Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
الأثمانُ دراهم, وكان صرف الدينار إذ ذاك اثني عَشَر دِرْهَمًا فيَخُصُ الرُّبْعَ من الدنانير ثلاثةُ دراهم, والحديثَان مُتَّفقان ليس بينهما خِلافٌ.
(١٧) (بابُ مِيراثِ المُلاعَنة)
١١٩٧/ ٦٧٣٨ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا يَحْيَى بن قَزعة قال: حدثنا مالك, عن نافع, عن ابنِ عُمر, أنَّ رجلًا لاعَن امرأتَه في زمان النَّبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الوَلَد بالمرأة.
قولُه: انْتَقل من ولدها, يعني انْتَفى منه يُقالُ: نَقلت الرجل عن نسبٍ كان يَعتزي إليه, أي نَفَيْتهُ. ومنه قَولُ المُتلمِّس: