لامرأته (يكِ طلاقٌ أزمن خريدي بصددرم فقالت خريدم) (1) لم يَكُنْ شيئاً إلا أن يقول الرجُل بَعْده: (توفروختم) (2) أو يقول في الابتداء (يك طلاق بصددرم نيوفرورختم) (3) (خريدي) (4) فيقول: (خريدم) (5) وأنه لو قال لامرأته (بطلاق توسركيد خودرم كه بافلان سخن نكويم) (6) لم ينعقد، ولم يقع الطلاق لو كلمة؛ لأن قول (بخداي هيني) (7) وإن لم يصل به قولُه: (سوكند خوردم) (8) حتى لو قال (بخداي كه يا فلان سخن نكَويم) (9) كان يميناً، وأما الطلاق فليس مما يحلف به، وإن قال: بطلاقك ألا أكلِّمَ فلاناً، لا يقع الطلاق، إذا كلَّمه وأنه (10) لأن الطلاق لا يحلف به لو قالت زوجته، واسمها فاطمة، طلقني فقال: طلقْتُ فاطمةَ، ثم قال: أردتُّ فاطمةً أخْرَى، لم يُقْبَل، ويقع الطلاق؛ لدلالة الحال، بخلاف ما إذا قال ابتداءً: طلقْتُ فاطمة، ثم قال: أردت امرأةً أخرى، وقد يشكل هذا بما مرَّ في أن السؤال السابق لا يلْحِق الكنايات بالصرائح (11)، وفيما نقل