Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Ahkaam - Detail Buku
Halaman Ke : 61
Jumlah yang dimuat : 198
« Sebelumnya Halaman 61 dari 198 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ولو أصيب ذلك كله قبل بلوغه إلى المبضع كان ضمان الجارية التي ابتيعت له على صفته منه بما ينوبها، وكان ضمان ما اشتري معها من المبضع معه، لأنه في ذلك متعد.

قال: ولو اشترى ذلك صفقة بعد صفقة كانت الجارية للمبضع بالثمن الذي اشتريت به بعينه، وليس فيه موضع تقويم، وكان فيما اشترى بعدها بالخيار؛ إن شاء قبله، وإن شاء أسلمه إلى المبضع معه وأخذ منه بقية المائة.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: إذا كان ذلك صفقة واحدة فذلك کله يلزم المبضع، لأنه لو اشترى له الجارية وحدها بذلك الثمن كله لزمته فهو لم يزده إلا خيرًا، وإذا كانت صفقة بعد صفقة لزمته الأولى، وكان في الثانية مخيرًا.

وقول ابن الماجشون في ذلك أحب إلي، وبه أقول.

وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يبعث معه الدين أو البضاعة إلى رجل ببلد آخر، فيموت الباعث قبل أن تصل البضاعة إلى المبعوث إليه، هل ترى على المبعوث معه أن يدفعه إلى المبعوث إليه وهو يخاف ألا يصدقه ورثة الباعث على مقالته وأن يأخذوه بما أقر به من مال صاحبهم؟

فقالا لي: إن كانت له بينة على إرسال الباعث بها معه فعليه أن يدفعها ولا يدفعها إلا ببينة، ولا شيء عليه لورثة الباعث، وإن لم تكن بينة على ذلك فليس عليه أن يدفعها حتى يعلم رأي ورثة الباعث، فإن صدقوه دفع وبرئ، وإن لم يصدقوه كان هذا المبعوث معه بالبضاعة شاهدًا للمبعوث إليه؛ إن كانت البضاعة دينًا أو حقا قد وجب للمبعوث إليه، وإن

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 61 dari 198 Berikutnya » Daftar Isi