Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
روى ابن وهب وابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان مِن هُذَيل، فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أنّ دية جنينها عبدًا أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله؛ أَغْرَم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ، فمثل ذلك (يُطَلُّ) (١)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ"، من أجل سَجْعِه الذي سَجَع (٢).
فاحتج من أثبت شبه العمد بحديث أبي هريرة هذا.
وعن جابر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (٣)، وروايات رُوِيَت في ذلك أيضًا عن حمل
= الدارقطني (٩/ ٣٤٨ - ٣٦٣) حيث صوّب الدارقطني رحمه الله رواية مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن الزهري عن سعيد بن المسيّب مرسلًا.
(١) في الأصل: "يطال"، والصواب المثبت؛ لأنّ كلّ روايات الحديث جاءت بلفظ: "يُطَلّ".
ومعنى يُطَلّ: أي يُهدَر، يقال: طُلَّ دمه، وأُطِلّ، وأطلّه، وأجاز الكسائي بناءه للمعلوم، أي: طلّ. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ١٣٦).
(٢) الحديث أخرجه البخاري في الديات (٦٩١٠) باب جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد من طريق ابن وهب، وكذا أخرجه مسلم في القسامة (١٦٨١) باب ديّة الجنين ووجوب الديّة في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني من طريق ابن وهب، ولم أجده من رواية ابن المبارك عن يونس، ولا أشار إليه المصنّف في "التمهيد"، ولا الدارقطني في "العلل".
(٣) أخرجه أبو داود في "السنن" في الديّات منه (٤٥٧٥) باب ديّة الجنين، وابن ماجه في الديّات (٢٦٤٨) باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها وابن أبي شيبة برقم (٢٧٢٨٩) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به مختصرًا، قال المنذري في "مختصره" (٦/ ٣٦٩): "وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد تكلّم فيه غير واحد ". =