ١/ ٤٠٥، تاج العروس: ١/ ٢٦٢.
قال القرطبي: واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره، وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها، فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها، واحتجوا بالآية فقالوا: حرم الله تعالى الربيبة بشرطين، أحدهما: أن تكون في حجر المتزوج بأمها، والثاني الدخول بالأم، فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم.
الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١١٢.
(٥) سورة النساء: الآية ٢٣