Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
حديث ابن عُلَية عن خالد الحَذّاء عن أبي قلابة عن أنس قال: "أُمِرَ بلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ اْلأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ"، قال إسماعيل: فذكرتُه لأيّوب فقال له: إلاّ الإقامة (١).
وقلتَ: ما معنى استثناء هذه اللفظة؟ وإن كانت من الحديث أم لا؟ وما معنى ترك مالكـ - رحمه الله - تكرار قوله: "قد قامت الصلاة"؟
(١) أخرجه هكذا البخاري في الأذان (٦٠٧) باب الإقامة واحدة إلاّ قوله "قد قامت الصلاة"، ومسلم في الصلاة (٣٧٨) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، وروي من غير طريق عن أبي قلابة عن أنس.
وقوله: "أمر بلال" أي: أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاء مصرّحًا به كذلك في "سنن النسائي" (٢/ ٣)، و"صحيح أبي عوانة" (١/ ٣٢٦)، وابن حبّان (٣/ ٩٢)، والحاكم (١/ ١٩٨)، وقال: "إنّه على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، ومثل هذا اللفظ يقتضى الرفع على الصحيح عند المحدّثين والأصوليّين.
قال الخطّابي في "معالم السنن" (١/ ٢٧٩): "زعم بعض أهل العلم أنّ الآمر له بذلك أبو بكر أو عمر - رضي الله عنهما -، وهذا تأويل فاسد؛ لأنّ بلالاً لحق بالشام بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف سعدًا القرظ على الأذان في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".